سابقة : قاضي الأسرة يحكم بـ40 مليون كمتعة لمطلقة و 12 ألف درهم نفقة لابنيها الراشدين.
ومنح الحكم الذي تم الطعن فيها بالاستئناف، بحسب يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، للزوجة متعة 40 مليون سنتيم، معللا ذلك بالضرر الناجم عن الطلاق، كما منح الابنين نفقة شهرية محددة في 12 ألف درهم لكل واحد منهما، وسكن العدة في 5 آلاف درهم وأداء الزوج مصاريف التمدرس ما يقارب 42 مليون سنتيم، ومصاريف العلاج 14 مليون سنتيم.
الحكم الابتدائي اعتبره محامي الزوج طالب التطليق للشقاق، مبالغا فيه بالنظر إلى أنه يتجاوز الإمكانيات المالية للزوج و يتجاوز كل التقديرات، مشيرا إلى أن طلب التطليق الذي تقدم به الزوج جاء نتيجة استحالة العيش مع زوجته، إذ أدلى للمحكمة بإثباتات تفيد ذلك، و هي الإثباتات التي لم تجب عليها المحكمة في تعليل مبلغ المتعة، وأن المحكمة لم تأخذ بتلك العناصر بعين الاعتبار ولم تحدد لا في الأمر بالإيداع مستحقات الطلاق و لا في الحكم الصادر عنها من هو المسؤول عن الطلاق، واكتفت بالقول بأن الزوج يتشبث بطلب التطليق للشقاق ، مشيرا إلى أنه كان على المحكمة تبيان المسؤول عن الطلاق لأن رفع دعوى الطلاق لا يعني بالضرورة أن الطالب هو المتعسف، وأن الزوجة لا يد لها في ما آلت إليه الأمور في ما بينهما.
الحكم الذي شكل استثناء في المدينة الحمراء، تضيف اليومية، منح لابني الزوج الراشدين نفقة شهرية محددة في 12 ألف درهم لكل واحد منهما ، ولم يبين حسب مذكرة محامي الزوج ما أستند عليه في تحديد مبلغ النفقة على اعتبار أن الزوج خلال الفترة التي ترك فيها بيت الزوجية ظل يبعث لزوجته بمبلغ مالي شهري نفقة لها ولابنيه، كما أنها لم تعتمد الدخل الذي أدلى به الزوج في ضرب صارخ للمقتضيات القانونية التي نص عليها الفصلان 189 و 190 من مدونة الأسرة، اللذان يفيدان أن النفقة تحدد على أساس التوسط و دخل الملزم بالنفقة و حال مستحقيها ومستوى الأسعار و تصريحات الأطراف مع إمكانية الاستعانة بخبراء، حيث تنص المادة 189 على أنه: “تشمل النفقة الغذاء و الكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.”
في حين تنص المادة 190 على أنه :
” تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و 189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد. “
بالعربية الفصحى يقولون لنا ، عليكم الاكتفاء بالدعارة. اما الزواج فعواقبه وخيمة
الدليل على فشل سياسة المدونة، هي نسبة الطلاق مؤخرا التي فاقت عدد الزيجات، بالاضافة الى نسبة العزوف عن الزواج حتى في صفوف الموظفين. ولاكن الميزة الوحيدة التي استفدناها وهي توفر عدد كبير من المطلقات…. المرجو ان يتم تغيير القوانين لتتماشا مع الاوضاع الحالية وعدم تجريم الزنى. اذ يجب علينا ان نعلنها صراحة، هل نحن دولة اسلامية او علمانية.