سابقة: ابتدائية مراكش تحكم على الزوج بَدَل الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية

موقع مغرب القانون من مراكش الحمراء

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش قسم قضاء الاسرة بجلستها العلنية حكما قضائيا  قد يشكل سابقة في المادة الأسرية في المغرب حيث قضت هيئة الحكم برجوع الزوج لبيت الزوجية بعد أن كان السائد في مثل هذه القضايا الحكم برجوع الزوجة لبيت الزوجية.

وجاء في حيثيات الحكم القضائي -الذي يتوفر موقع مغرب القانون على نسخة منه- عدد 334 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2020 في الملف رقم .2019.1610.2182 أنه:

” بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 22.10.2019 والمؤداة عنه الرسوم القضائية حسب الوصل رقم 61633 والذي عرضت فيه المدعية أنها متزوجة بالمدعى عليه وانجبت منه 3 أبناء هم أيمن وآدم وريتاج موضحة بأنه غادر بيت الزوجية من فاتح يوليوز 2019  واخل بواجباته الزوجية المنصوص عليها في المادة 52 من مدونة الاسرة والتمست الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وأرفقت مقالها بصورة عقد الزواج

وبناء على استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور رغم توصله بواسطة أخيه (…) بتاريخ 19.11.2019

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية التي تلتمس فيها الحكم وفق الطلب

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23 يناير 2020 حضرها نائب المدعي وتخلف المدعى عليه رغم توصله وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 06 فبراير 2020″.

وبعد المداولة وباسم جلالة الملك وطبقا للقانون قضت هيئة الحكم  :

في الشكل: حيث إن الدعوى مستوفية للشروط الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبولها.

في الموضوع: حيث إن طلب المدعية يهدف إلى الحكم على المدعى عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية

مقال قد يهمك :   بنعبد الله: القاضي الدستوري لا تحكمه قاعدة البت في حدود طلبات الأطراف والمحكمة الدستورية زرعت الشك

وحيث إن العلاقة الزوجية ثابتة بين الطرفين بمقتضى رسم الزواج المضمن بعدد 396 صحيفة 377 سجل الزواج رقم 642 بتاريخ 2018.06.19 توثيق مراكش

وحيث إن محاولة الصلح بين الطرفين باءت بالفشل وحيث إن الزواج النافذ شرعا يرتب حقوقا وواجبات متبادلة بين الزوجين أهمها المساكنة الشرعية ومسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال والتي لن تتأتى إلا بإقامة الزوجين معا في بين واحد والعيش تحت سقف واحد.

وحيث إن المدعى عليه توصل ولم يحضر مما يشكل إقرارا ضمنيا منه بتواجده خارج بيت الزوجية ثابت بإقرارها، الأمر الذي يخالف ما تستوجبه التزامات الزواج من مساكنة ومعاشرة بالمعروف، ما يستدعي الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية.

وحيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على التنفيذ، وهذه الغاية تتحقق بوسيلة انجع في نازلة الحال ذلك أنه في حالة ترك الاب أو الام بيت الاسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية فإنه كون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة والتي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة فضلا عن التعويض.

وحيث إن شمول الحكم بالنفاذ المعجل تقتضيه مصلحة الاسرة

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها”

وبذلك جاء منطوق الحكم وتطبيقا للفصول 1 و 31 و 32 و 37 و 50 و 124 و 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية  وطبقا لمدونة الاسرة  على النحو الآتي : 

” حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا

  • في الشكل: قبول الدعوى
  • في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

وقد كانت هيئة الحكم  تتركب من:

  • السيد حاميد بولمير رئيسا
  • السيد نور الدين بوسكور مقررا
  • السيدة نادية بحاجا عضوا
  • السيدة الشنوي فاطمة الزهراء كاتب الضبط
مقال قد يهمك :   بلاغ توضيحي من إدارة موقع مغرب القانون

يشار في هذا الصدد أن المادة 51 من مدونة الاسرة المغربية تنص على أن:

 “الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

  •  1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل؛
  •  2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة؛
  •  3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال؛
  •  4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل؛
  •  5 حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف؛
  •  6- حق التوارث بينهما.”

كما تنص المادة 52 على أنه : 

 “عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده”.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)