سابقة: إدارية فاس تحكم ب3 ملايين تعويضا لمواطن اقتيد خطأ إلى مصلحة الشرطة

المحكمة الإدارية بفاس 

قسم القضاء الشامل 

حكم عدد : 531 بتاريخ: 2019/05/31

ملف رقم : 2019/7112/166

القاعدة: 

المساس بالحرية الشخصية دون سند مشروع..مسؤولية مرفق الأمن…الإيقاف المفاجئ لمواطن و اقتياده إلى مصلحة الشرطة بدعوى كونه مبحوث عنه وطنيا من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء … إطلاق سراحه مساء نفس اليوم بعد أدائه بواسطة الغير مبلغ الشيك موضوع مذكرة البحث … تحقق إدارة الأمن لاحقا من وجود خطأ في هوية المشتكى به الحقيقي ...قیام مسؤوليتها و إلزامها بتعويض الأضرار اللاحقة بالمدعي.

 

مقال قد يهمك :   الهيني : إشكالية الدفع بالأمية في الأوراق التجارية من زاوية الاجتهاد القضائي المغربي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)