مناقشة ظهير 2 دجنبر 1922 تجمع رئيس النيابة العامة وصيادلة المملكة

ملاحظات حول بعض المقتضيات المتعلقة بتصفية الشركة بين قواعد ظهير الالتزامات والعقود وقانون الشركات

رشيد مشقاقة: الكتب المدرسية لا تصنع قانونا !!

9 مايو 2019 - 6:33 م في الواجهة , وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-

رشيد مشقاقة رئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين

الكم الهائل من الأوراق التي تأخذ شكل كتب في القانون والقضاء لا تطور القانون والقضاء في شيء، تسألني لماذا؟ أقول لك :
هي اما اعادة كتابة النصوص القانونية مزركشة بالألوان لا جديد بها سوى اسم القائم بهذا العمل والذي أغفلت ذكر اسمه الجريدة الرسمية عندما أدخلت قانونا ما الى حيز التنفيذ !! أو هي أحكام قضائية أتعب جامعها نفسه في إعادة إخراجها بنفس الزي المزركش، أو هي كوكتيل يجمع بين هذا وذاك مع الإشارة إلى الدرجات العلمية والمهنية للجامع.

وقد تكون مادة اختبار انتهى بشهادة الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه فأعجب بها الطالب واكتفى بها كبطاقة انتماء إلى عالم المفكرين والكتاب والعلماء.
هذه الرسائل وتلك الاوراق لا تنمى القانون والقضاء في شيء ولا تجعل من صاحبها مفكرا او كاتبا أو عالما الا إذا كان فعلا صاحب فكر وكاتبا وعالما مجددا.

ولذلك مازلت اعتبر التضخم الكمي في سوق الكتاب عموما وفي القانون بدرجة أكبر مجرد ورم وانتفاخ هوائي لا يحمل سمنة ولا ريح صبا.

أفاجأ بين الفينة والاخرى بمن اجتهد في طباعة رسالة جامعية لم يأذن المشرفون عليها بنشرها.
وأفاجأ أحيانا بإسراف منقطع النظير في طباعة القوانين والاحكام القضائية واغراق الازقة والشوارع بها بساطا مزركشا يسر الناظرين. واستغرب من التعاليق: تملق واضح، ونقد يدوي صرف يشيد صاحبه بكتاب مدرسي أبعد ما يكون عن الفكر القانوني الرصين إلا أن يكون مُزَلِّجُهُ ذا منصب مهني حساس.

نحن لغاية كتابة هذه السطور لم نكتشف نظرية جديدة في القانون، ولا ابتكرنا صيغة جد متطورة وفريدة في المهن القضائية والقوانين القضائية وقوانين الموضوع، فإما نعيد ما سبق تشريعه بإخراج جيد أو نسرع الخطى نحو قانون مقارن لنقله حرفيا إلى أرض غير قابلة بتاتا للبذور الاصطناعية.

لدينا مادة خام مذهلة في تراثنا الفقهي، ونظريات غاية في الإبداع والإتقان. هي في أمس الحاجة لإعادة تطويرها لتفرض ذاتها على القوانين والنظم القانونية المقارنة ولكننا كسلاء خاملون مهملونّ، نكتفي بمنح ميزة”جيد جدا” لرسالة علمية من باب المجاملة ويحرص صاحبها على نشرها وبيعها ويسجل حضورا فاترا بها في عالم الفكر القانوني ونكتفي بإعادة طبع النصوص الجاهزة !!وهي بدون مراء ظاهرة غير صحية تحتاج الى كشف طبي ودواء ناجع والا استفحل الداء وقضى على ما بقي من بصيص أمل في مجهود رجال قانون كبار يعيشون بيننا في الظل ينتظرون قضاء الله وقدره !!

مقال قد يهمك :   بعد استقلالية النيابة العامة وزارة العدل تلجأ لتعديل المسطرة الجنائية

*) منقول عن الصفحة الرسمية للأستاذ رشيد مشقاقة على الفايسبوك

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)