رهن الحسابات البنكية على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة و القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة
كركري أحمد محامي متمرن بهيئة المحامين بوجدة.
عرفت المنظومة القانونية المغربية المتعلقة بالتجارة و الأعمال تحولات جذرية في العقد الاخير, تمثلت في تعديل مجموعة من النصوص القانونية التجارية الأساسية ووضع أخرى جديدة. و قد جاءت هذه الحركة التشريعية النشطة في سياق التحولات التي عرفها الإقتصاد العالمي الذي أخد يتجه بشكل متصاعد نحو الإنفتاح و الإندماج ورفع الحواجز بين الإقتصاديات المحلية, في إطار تحقيق ما أصبح يعرف بالعولمة,أي بناء إقتصاد عالمي مندمج تذوب فيه الاقتصاديات الوطنية وقد فرض هذا على المغرب نهج مجموعة من الإصلاحات لتأهيل إقتصاده لجعله قادرا على الإندماج في النظام الإقتصادي العالمي الجديد هذه الإصلاحات جاءت لتمس نواحي متعددة تتكامل فيما بينها. منها السياسي ومنها الاقتصادي ومنها القانوني , وهو الذي يعنينا هنا بالدرجة الاولى.
وهكذا فقد كان من الضروري العمل على مراجعة التشريعات التجارية القديمة التي كانت تشكل معوقا أمام الاستثمار, وذلك بسبب قدمها و تشتتها و تخلفها عن الركب الاقتصادي العالمي.
وأمام هذه المشاكل التي كانت تواجه الإستثمار و المستثمرين على الصعيد الوطني, كان لازما على المشرع المغربي أن يتدخل وذلك من أجل أن تساير التشريعات الوطنية الخاصة بالأعمال و التجارة, توجهات الاقتصاد العالمي في هذا الصدد و ذلك بمنح فرصة للمستثمرين الشباب و للمقاولات الصغرى و المتوسطة بإنشاء مشاريعهم دون معيقات, ثانيا أن تساير هذه التشريعات توجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الباب المتعلق بمنح تسهيلات للمستثمرين الشباب الراغبين في ولوج عالم المقاولة بكافة أشكالها.
وبالرجوع الى الترسانة القانونية الخاصة بمجال المال و الأعمال نجد أن المشرع المغربي بدأ هذه الحركة بصدور القانون رقم 9.88 المؤرخ في 4 أغسطس 1992 بشأن القواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. ثم ظهير 6 يوليو 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها . وجاء بعد ذلك إصدار ثلاثة ظهائر بتاريخ 21 سبتمبر 1993 تتعلق بتنظيم السوق المالية.
الأول منها يتعلق ببورصة القيم, و الثاني بمجلس القيم المنقولة و المعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها , ويتعلق الثالث بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وقد تزايدات وتيرة هذه الحركة التشريعية بإصدار مدونة التجارة سنة 1996, حيث شكلت منعرج هاما في تقنين المجال التجاري بكافة تجلياته, وفي سنة 1997 تم إصدار القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية, وإستمر المشرع المغربي في إغناء الترسانة القانونية الخاصة بالمال و الأعمال وذلك بإصداره القانون المتعلق بالشركات التجارية ( شركات المساهمة, شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة) سنة 1997، وكذا القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها.
ولعل المتتبع لمستجدات الترسانة القانونية المتعلقة بالمال و الأعمال سوف يلحظ بأن هناك إنتاج مستمر و دائم في هذا الباب لا من حيث إنتاج القوانين بصفة دورية, و لاحتى من حيث إجتهادات القضاء التجاري.
ومن بين أبرز هذه القوانين الجديدة نجد القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة و الصادر بتاريخ 22 أبريل 2019, و الذي جاء بمقتصيات جديدة و هامة في مجال الائتمان, وذلك بتسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة لديها, مع تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار و غيرها من الأهداف الأخرى.
حيث أرسى هذا القانون مجموعة من القواعد الإجرائية التي تهدف بالأساس إلى تسهيل المعاملات بهذه الضمانات المنقولة, و ذلك تماشيا مع الديناميكية التي دخلها الاقتصاد المغربي مع بداية القرن 21 و إنفتاحه على الاستثمار الأجنبي خاصة, فرضت على المشرع المغربي التحلي باليقظة و نفض غبار الجمود الذي طبع حركته لعقود طويلة.
حيث بادر هذا القانون الى إنهاء هيمنة الرهنين الحيازي و الرسمي فيما يخص عملية منح الائتمان التجاري حيث كانت مؤسسات الإئتمان لا تمنح القروض إلى بموجب ضمانات تعجيزية ,حيث كانت هذه الشروط تقف عائقا أمام الإستثمار و أمام الشباب الحامل للمشاريع سواء الصغرى منها أو المتوسطة.
وعليه جاء هذا القانون كحل وجاء أيضا متمما لما جاء في الباب الثاني من مدونة التجارة,و المتعلق بالرهن بدون حيازة.
حيث نص القانون 21.18 على أصناف جديدة من الرهون ,ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري, وعليه أصبح من حق المقاولة أن ترهن أي منقول في ملكها مهما كانت طبيعته, وبناءً عليه جاء هذا القانون بأصناف جديدة من الرهون منها بصفة خاصة رهن حساب السندات و رهن الديون, و رهن الحسابات البنكية, ومن خلال هذا الموضوع سوف أتطرق لرهن الحسابات البنكية كصنف هام و فريد من الرهون التي أحدثها المشرع المغربي في مجال رهن الديون, مع التعريج بشكل مقتضب على رهن الديون.
وعليه و بناءً على ما سبق وجب طرح الأسئلة الأتية :
حول ما هو النظام القانوني المؤطر للضمانات المنقولة ؟ وماهي أهم أصنافها ؟ و كيف يتم رهم الحسابات البنكية ؟
ومن أجل الاجابة عن هذه الأسئلة سنحاول معالجة الموضوع وفق التصميم الأتي :
- المطلب الأول : القواعد العامة للضمانات المنقولة
- المطلب الثاني : رهن الحسابات البنكية كأحد أصناف رهن الديون
المطلب الأول : النظام القانوني للضمانات المنقولة
لقد جاء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة من أجل مراجعة النظام القانوني الخاص بهذه الضمانات , و ذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي يصبو إليها الاقتصاد الوطني إنطلاقا من الترسانة القانونية.
وبناءً عليه يجب تحديد الأهداف الرئيسية للقانون المتعلق بالضمانات المنقولة, مع ذكر أهم تطبيقاته في القانون المغربي.
الفقرة الاولى : الأهداف الرئيسية للقانون المتعلقبالضمانات المنقولة
بادئ ذي بدء لا بد أن نوضحأنواع الضمانات المنقولة الموجودة على صعيد المعاملات التجارية,حتى تتضح الصورة أكثر للقارئ الكريم , حيث تنقسم هذه الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الالات و المعدات و الأجهزة و البضائع و غيرها, و هناك ضمانات تقع على منقولات معنوية تتمثل في براءة الإختراع , و العلامة التجارية , و حقوق التأليف و غيرها من الضمانات الاخرى.
كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية أو الحالية مثل ملكية الدين أو ملكية الإنتاج أو المحاصيل الزراعية, و تعد مصر من أوائل الدول العربية التي أسست لمفهوم الضمانات المنقولة في منح القروض و تسهيل ولوج عالم الإستثمار بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبالرجوع الى أهداف القانون رقم 21.18 و المتعلق بالضمانات المنقولة نجد بأنهناك العديد من الأهداف التي سطرها هذا القانون ,و لعل أبرزهايتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها,دونما الإقتصار على الضمانات الأخرى التقليدية والمتجلية في الرهن الحيازي التقليدي أو الرسمي أو غيرها و المنصوص عليها في القانون المغربي و التي شكلت لسنوات خلت عائقا أمام خلق فرص للإستثمار.
و الهدف الثاني يتجسد في تحسين تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاسثمار, و ذلك بإمكانية رهن المقاولة لكافة المنقولات التي بحوزتها و ذلك ضمانا للدين, و تأمينا أيضا لعملية تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطةالتي تمولها مؤسسات الائتمان.
ثم هناك محور أخر هام يتمحور في تعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي في هذا الباب, وذلك حماية لأطراف العلاقة التعاقدية, وذلك من خلال ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 21.18 و المتمثلة في :
أولا : تسهيل إنشاء الضمانات المنقولة و بصفة خاصة الرهون بدون حيازة و تبسيط المساطر المتعلقة بها, و لإقرار حجيتها و تقليص اجالها وحفظ حقوق أطرافها.
ثانيا : توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة ولاسيما من خلال سن قواعد خاصة بالرهون بدون حيازة ولإقرار شرط الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان في البيوعات ,مع إحداث أصناف جديدة من الرهون منها بصفة خاصة رهن حساب السندات و رهن الديون و رهن الحسابات البنكية.
وبالتالي فإن المشرع المغربي سعى إلى توسيع مجال إستعمال هذه الضمانات و ذلك من أجل تسهيل حصول المقاولات المتوسطة و الصغرى على التمويل اللازم من المؤسسات البنكية , وفي هذا الباب تم إنشاء السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة, من أجل تجميع المعلومات المرتبطة بالأموال المرهونة وبالتالي تسهيل عملية إخبار الأغيار بها خاصة الدائنين منهم.
حيث عهد الى هذا السجل الالكتروني بالعديد من الوظائف و المهام مثل إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها خاصة الدائنين المحتملين, إشهار كذلك جميع الرهون بدون حيازة وباقي الضمانات المنقولة و العمليات التي في حكمها, و أخيرا يُتيح هذا السجل تنظيم عملية التقييد ومنح الأطراف أو وكلائهم صلاحية إجراء هذا التقييد, مع تحميل الطرف الذي يقوم بعملية التقييد في السجل المسؤولية القانونية للمعطيات المُضمنة به و المدلى بها, مع منح الإدارة إمكانية إدخال أي تقييد تعديلي أو تشطيب عليه بناءً على حكم قضائي.
وعليه فإن أهداف هذا القانون عديدة و متعددة وجاءت لتؤكد ذلك البعد الاقتصادي الذي بدأت تلعبه الضمانات المنقولة كوسيلة من وسائل دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة فيما يخص تسهيل الاجراءات الإدارية الخاصة بمنح القروض من طرف المؤسسات البنكية لكل مقاول ذاتي أو مستثمر.
الفقرة الثانية: أهم التطبيقات القانونية الخاصة بالضمانات المنقولة
إن التطبيقات الخاصة بالضمانات المنقولة هي عديدة و متشعبة و لايمكن حصرها , ولهذا سوف أتطرق لتطبيق رهن الدين بشكل مقتضب على أن أتطرق في المطلب الثاني و بالتفصيل للموضوع الرئيسي و هو رهن الحسابات البنكية.
- رهن الديون
نصت المادة 1-392 من مدونة التجارة على تطبيق يُعد من بين أهم التطبيقات التي نص عليها المشرع فيما يخص الضمانات المنقولة,و هو رهن الدين حيث يعتبر من بين أبرز المستجدات التي جاء بها القانون 12.18خاصة فيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بالعقود التجارية, حيث نصت المادة 1-392 من مدونة التجارة على ما يلي :
” يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا, سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا, حتى لو كان ناتجا عن تصرف لاحق لم يحدد مبلغه بعد, سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد”.
وعليه فإن هذا الفصل حدد بالتفصيل طبيعة هذا الدين كما حدد بشكل ضمني شروطه, وسوف نعرج بشكل سريع على أهم الشروط الموضوعية و الشكلية لإنشاء رهن الدين, فالشروط الموضوعية هي نفسها الواجب توافرها في العقود عامة ,و ينطبق عليها ما جاء في الشريعة العامة للتعاقد ( الأهلية, الرضا,المحل, السبب) مع التحفظ بخصوص محل الرهن لأنه يمتاز بمواصفات خاصة.
أما الشروط الشكلية فقد نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 1-392 و يمكن تلخيصها و بشكل موجز كالأتي :
أ / الكتابة
حيث إن المشرع المغربي نص على ضرورة توفر هذا العقد على مجموعةمن الشروط الواجب توافرها في صلب عقد رهن الدين أولها التنصيص علىهوية أطرف العلاقة التعاقدية سواءً المدينين الحاليين أو المستقبليين بصلب العقد, مع ضرورة تحديد الدين المرهون في كل وقت ولاسيما مبلغ الدين أو قيمته , وأن يتضمن العقد أيضا مكان الوفاء بالدين,وسبب هذا الالتزام وذلك حسب الحالة,مع ذكر نوعية العقد أو العقود التي نشأ الدين بموجبها.
ب / التقييد بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
بالرجوع للقانون رقم 21.18 نجده قد نظم من خلال المادة 12 منه, شروط قيام عقد رهن الدين ونص على ضرورة تقييده في السجل الإلكتروني الخاصة بالضمانات المنقولة, فالمشرع المغربي من خلال الفصل 3-392 من مدونة التجارة إشترط إشهار هذا العقد في السجل الوطني للضمانات المنقولة حيث نصت هذه المادة على ما يلي “يصبح رهن الدين ساري المفعول بين الأطراف إبتداءً من تاريخ العقد ويحتج به في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة أيا كان تاريخ إنشاء الدين المرهون أو إستحقاقه أو حلوله “.
المطلب الثاني : رهن الحسابات البنكية
أولا يجب تعريف الحساب البنكي بأنه الحساب المالي الذي تُقييد به جميع العمليات المالية بين العميل و البنك, و يحدد المركز المالي للعميل مع المصرف, وينشأ هذا الحساب بموجب إتفاقية فتح الحساب بين البنك و العميل, و ينشأ عن هذا العقد حقوق و التزامات لكلا الطرفين.
حيث مع التطورات الإقتصادية الحاصلة أضحت الحسابات البنكية تلعب دورا هاما في تفعيل الائتمان التجاري, ومن بين أبرزهذه التطبيقات نجد ما يتم تداوله حاليا وهو إستعمال الحسابات البنكية كوسيلة من وسائل الرهن في المجال التجاري , والمشرع المغربي سارفي هذا الإتجاه من خلال مدونة التجارة حيث خصص الفصل الرابع من القانون 15.95 لرهن الحسابات البنكية.
وهنا يطرح السؤال حول شروط إنعقاد رهن الحساب البنكي, و بالتالي سوف أقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فقرات.
الفقرة الأولى : شروط إنعقاد رهن الحساب البنكي
نص الفصل 8-392 من مدونة التجارة على الشروط الضرورية الواجب توافرها للقول بإنعقاد عقد رهن الحساب البنكي, نذكر منها الشروط الشكلية فقط, و ذلك لأن الشروط الموضوعية عامة و خاضعة للشريعة العامة للتعاقد و المنصوص عليها في ق.ل.ع, و المتمثلة في ( الرضا , السبب , المحل ,الأهلية).
أ / الكتابة
يجب أن يحرر عقد رهن الحساب البنكي كتابة و أن يشتمل هذا العقد على وصف الحساب البنكي المرهون و المشار اليه في عقد الرهن و ذلك بذكر إسم المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون مع ذكر نوعية ورقم هذا الحساب, دون إغفال ضرورة تحديد هوية صاحب الحساب المرهون, إضافة الى ضرورة النص على مبلغ الدين المرهون , وفي حالة عدم تحديده بيان العناصر التي تمكن من التعرف عليه.
ب / التقييد بالسجل الالكتروني للضمانات المنقولة
وعند إكتمال عناصر العقد و إتفاق الأطراف على مضمونه يتم تقييد هذا العقد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة كإجراء ضروري.و لا يمكن الإحتجاج بهذا الرهن في مواجهة المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون إذا لم يتم إشعارها من قبل الدائن المرتهن ما لم تكن هذه المؤسسة البنكية طرفا في عقد الرهن
الفقرة الثانية : اثار عقد رهن الحسابات البنكية
لا تختلف اثار رهن الحسابات البنكية عن القواعد العامة لرهن الديون عموما سواءً فيما يرتبط بآثاره تجاه أطراف العقد أو سريانه على الأغيار , حيث إنه ورغم رهن هذا الحساب فإنه يحق للراهن إستعماله بحرية لأن هذا النوع من الرهن لا يتوجب معه التخلي عن الحيازة, حيث يحق لصاحب الحساب التصرف في حسابه.
لكن هناك إستثناء واحد في هذا الصدد حيث يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم للمؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك وفي هذه الحالة يتعين عليه إشعار الراهن بذلك.
وبمجرد الإشعار المذكور يتم منع أي عملية مدينة على المبلغ المرهون المجمد إبتداء من تاريخ هذا الاشعار, وتنتهي عملية تجميد مبلغ الرهن من الحساب ابتداء من تاريخ توجيه الدائن المرتهن للمؤسسة البنكية ماسكة الحساب إشعارا بإنتهاء التجميد مع نسخة للراهن.
الفقرة الثالثة : تحقيق رهن الحساب البنكي
حيث نصت المادة 11-392 من مدونة التجارة على حق الدائن المرتهن مطالبة المؤسسة البنكية ماسكة الحساب بدفع كل أو بعض الأموال المودعة في الرصيد الدائن للحساب المرهون, في حدود المبالغ غير المدفوعة برسم الدين.
و ترتبط هذه الإجراءات بضرورة إحترام الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات و العقود المغربي, وذلك بضرورة توجيه إنذار مع إحترام الشكليات و الاجال القانونية الخاصة به.
وفي الأخير يمكن القول بأن المشرع المغربي من خلال إصداره للقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة حاول تشجيع الاستثمارات و ذلك بمنح تسهيلات لكل المقاولات الصغرى و المتوسطة الراغبة في الحصول على القروض من المؤسسات الائتمانية, و بالتالي فإن هذا القانون جاء ليرسخ مبدأ التفاعل ما بين ما هو إقتصادي و ما هو قانوني و ذلك بفرض نهج سياسة تشريعية فاعلة.
ذلك أن للاعتبارات الاقتصادية دورا أكيدا في تحوير القاعدة القانونية التجارية, وهذه الاخيرة لها كذلك دورها الهام في تحوير العمل الاقتصادي أيضا, و عليه جاء هذا القانون إستجابة لمتطلبات السوق الوطنية و الدولية في مجال المال و الأعمال.
لائحة المراجع :
- بوعبيد عباسي العقود التجارية دراسة تحليلية وفق القانون المغربي و المقارن المطبعة الورقية الوطنية 2013 ص :98.
- المواد 1-392 إلى 11-392 من مدونة التجارة المغربية.
- المادة الأولى من القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
- المادة 12 من القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
- محمد لفروجي العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
- فؤاد معلال شهادات الاستثمار عن شركات المساهمة مقال منشور بمجلة القانون و الاقتصاد.
- شرح القانون التجاري المغربي الجديد – فؤاد معلال ص : 1 و 2.
- محمد سلام تحقيق الرهن الرسمي في القانون المغربي الطبعة الاولى.
تعليقات 0