رئاسة النيابة العامة تشارك في المؤتمر الإقليمي حول “الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقيات، أي مقاربة؟”
قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن “مقاربة الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقيات ليست اختياراً اعتباطيا، ولكنها إرادة النساء القاضيات لبلوغ المناصفة الاجتماعية، وإدراك المستوى المهني المساوي لزملائهن من القضاة الرجال، بفضل جهودهن في العمل، ودورهن في تحقيق العدالة”.
عبد النباوي الذي ألقى كلمة بمناسبة مشاركة رئاسة النيابة العامة في المؤتمر الإقليمي حول “الضمانات الاجتماعية والمهنية للقاضيات الإفريقيات، أي مقاربة؟” بمدينة فاس، اعتبر أن اختيار المغرب لمناقشة هذا الموضوع صادف الصواب لسببين على الأقل، “يتجلى الأول في المكانة الدستورية التي حققتها المرأة في المملكة، ويرتبط السبب الثاني بالدور التنموي للمغرب في إفريقيا”.
ففيما يتعلق بالمكانة التي بلغتها المرأة المغربية في المجال القضائي، شدد رئيس النيابة العامة على أن المغرب من الدول الأولى في المنطقة العربية الإفريقية التي سمحت للمرأة بممارسة القضاء منذ سنة 1961، لتقتحم القاضية المغربية بعد ذلك مجالات قضائية متعددة ظلت حكراً على الرجل لعدة قرون.
وتمثل النساء القاضيات حالياً، وفق المتحدث، حوالي 25% من نسبة قضاة المملكة، كما أن نسبة النساء بين قضاة النيابة العامة تتجاوز 16%، و”نتيجة لمقتضى دستوري رائع، ولجت ثلاث قاضيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهي أول مرة تتمكن فيها القاضية المغربية من ولوج المركز الأعلى للقرار. بالإضافة إلى قيامها ببعض مهام المسؤولية القضائية في أعلى مراتبها كرئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيسات محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية ووكيلة عامة للملك أو وكيلة الملك بمختلف المحاكم، وذلك فضلاً عن ممارسة النشاط الجمعوي، الذي كانت إحدى ثماره هذا الاجتماع الموفق”، يقول محمد عبد النباوي.
وأما ارتباط المغرب بإفريقيا، فيوضحه، وفق المسؤول القضائي ذاته، ما جاء في خطاب الملك أمام القمة الإفريقية، حيث “أكد رؤية وتوجهات المغرب الحديث، الذي أصبح يؤمن أن مستقبل ازدهاره رهين بمستقبل وازدهار إفريقيا. وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون بين دولها وبتقاسم خبرات أبنائها وبناتها. ولا يسعنا نحن القضاة والقاضيات إلا الاصطفاف وراء هذه الإرادة، والعمل سوياً لتحقيق استقلال القضاء، وبناء أنظمة قوية، فعالة ونزيهة للعدالة ببلداننا، تكون قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحامياً للاستثمار، وضامنا للسلم الاجتماعي والأمن في بلداننا”.
وأضاف قائلا: “نعتقد أن تطوير أساليب التعاون القضائي جنوب–جنوب سيُساعد على نقل التجارب الناجحة بين بلداننا الإفريقية. ونؤكد اليوم، من هذا المنبر اهتداءً بالسياسة الرشيدة للملك، أن مغرب اليوم جعل من بيته الإفريقي فضاء للتعاون مع أشقائه الأفارقة على جميع الأصعدة. ويعد نظام العدالة من أهم الأوراش الكبرى التي يجب العمل سوية على تطويرها. فهو قاطرة مهمة للدفع بعجلة التنمية بقارتنا، كما أن تحقيق العدل هو السبيل والضمان الأمثل لإحلال السلام في قارة أنهكتها الحروب وعدم الاستقرار”.
وشدد عبد النباوي على أن رئاسة النيابة العامة رغم حداثتها كمؤسسة، عملت على مواكبة انفتاح المملكة المغربية على عمقها الإفريقي، من خلال السعي لتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع النيابات العامة الإفريقية، وبصم حضورها في الشبكات القضائية الإفريقية، وذلك بانتخاب رئاسة النيابة العامة بالمغرب، في أول مشاركة لها على الصعيد الإفريقي، عضواً في المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين الأفارقة، ونائبا لرئيسها، وذلك على هامش المؤتمر 13 لجمعية المدعين العامين بإفريقيا، إلى جانب احتضان المملكة لاجتماعات ولقاءات تعنى بالشأن القضائي الإفريقي.
وأعلن المسؤول القضائي استعداد المغرب لاستقبال عدد من المدعين العامين الأفارقة في مؤتمر العدالة الثاني بعد أيام بمدينة مراكش، حيث ستوقع اتفاقيات ثنائية مع بعض النيابات العامة الإفريقية.
تعليقات 0