سابقة: إدارية فاس تحكم ب3 ملايين تعويضا لمواطن اقتيد خطأ إلى مصلحة الشرطة
المحكمة الإدارية بفاس
قسم القضاء الشامل
حكم عدد : 531 بتاريخ: 2019/05/31
ملف رقم : 2019/7112/166
القاعدة:
المساس بالحرية الشخصية دون سند مشروع..مسؤولية مرفق الأمن…الإيقاف المفاجئ لمواطن و اقتياده إلى مصلحة الشرطة بدعوى كونه مبحوث عنه وطنيا من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء … إطلاق سراحه مساء نفس اليوم بعد أدائه بواسطة الغير مبلغ الشيك موضوع مذكرة البحث … تحقق إدارة الأمن لاحقا من وجود خطأ في هوية المشتكى به الحقيقي ...قیام مسؤوليتها و إلزامها بتعويض الأضرار اللاحقة بالمدعي.
تعليقات 0