برلماني يساءل وزير العدل عن التأخر في صرف أتعاب المساعدة القضائية للمحامين

تقريب القضاء من المواطن بالاستعداد لإحداث 13 مركزا قضائيا

رشيد وهابي: من يريد أن يحرم المحامين المغاربة من المرافعة أمام محكمة النقض؟

5 فبراير 2022 - 10:33 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

رشيد وهابي محامي


من يريد أن يحرم المحامين المغاربة من المرافعة أمام محكمة النقض؟ في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية.


من بين المقتضيات الخطيرة التي جاءت في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، نجد المقتضى الجديدة الذي جاء في المادة 391 من المسودة والذي ينص على ما يلي:

” تكون جلسات محكمة النقض علنية، عدا إذا قررت محكمة النقض أن تكون سرية. يتلو المستشار المقرر تقريره ويقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم الشفوية، متى تمت الاستجابة لطلب الاستماع إليهم، كما تقدم النيابة العامة مستنتجاتها….”.

أول ما يمكن أن نلاحظه هو التنصيص على أن محاكمات محكمة النقض تكون علنية، فعن أي علنية تتكلم المسودة والمتقاضون ممنوعون من الولوج لمحكمة النقض، وعن أي علانية نتكلم وهي محكمة قانون كما معروف وليست محكمة موضوع تناقش موضوع النزاع، والعلنية لا يمكن أن نلتقي بها أو نشاهدها في النقض المدني، ويمكن أن نشم فقط نسيما للعلنية وليست العلنية ذاتها في بعض القضايا التي يمكن أن تنظر فيها محكمة النقض كمحكمة موضوع، وهي غالبا ما تكون في القضايا الجنائية، وحتى في هذه القضايا يُسمح فقط لأطراف الملف وحدهم وشهودهم بالحضور للمحاكمة في بعض الجرائم المرتكبة من قبل موظفين سامين ويحاكمون أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وفي هذه القضايا لا يُسمح لأي شخص لا علاقة له بالملف بمتابعة محاكمتهم، وبهذا لا يمكن أن نقول إن محاكمتهم علنية بل سرية، وهنا يجب أن يتم التدقيق في العبارة بالقول مثلا ( تكون جلسات محكمة النقض سرية، أما إذا تمسكتم بالعلنية في هذه المسودة، فيجب أن تفتحوا جلسات محاكم النقض لكي يتتبعها الناس)

والآن نصل إلى المقتضى الذي قلت عنه إنه مقتضى خطير جدا، دُس بشكل يظهر أن المراد منه أن لا يتم الانتباه إليه، حتى يمر القانون ويجد المحامون نصا قانونيا يجعل إبداء ملاحظاتهم الشفوية رهين بمزاج رئيس الغرفة وتقديره، يمكنه أن يقبل أو يرفض دون تعقيب أو إمكانية للطعن في رأيه، وبعدما كان مجرد تقديم مكتوب لطلب إبداء الملاحظات الشفوية، يُلزم الهيئة بضرورة استدعاء دفاع الطرفين لإبداء الملاحظات، تحت طائلة اعتبار البت في الملف دون التأكد من استدعاء الدفاع، مبررا قويا لطلب إعادة النظر في القرار الذي سيصدر. سنصل مع هذه المسودة إلى أنك يمكنك أن تضع طلبك وتكون لك مبررات معقولة لكي تبدي ملاحظات شفوية حول نقطة ناقشتها في عريضة طعنك، ويرى رئيس الغرفة أنه لا داعي للاستجابة لملتمس إبداء ملاحظاتك الشفوية ويبن في الملف دون دفاعك الشفوي، ولا شك في أننا نعلم أن الأقوال التي تصدر من فم المترافع في بعض الأحيان تنقش وتهز ضمير القضاة، ويسمعها كل أعضاء الهيئة بلسان وفم المترافع وليس بفم ولسان القاضي المقرر، وقد تنير وتُبدي لأعضاء الهيئة كلها الضوء على بعض المناطق الذي ظلت مُظلمة في هذا الملف، ولن يتمكن الأعضاء من معرفتها بدون هذه الملاحظات الشفوية.

مقال قد يهمك :   محمد الكشبور: العمرى في الفقه وفي مدونة الحقوق العينية

وحتى الملفات التي تطلب فيها المرافعة الشفوية ليست بتلك الكثرة التي تجعل من فكر في حل معضلتها أن يقرر بإعدام الحق فيها بهذه الطريقة الماكرة، ففي جلسة واحدة لمحكمة النقض نادرا ما تجد المرافعة الشفوية في ملفين معروضين على الجلسة.

ونفس الطريقة التي تم فيها إعدام المرافعة الشفوية في الملفات المدنية أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من قبل، سيتم بها إعدام المرافعة وإبداء الملاحظات الشفوية أمام محكمة النقض.

ففي السابق كان المحامون يمكنهم المرافعة شفويا في كل الملفات المدنية بمختلف أصنافها المعروضة على المحاكم الابتدائية وأمام محاكم الاستئناف، ومع تعديلات المسطرة المدنية التي فرضت المسطرة الكتابية في مجموعة من الملفات المدنية وحصرت المسطرة الشفوية في بعض القضايا، لم تعدمها بشكل كامل بل تركت بعض الفصول التي تعطي للأطراف إمكانية إبداء ملاحظات شفوية في الملفات المدنية المعروضة على محاكم الاستئناف، ولكن بسبب كثرة القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف تم الاستغناء بحكم الواقع عن تفعيل العمل بالفقرة الأخيرة من المادة 342 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على ما يلي: (ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية).

وأصبح إذا طلب محام إبداء ملاحظات شفوية في قضية مدنية أمام محكمة الاستئناف، قد يواجه برفض الرئيس بعلة أن المسطرة كتابية أو يواجه باستغراب زملاء له معتقدين أنه جاهل بالمسطرة والإجراءات، لأنهم بُرمجوا على الإدلاء بمذكرات أمام محاكم الاستئناف رغم وجود نص صريح يسمح لهم بإبداء ملاحظات شفوية حتى في المساطر الكتابية، ويستنكفون عن ذلك إما قصدا وإيمانا بشعار (كم حاجة قضيناها بتركها) أو جهلا بوجود هذا النص.

إذن بعدما كانت جلسات محاكم النقض يمكن أن تصدع بالمرافعة والملاحظات الشفوية للمحامين المغاربة متى طلبوا ذلك، وتكون محكمة النقض ملزمة بالاستجابة لطلبهم والاستماع إلى مرافعتهم وملاحظاتهم الشفوية، مع المسودة الجديدة لمشروع المسطرة المدنية، سيصبح تقييم الموافقة على طلب إبداء الملاحظة الشفوية من طرف الدفاع رهين بقبول رئيس الهيئة، وقرار رفضه للاستماع للملاحظات الشفوية لا قواعد تحكمه ولا شروط تحدده وتوضح له متى يجب أن يرفض ومتى يجب أن يكون ملزما بقبول الطلب، فذاك رهين برأيه فقط واعتقاده وحده حتى دون أن يستشير مع أعضاء الهيئة.

مقال قد يهمك :   قفل الحساب البنكي المدين الذي توقف صاحبه عن تشغيله.

حق الدفاع في إيصال كلمة الحق وتوضيح وشرح عدالة قضية موكله شفويا من فم المحامي إلى أذن القاضي مباشرة بدون وسائط، هو من الحقوق التي يجب على المحامين وعلى المشرع أن يوسع مجالها لا أن يضيقه، لأنه حق مرتبط بشكل كبير وواضح المراد منه يكون هو تسليط الدفاع لأضوائه الكاشفة على مكامن الغموض والسواد في الملف كي يقضي القاضي تحت ضوء ينير طريق العدالة.

ومحكمة النقض لن تكون لجلساتها نكهة حقوقية وقانونية وهم يحرمون المحامين المغاربة من إسماع الحق الذي يدافعون عنه وصم آذان السادة القضاة به، ستكون جلسات محكمة النقض رتيبة ومملة ولا حياة فيها خصوصا في الملفات التي كان من المفترض أن يستمع فيها قضاة محكمة النقض للملاحظات الشفوية وقرر رئيس الغرفة البت في الملف على حالة أوراقه ودون الاستماع للملاحظات الشفوية للدفاع.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)