مجلة مغرب القانونالقانون العامرهان الأحزاب السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للمرأة

رهان الأحزاب السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للمرأة

ذ. نجيمة شقرو باحثة في القانون العام والعلوم السياسية

لا جدال في أن القضية النسائية حظيت خلال السنوات الأخيرة بأهمية خاصة في المشهد السياسي المغربي، ولعل ما ساهم في إعطائها مكانة محورية ضمن الأجندة السياسية لمختلف الفاعلين، ذلك النقاش المجتمعي الواسع الذي عرفه المغرب إثر الإعلان الحكومي عن مشروع “الخطة الحكومية لإدماج المرأة في التنمية”، والذي تواصلت تفاعلاته بأشكال مختلفة إلى غاية اعتماد النص الجديد لمدونة الأسرة. لكنه على الرغم من الأهمية المحورية التي اكتسبتها هذه القضية في خطابات مختلف الفاعلين، فإننا لا نكاد نتوفر على دراسة متخصصة تضطلع بتحليل المنظومات الإيديولوجية للأحزاب السياسية من منظور القضية النسائية. هناك فعلا عدد من الدراسات تعنى بعلاقة القضية النسائية بالأحزاب من خلال موضوع التمثيلية والمشاركة السياسية([1])، كما نتوفر على بعض الدراسات التي تتناول مواقف الأحزاب من مسألة إصلاح قانون الأحوال الشخصية أو مكانة القضية النسائية في سياق التحول الديمقراطي بشكل عام. غير أن تلك في مجملها لا تشير إلا عرضا للموضوع الذي يهمنا هنا والمتعلق بالقضية النسائية وبنسبة حضور المرأة في الأحزاب السياسية وبرامج الأحزاب، إضافة إلى تمثيلية المرأة في مؤسسات المجتمع المدني ومدى فعالية حضورها.

تعتبر مشاركة المرأة المغربية في العمل السياسي ضعيفة مقارنة مع مشاركة الرجل بسبب غياب ثقافة المساواة بين الجنسين ودور الأحزاب في تغييب المرأة والحد من مشاركتها السياسية، بحيث أن الدعوة للمساواة بين المرأة والرجل هو مجرد شعار مناسباتي ترفعه الأحزاب لتلميع صورتها مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، واستغلالها في الدعاية الانتخابية لحصد أكبر عدد من أصوات المنتخبين، وهي وضعية لا تصل إلى تطلعات المرأة، لأن ممارسة هذه الأخيرة تعترضها مجموعة العراقيل والصعوبات، فرغم نشاط المرأة الملحوظ داخل الأحزاب أو التيارات السياسية، إلا أنها لا تتنافس مع الرجل على المناصب القيادية الأولى داخل الأحزاب، بحيث اقتصر دور المرأة سياسيا على التعبئة والتأطير والأعمال التضامنية والإعلامية البسيطة، وما زالت تعتمد على نظام “الكوتا” من أجل الصعود إلى المناصب السياسية من أجل الرفع من تمثيلية المرأة في الأحزاب السياسية.

إن حديثنا عن الحقوق السياسية للمرأة وواقع ممارستها في علاقتها بالهيئات المنتخبة على الخصوص، لا يكتمل إلا بالتطرق لواقع مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية وانخراطها في أجهزتها، ومراكز قيادتها.

تكمن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في المستويات المختلفة لصنع واتخاذ القرار، في كونها تتيح للنساء التواجد بشكل فعال في تخطيط السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم المساواة والإنصاف ليس بين الجنسين فحسب بل بين جميع المواطنين والمواطنات بشكل عام.

وتعد المساواة بين المواطنين جميعاً، تجسيدا حقيقيا لمفهوم المشاركة الذي يعتبر الأساس الموضوعي للممارسة الديمقراطية الحقيقية، والمكرس لحقوق المواطنة الكاملة.  ولقد بذل المغرب مجهودات مهمة لتحقيق مشاركة سياسية وازنة للنساء، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من التدابير مكنت من مراجعة الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، ومهدت، بمقتضى ميثاق شرف مع الأحزاب السياسية، إلى تجربة تخصيص حصة للنساء من خلال اللائحة الوطنية واللائحة الإضافية.

وترتيبا على ذلك، تم تحقيق مجموعة من المكتسبات بفضل عمل تحسيسي تعبوي خاضته مختلف الفعاليات، من حكومة وجمعيات المجتمع المدني وأحزاب سياسية، وذلك لتشجيع إشراك النساء في تدبير الشأن العام المحلي والوطني.

ولمقاربة هذا الموضوع، وجب علينا ابتداء التطرق لماهية الحزب السياسي وتطوره في النظام السياسي المغربي (المحور الأول)، ثم الانتقال بعد ذلك للبحث في تمثيلية المرأة داخل هياكل وأجهزة الأحزاب السياسية ورهان الرفع من التمثيلية السياسية للمرأة (كمحور ثاني)،

المحور الأول: مفهوم الحزب السياسي وتطوره في النظام السياسي المغربي

لقد حظي مصطلح الحزب السياسي بتعريفات متعددة، غير أنها تنطلق في الأصل من ثلاث مقتربات: مقترب تنظيمي، مقترب إيديولوجي، مقترب وظيفي، ونجد الفقيه النمساوي “هانس كلسن” يعرف الأحزاب بأنها: “تجمعات لأفراد يعتنقون نفس الأفكار، تهدف إلى تمكينهم من ممارسة تأثير حقيقي على إدارة الشؤون العامة”([2]).

أما “أندري هوريو” فيعرف الأحزاب السياسية بكونها تنظيمات دائمة التحرك على المستوى الوطني والمحلي من أجل الحصول على الدعم الشعبي بهدف الوصول إلى ممارسة السلطة بغية تحقيق سياسة معينة([3]).

والأحزاب السياسية، بهذا المعنى تمثل التيارات الفكرية والسياسية الموجودة في المجتمع، والتي تتنافس على فرض برامجها، عبر إقناع الناخبين الذين يمثلون فئات عريضة من الشعب، وهي بذلك تقوم بوظيفة في غاية الأهمية وهي ترشيد الاختلاف بين التيارات الفكرية والسياسية والدينية داخل المجتمع.

لذلك نجد الأحزاب السياسية قد حضرت، مكونة ركنا أساسيا ضمن النظرية السياسية الحديثة، فلا يمكن تصور دولة ديمقراطية من دون أحزاب وتنافس انتخابي وتداول سلمي على السلطة، وقد أصبحت الأحزاب السياسية حتى في الأنظمة الملكية تقوم بدور أساسي في بلورة المفهوم الحديث للسياسة، الذي يربط ممارسة السلطة بالإرادة الشعبية([4]).

وقد ارتبط المفهوم الحديث للأحزاب السياسية تاريخيا بالمرجعية الليبرالية/الحداثية، التي نجحت في القطع مع المفهوم القديم للسلطة باعتبارها إلهية مطلقة، وفي المقابل أسست هذه المرجعية لمفهوم حديث يعتبر السلطة شأنا بشريا خالصا يمارسه الشعب عبر ممثليه الذين ينتخبهم من بين المرشحين، وتقدمهم الأحزاب السياسية ممثلين لبرامجها الانتخابية([5]).

وهذا المفهوم الليبرالي للأحزاب السياسية، لا نجده مثلا في المرجعية الاشتراكية رغم طالعها الحداثي/ التقدمي، لأنها اعتمدت نموذج الحزب الوحيد الذي يحتكر السلطة، باعتباره يمثل إيديولوجية الدولة ويحمي مصالحها، لذلك فلا مجال للتعددية الحزبية، ولا لتنافس البرامج الانتخابية، ولا مجال للتداول الديمقراطي على السلطة، لأن الزعيم الوحيد لا يمثل الحزب الوحيد فحسب، بل يتجاوز تمثيله إلى تمثيل الدولة كلها([6]).

وبالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فهي تقوم بمجموعة من الوظائف الحيوية والضرورية داخل الدولة، نذكر منها ما يلي([7]):

  1. وظيفة التعبئة: إن الأحزاب في الأنظمة السياسية الحديثة ترتبط بوظيفة التعبئة، نظرا لطبيعتها الأيديولوجية، وذلك عبر تبادل الحوار الديمقراطي المفتوح بين الدولة والمواطنين، بشأن مجموعة من القضايا المصيرية التي تهم المجتمع، وللأحزاب السياسية شأن مهم في الوساطة في هذا الحوار لأنها تقيم علاقات مباشرة مع المواطنين، داخلية عبر هياكلها التنظيمية ومؤتمراتها، وخارجية عبر العلاقات التي تربطها بالهيئة الناخبة.
  2. وظيفة دعم الشرعية: ترتبط الشرعية السياسية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة بمدى تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي، وخضوعهم له طواعية لاعتقادهم أنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة، وإذا كانت الأنظمة السياسية القديمة ترى الدين والكاريزما والتقاليد والأيديولوجية ضمن المصادر الرئيسية للشرعية، فإن الأنظمة السياسية الحديثة ترى أن الديمقراطية هي المصدر الأقوى للشرعية.
  3. وظيفة التجنيد: ترتبط وظيفة التجنيد الحزبية بإسناد الأدوار السياسية للأطر القادرة على تسيير الشأن العام، وتختلف الأنظمة السياسية في وسائل التجنيد السياسي للنخبة، فالأنظمة التقليدية الأوتوقراطية، يعتمد التجنيد فيها على معيار الزبونية والمحسوبية أو الوراثة، أما في الأنظمة الديمقراطية والتعددية، فإن التجنيد يعتمد ميكانيزمات محددة، تقوم على أساس امتلاك كفايات تواصلية وثقافية واستراتيجية وتحضر الأحزاب في هذا الإطار باعتبارها إحدى وسائل التجنيدالسياسي([8]).
  4. الوظيفة التنموية: يتجاوز مفهوم التنمية مجال الاقتصاد، فهو يرتبط بالسياسة وبالثقافة والاجتماع والبيئة، وللأحزاب شأن مهم تنموي عبر إنعاش الحياة السياسية في المجتمع، الأمر الذي يدعم العملية الديمقراطية، ويفتح المجال أمام مختلف فئات المجتمع للمساهمة في التنمية.
مقال قد يهمك :   ?The Ukrainian Crisis, What Is Next

تعد الظاهرة الحزبية في المغرب حديثة العهد، مقارنة بمثيلاتها في أوروبا وذلك لأنها ارتبطت في البداية بالنضال من أجل الاستقلال في مواجهة المستعمرين الفرنسي والإسباني، ورغم أنها انتقلت بعد الاستقلال لترتبط بالسياق السياسي الحديث عبر محاولة الانضمام إلى صف المطالبة بالديمقراطية، فقد ظلت مرتبطة بجذورها الأولى، وهذا ما انعكس على العلاقة بين الأحزاب والمؤسسة الملكية، حيث غلبت لغة التوافق السياسي، كما انعكس على القاموس السياسي الذي غلبت عليه ثنائيات الوفاء/الخيانة؛ الأصالة/ المعاصرة؛ الوحدة/ التفكك، الإجماع والاختلاف، فقد كان الانتصار دوما لقيم الوفاء والأصالة والوحدة والإجماع، فغلبت بذلك لغة الأخلاق على لغة السياسة، وهذا ما عرقل بشكل كبير بروز فكر سياسي حديث كان من المحتمل أن يساهم في بناء تجربة حزبية بالمعنى السياسي الديمقراطي الحديث([9]).

ويمكن من المنظور التاريخي تصنيف التجربة الحزبية في المغرب ضمن مسارين أساسين هما:

المسار الأول: ارتبطت خلاله الممارسة الحزبية بمواجهة سياسات الاستعمار الفرنسي والإسباني، فارتبط التشكل الجنيني للأحزاب تنظيميا بالحركة الوطنية التي دخلت في مواجهة مفتوحة مع الاستعمار، وقد تشكلت تلك المواجهة ضمن سياقين أساسيين هما:

  1. السياق الإصلاحي: وقد ارتبط بتنظيم سياسي جنيني هو “كتلة العمل الوطني”، أول حزب سياسي مغربي، وقد أسس عام 1934 كرد فعل وطني لمواجهة سياسة الحماية، ومواجهة مناورتها الكامنة في الظهير البربري، وفي قانون إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات، كما كان تأسيس كتلة العمل الوطني إيذانا بوعي جزء من النخبة الحضرية بضرورة العمل السياسي عوض العسكري، خصوصا بعد هزيمة محمد بن عبد الكريم الخطابي سنة 1925 أمام تحالف القوتين الاستعماريتين: فرنسا وإسبانيا([10]).
  2. السياق الاستقلالي: الذي ارتبط بطموح التحرر من قيود المستعمر، وتم تجسيده من خلال الحزب الوطني، الذي خطا خطوة حاسمة بالاعتماد على تنظيماته القاعدية، بالانتقال من إحراج سلطات الحماية ببعض المطالب المتعلقة بالإصلاحات إلى تقديم عريضة الاستقلال والديمقراطية في 11 يناير 1944 إلى محمد الخامس وإلى الإقامة العامة وقنصلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسفير الاتحاد السوفياتي (السابق) في الجزائر، ومنذ ذلك الوقت، أصبح الحزب الوطني يحمل اسم حزب الاستقلال([11]).

المسار الثاني: ارتبطت فيه الممارسة الحزبية برغبة النخبة السياسية المغربية في الخروج من الوضعية الإصلاحية/ الاستقلالية، وذلك بهدف التأسيس لممارسة سياسة قائمة على أساس الرغبة في مشاركة المؤسسة الملكية في ممارسة السلطة، وقد تشكل هذا المسار من مجموعة من المراحل يمكن إجمالها فيما يلي([12]):

  1. مرحلة الصراع
  2. مرحلة انفجار التناقضات
  3. مرحلة التوافق
  4. مرحلة التكتلات الحزبية
  5. مرحلة ضبط المشهد الحزبي وتقنينه.

المحور الثاني: حضور المرأة داخل الأحزاب السياسية

إن للأحزاب السياسية دور هام في دفع النساء نحو الهيئات السياسية المنتخبة وذلك عبر تأطيرهن سياسيا، وانتدابهن من داخل هياكل الأحزاب. ويقر الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله السابع بأن: “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام…”([13]).

وفيما يخص حضور النساء داخل الأحزاب السياسية فيمكن القول أنه بصدد التطور بسبب([14]):

  • تطور الحركة النسائية التي يعيشها المغرب منذ بداية العشرية الأخيرة والتي كان لها تأثير على الأحزاب السياسية؛
  • الإجراءات التمييزية التي اتخذت بغرض زيادة عدد النساء في صفوف الأحزاب وخصوصا في الهياكل القيادية.

أما واقع التمثيلية السياسية للنساء في التشكيلات الحزبية عموما وفي أجهزتها القيادية فإنه يرتبط بالإطار العام للتهميش التاريخي للمرأة في الحياة العامة، مع وجود نوع من الازدواجية في الخطاب الحزبي في قضية التمثيلية النسائية، فطالما طالبت الأحزاب بإنصاف المرأة، وتيسير ولوجها إلى مراكز القرار وإدارة الشأن العام، إلا أن الهياكل التنظيمية الحزبية والقيادية منها، لا تجسد التزاما عمليا بالشعارات والمبادئ اتجاه المرأة([15]).

وعلى الرغم من ارتباط نشاط الفعاليات النسائية، منذ الحماية بالنشاط الحزبي فإن المرأة لم تستطع أن تقتحم الأجهزة القيادية للأحزاب، وحتى حزب الاستقلال الذي يعد من أقدم الأحزاب المغربية، لم تحتل منذ نشأته، وبعد ثلاث عقود من الاستقلال تقريبا، المرأة الاستقلالية أي منصب في أجهزته القيادية، وكانت سنة 1982 محطة لهذا الحزب بأن تنتخب فيه امرأتان من بين 20 منتخبا لتشكيل اللجنة التنفيذية، وفق مبدأ الحصة (الكوتا)، الذي تم إقرارها في حدود 10% لصالح النساء.

وقد أشاد الأمين العام آنذاك بالحدث، واعتبر أن حزب الاستقلال هو أول تنظيم سياسي يبوئ المرأة موقعا في قيادته، وهي إشارة إلى التطور الحاصل في المجتمع المغربي، ومنذ سنة 1982 إلى اليوم لم تشهد وضعية المرأة داخل الهيئات القيادية للحزب تغييرا كبيرا إذ تغيبت النساء عن رئاسة الحزب، كما لم يتجاوز عدد النساء الستة من بين 26 عضو في اللجنة التنفيذية للحزب، أي بنسبة 8.1%، أما في المجلس الوطني فلا يتجاوز عددهن 99 من بين 795 عضو أي بنسبة 12.45%، وذلك حسب المعطيات والنتائج المترتبة عن انعقاد المؤتمر السادس عشر للحزب([16]).

أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن خطابه السياسي فيما يتعلق بالمسألة النسائية، انطلق من كون أن هذه الأخيرة لا يمكن فصلها عن الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك وجب “إدماجها ضمن المخطط العام لإصلاح المجتمع”، خصوصا أن آليات التطور في المغرب مبنية على إبعاد النساء عن السلطة الفكرية والسياسية والاقتصادية، وإخضاعهن بكل الوسائل لترسانة من قواعد النظام السوسيو ثقافي، والسياسي القائم([17])، لكن رغم ما يحمله الخطاب السياسي للحزب من المعاني الحداثية والتقدمية فيما يخص القضية النسائية فإن المكتب السياسي للحزب، ظل خاليا من الحضور النسوي، إلى حدود مؤتمره ما قبل الأخير، أما حضور المرأة على مستوى أجهزته الأخرى، فقد تم انتخاب 6 نساء من أصل 111 عضوا في اللجنة الإدارية، وذلك منذ المؤتمر الرابع 1984، وأربع نساء من أصل 71 عضوا باللجنة المركزية.

وقد تم تدارك ذلك الضعف – تمثيلية المرأة داخل أجهزة الحزب- خلال المؤتمر السادس، الذي انعقد سنة 2001، حيث تم اعتماد حصة (20%) للنساء كمؤتمرات ومنتخبات في الأجهزة الحزبية([18]).

أما حزب الحركة الشعبية، فلا تتواجد إلا أربع نساء في مكتبه السياسي من مجموع 24 أي بنسبة 12%، كما تتواجد 45 امرأة من مجموع 220 في اللجنة المركزية، أي بنسبة 18.11%، و92 امرأة من أصل 600 عضو في المجلس الوطني أي بنسبة 12.45%([19]).

وفي المقابل توجد أربع نساء في حزب العدالة والتنمية (PJD)، من أصل 15 في الأمانة العامة، أي بنسبة (13.33%)، و26 من أصل 259 في المجلس الوطني أي بنسبة (10.03%)([20]).

أما حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، فلم يتجاوز عدد النساء في مكتبه السياسي المنبثق عن المؤتمر الأول، المنعقد في 20 فبراير 2009 خمسة نساء من مجموع 33 عضوا بالمكتب أي نسبة لا تتعدى 15.15%، إلا أن هذا الخلل في تمثيلية النساء داخل المكتب السياسي للحزب، تم تداركه مع انعقاد المؤتمر الثاني حيث تم الرفع من تمثيلية النساء داخل المكتب إلى 11 امرأة من مجموع 33 عضوا أي بنسبة 25%([21]).

مقال قد يهمك :   L’exception d’incompétence internationale en droit international privé

ما يتضح من خلال الإحصائيات هو أنه رغم أن المرأة تشكل خزانا انتخابيا في علاقتها بالأحزاب، فإن وجودها داخل الهياكل التنظيمية المركزية والقيادية يظل ضعيفا، كما ينعدم في مراكز المسؤولية الجد متقدمة داخل هيئاتهم السياسية خاصة على مستوى تحمل المسؤولية المباشرة لكتابة الحزب، والأمانة العامة([22])، كما لم يتم تنصيبها كنائبة عن رئيس حزب، وإبعادها عن اتخاذ مبادرات لتأسيس الأحزاب السياسية([23]) لتصبح عضوا في الأحزاب السياسية على مستوى متدني مقارنة مع نشاطاتها في المجتمع المدني، الأمر الذي ترتب عنه ضعف نشاط المرأة داخل الأحزاب، وتحمل مسؤوليات ذات قيمة داخلها، أو ترشيحها باسم الحزب لمهام سياسية أخرى داخل أجهزة ومؤسسات الدولة.

منتهى القول، أن العجز الذي تعاني منه المرأة، والحركة النسائية عموما، في عدم قدرتها على مقارعة الرجل في الأجهزة القيادية للحزب الذي تنتمي إليه، وكذا تخلفها وراء القيادات الذكورية، كان من الأسباب الرئيسية التي جعلت المسألة النسائية تتأخر كثيرا في التعبير عن ديناميكية المجتمع الثقافية والسياسية خصوصا أن الانفتاح الذي أبدته الأحزاب السياسية على القطاع النسائي، إنما كان انفتاحا يسعى إلى ربط هذا القطاع بمنظورها الشمولي، حول القضايا السياسية، أي كنسق فرعي في خدمة الاستراتيجيات العامة لتلك الأحزاب([24]).

لقد عمل دستور 2011 على الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات التي تتعلق بتدعيم المشاركة السياسية للمرأة، وذلك من خلال إقرار مجموعة من المقتضيات الأساسية، والتي تم التأكيد فيها على ضرورة تحقيق المناصفة، والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص([25])، وفق ما نص عليه الفصل 19، كما ضمن الدستور المغربي لكل المواطنات والمواطنين الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وأوجب على السلطة التشريعية إصدار القوانين التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية([26])، وبالتالي لها الحق في الترشح للمناصب النيابية سواء على مستوى الانتخابات التشريعية، أو المحلية على أساس من النزاهة والشفافية والحياد إزاء المترشحين وعدم التمييز بينهم([27]).

وفي سبيل تيسير مشاركة النساء في الحياة السياسية تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام([28])، فإذا ما عدنا إلى القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ([29])لسنة 2011 نجده يقر في فصله 26 أنه: “على كل حزب سياسي أن يعمل على توسيع مشاركة النساء والشباب في العمل السياسي، وبالتالي في التنمية السياسية للبلاد مع العمل على احتلال النساء ثلث المناصب القيادية في الهيئات التقريرية للأحزاب مركزيا ومحليا في أفق تحقيق المناصفة مع الرجال”([30]).

ومن جانب آخر، وسيرا في نفس الاتجاه، أدخلت بعض التعديلات على مدونة الانتخابات، حيث أكدت على إحداث دوائر انتخابية إضافية تخصص بمقتضى ميثاق أخلاقي لأجل الرفع من نسبة حضور النساء بالمجالس المحلية إلى 12 بالمائة، كما تضمنت تعديلا هاما آخر، يقضي بإحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، يفتح في وجه المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية المهتمة أو تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية المحلية([31]).

وعلى نفس المسار، قامت الدولة بوضع نظام تحفيزي مالي للأحزاب السياسية بهدف الرفع من التمثيلية النسائية، وإقرار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، في 30 دجنبر 2008 الموجه لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات الجماعية والتشريعية، بمبلغ مالي قدره 10 ملايين درهم سنويا([32])، وهو موجه لتقوية قدرات النساء بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية، وقد بلغت الحصيلة الأولية لمشاريع الدعم المخصصة لتقوية قدرات النساء، نهاية دجنبر 2012، ب 119 مشروعا بمبلغ 28.84 مليون الدرهم، والتي عززتها تعديلات 2013 التي أدخلت على الإطار التنظيمي للصندوق والرامية بالأساس لتحقيق فعالية أكبر بالنسبة لأدائه، وتبسيط وضبط الإجراءات المسطرية، وعقلنة التمويل العمومي وضمان شفافيته مع تيسير الولوج إليه بالنسبة لحاملي المشاريع فضلا عن توسيع الاستفادة منه وفق ضوابط واضحة ومحددة. كما صادق المجلس الحكومي بتاريخ 25 يونيو 2015 على مرسوم رقم 450-15-2 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، واعتمد المرسوم مقتضيات لرفع مبالغ المساهمة في حالة انتخاب مترشحة وذلك من أجل تشجيع التمثيلية النسائية بالنسبة للانتخابات العامة الجماعية والجهوية، وبهدف تحفيز الأحزاب السياسية على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخابات([33]).

أصدرت وزارة الداخلية دورية رقم 3834 D بتاريخ 4 شتنبر 2015 حول موضوع انتخاب رؤساء مجالس الجهات ومجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس المذكورة ونوابهم أكدت على الطابع الإلزامي للتمثيلية النسائية ونصابها مؤكدة على أن تتضمن كل لائحة من اللوائح المقدمة مترشحات لنواب الرئيس لا يقل عددهن عن ثلث النواب طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 14-113، “…وفي هذا الإطار إعداد دليل مرجعي لإحداث وتنظيم لجن المساواة وتكافؤ الفرص”([34]).

وبهذا فالحزب السياسي بمنزلة مدرسة سياسية في المجتمعات الحديثة باعتباره أداة للتأطير والتوجيه والتنشئة السياسية والتنمية السياسية، وأحد أهم الجسور لتمكين المواطنين (رجالا ونساء) سياسيا إضافة إلى أدوار التنظيم والتمثيل([35])، إذ هي التي تأطر كل مراحل الانتخابات، وبالتالي تسمح للنساء بالحصول على مقاعد في البرلمان وحتى تولي حقاب وزارية من خلال مساندتها للمرشحين شعبيا وإعلاميا([36]).

خاتمة:

ان الأحزاب السياسية أهم المؤسسات التي تؤثر على المشاركة السياسية للمرأة، وهي مسؤولة في معظم البلدان عن تجنيد المرشحين واختيارهم، وهي تقرر القضايا التي ستوضع على برنامج أعمال السياسات، إن كيفية مشاركة المرأة في  الأحزاب السياسية – أو الكيفية التي تقوم بها الأحزاب السياسية بتشجيع ورعاية مشاركة المرأة – هي محدد رئيسي لآفاق التمكين السياسي للمرأة، وبسبب الطبيعة المؤثرة للأحزاب السياسية في التمكين السياسي للمرأة، فقد أخذت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومزودو المساعدات الإنمائية بزيادة تركيزهم على دور الأحزاب السياسية.

إن إدماج منظورات النساء في السياسة ومشاركتهن هما شرطان مسبقان للتطور الديمقراطي وللمساهمة في الحكم الرشيد وتمثل الأحزاب السياسية الوسيلة الأساسية للمشاركة السياسية. ويمكن أن يكون من المفيد للأحزاب السياسية من خلال الدعم الرسمي والمفتوح لمشاركة المرأة عبر تطبيق إصلاحات أن تغير الرأي العام وتخلق قواعد دعم جديدة لها وأن تجتذب أعضاء جدد في صفوفها وتزيد تدفق التمويل الحكومي للحزب وأن تحسن موقفها أمام البلدان الأخرى، إضافة إلى منافع سياسية وعملية أخرى.

مقال قد يهمك :   يونس مليح : الشباب بين دستور 2011 و خطاب 20 غشت 2018

إن الدعم الرسمي من الأحزاب السياسية ضروري للتغلب على العوائق أمام مشاركة النساء في السياسة. فالانحيازات الجنسية منتشرة على نطاق واسع في جميع بلدان العالم وهي تنعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

” إن ضمان المشاركة المتساوية للنساء في هياكل صنع القرارات في الأحزاب السياسية هو أمر حيوي لتعزيز المساواة بين الجنسين داخل الأحزاب-وفي نهاية المطاف ضمن المجتمع ككل”.

إن التأثير الإيجابي للمرأة في السياسة واضح وجلي، وقد أشار كوفي عنان مرة: “تعلمنا، دراسةً تلو الأخرى، أنه ما من أداة أكثر فعاليةً في تحقيق التنمية من تمكين المرأة، فما من سياسة أخرى كفيلة في أن تزيد من الإنتاجية الاقتصادية أو تخفف من نسبة الوفيات لدى الأطفال والأمهات، ما من سياسة أخرى تضمن تحسن التغذية وتعزيز الصحة، بما في ذلك منع انتشار فيروس السيدا، وقد أشار  مِؤخراجون بايدن الرئيس الأمريكي الحالي ” راهنت على المناصفة والتنوع وأول امرأة من السود نائبة للرئيس” ما من سياسة أخرى قادرة على زيادة فرص التعليم للأجيال المقبلة”، فضلا عن ذلك، وكما سبق لمادلين أولبرايت أن أكدت، فإن العالم يفقد مورداً غنياً من موارده في طريقة التمثيل الدنيا للمرأة في المواقع القيادية، وهو أمر غالبا ما ينتج في استبعاد المرأة وتجاهل مهاراتها في الحياة السياسية.


الهوامش:

[1]_ محمد موقيت، ترجمة محمد الصغير جنجار، القضية النسائية في إيديولوجية الأحزاب المغربية، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بدعم من مؤسسة فريديريك إيبرت، 2008، ص.7.

[2]_ سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية: أهميتها، نشأتها، نشاطها، مركز البحوث البرلمانية، مجلس الشعب، القاهرة، 2005، ص. 13.

[3]_ حفيظة رحمون، المشاركة السياسية للمرأة المغربية دراسة سياسية ودستورية، أطروحة لنيل الدكتوراه الوطنية في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2006-2007، ص 348.

[4]_ ادريس جنداري، التجربة الحزبية في المغرب: غموض التصور وإعاقة الممارسة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2012، ص.1.

[5]_ ادريس جنداري، مرجع سابق، ص. 2.

[6]_ نفس المرجع، ص. 3.

[7]_ سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية: أهميتها، نشأتها، نشاطها، مرجع سابق، ص. 68-67.

[8]_ عبد الرحيم العطري، صناعة النخبة بالمغرب: المخزن والمال والنسب والمقدس، طرق الوصول إلى القمة، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2006، ص. 17.

[9]_ محمد ظريف، الأحزاب السياسية المغربية، دار الاعتصام، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 2001، ص. 43.

[10]_عبد العالي حامي الدين، الدستور المغربي ورهان موازين القوى، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 2005، ص. 89.

[11]_ المرجع نفسه، ص. 91.

[12]_ للمزيد انظر: ادريس جنداري، التجربة الحزبية في المغرب: غموض التصور وإعاقة الممارسة، مرجع سابق، ص 9 وما بعدها.

[13]_ الدستور المغربي لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-11-1صادر في 27 شعبان 1432 (29 يوليوز 2011) ج ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011)، ص. 360.

[14]_ بثينة قريبع، “استقرار الوضع الراهن لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في الجزائر والمغرب وتونس”، منشورات المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر 2009، ص. 52.

[15]_ بشرى التيجي، “إشكالية ولوج المرأة الموظفة مراكز القرار الإداري”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، السنة الجامعية 2010-2011، ص. 94.

[16]_حسب المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لحزب الاستقلال، أنظر الرابط الإلكتروني التالي:   http://istiqlal.info/

[17]_ أسماء بنعدادة، “المرأة والسياسة، دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية”، منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط، الطبعة الأولى 2007، ص. 182.

[18]_ معلومات مستقاة من الموقع الإلكتروني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنظر الرابط التالي:   http://www.usfp.ma/ar/

[19]_معلومات مستقاة من الموقع الإلكتروني لحزب الحركة الشعبية، أنظر الرابط التالي:   http://www.alharaka.ma/ar /

[20]_ معلومات مستقاة من الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أنظر الرابط التالي:   http://www.pjd.ma/

[21]_ معلومات مستقاة من الموقع الإلكتروني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنظر الرابط التالي:   http://www.pam.ma/notre

[22]_ باستثناء السيدة نبيلة منيب التي تترأس الحزب الاشتراكي الموحد.

[23]_ باستثناء السيدة زهور الشقافي التي بادرت سنة 2007 إلى تأسيس حزب “التجمع الديمقراطي”، والذي يظل التجربة الوحيدة في المغرب والمتواضعة أيضا على اعتبار أن تأثيره الاجتماعي يكاد يكون منعدما، إضافة إلى عدم تمثيليته داخل البرلمان، أو في المجالس الجماعية. انظر شرف قشبوش، “التمثيل السياسي للمرأة بالمغرب ومدى ملاءمته للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة المولى إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2010-2011، ص. 54.

[24]_ محمد فاصل الكراعي، “المسألة النسائية في المغرب، تحديات الدينامية الاجتماعية ومحدودية الرهانات السياسية”، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 28 خريف 2010، ص. 96.

[25]_ حميد أبولاس، “تدعيم دور المرأة في المشاركة السياسية على ضوء الدستور الجديد 2011″، المجلة المغربية للسياسات العمومية، مجلة الحوار بين الجامعة والفاعلين، الايداع القانوني 2261/2009، ص. 50.

[26]_ الفصل 30 من الدستور المغربي.

[27]_ الفصل 11 من الدستور المغربي.

[28]_ الفصل 7 من الدستور المغربي.

[29]_ ظهير شريف رقم 1.11.166 صادر في 24 ذي القعدة 1432 ( 22 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 5989، الصادرة بتاريخ 26 ذي القعدة 1432 ( 24 أكتوبر 2011).

[30]_ ينص الفصل 7 من الدستور المغربي على: ” تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية”، كذلك ينص الفصل 11 من الدستور المغربي على: ” الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي… السلطات العمومية ملزمة بالحياد الدائم إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم … تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات”.

[31]_ إدريس لكريني، “التمكين السياسي للمرأة المغاربية في ضوء الحراك: دراسة حالة المغرب وتونس وليبيا”، برنامج دعم البحث العربي-الدورة الأولى، يناير 2016، ص. 20.

[32]_ وفق الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011.

[33]_ نسرين بوخيزو، المناصفة بين المحفزات التشريعية والمعيقات الاجتماعية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 137، نونبر-دجنبر، 2017، ص. 76-77.

[34]_ المرجع نفسه، ص. 77.

[35]_ كهينة جربال، التمكين السياسي للمرأة المغاربية بين الخطاب والممارسة (الجزائر، تونس والمغرب)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية، 2014-2015، ص. 221.

[36]_ المرجع نفسه، ص. 163-164.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]