الإدارة الضريبية والملزم…نحو علاقة جبائية متوازنة

امبارك بوطلحة: حق المرأة في المساواة بين مدونة الأسرة والتزامات المغرب الدولية

دعوى المطالبة بالتعويض بسبب عدم اشتغال الكيس الهوائي بالسيارة إثر تعرضها لحادثة

24 سبتمبر 2019 - 11:34 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة التجارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة التجارية

القرار عدد 656

الصادر بتاريخ 15 نونبر 2017

في الملف التجاري عدد 2016/ 3 / 3 / 1089

  • عيب في الصنع – عدم اشتغال الكيس الهوائي بالسيارة إثر تعرضها لحادثة – أثره.

لما كان النزاع بين الطرفين يتمحور أساسا حول المطالبة بتعويض عن أضرار ناتجة عن عيب في الصنع بسبب عدم اشتغال کيس الهواء بسيارة المطلوب إثر تعرضها لحادثة، والتي تجد سندها في الفصول 556-562-564 من ق.ل.ع ولا علاقة لذلك بالمتسبب في الحادثة وظروفها والمسؤول عنها، فإن المحكمة عندما ردت الدفع بعدم مسؤولية الطالبة عن الحادثة بعلة أن النزاع يخرج عن إطار الفصل 88 من ق.ل. ع، يكون قرارها مرتكزا على أساس سليم.

عدم قبول الطلب

مقال قد يهمك :   الإطار المفاهيمي لنظام الشكاوى الفردية لدى الآليات الدولية لحقوق الانسان

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)