تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين في قانون مالية 2020

قرار لمحكمة النقض بخصوص التعويض عن ضياع طرد بريدي

سابقة قانونية في عالم الشركات بفرنسا سببها انتحار الموظفين

25 ديسمبر 2019 - 2:16 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

تعيش شركة “أورانج” للاتصالات بفرنسا على إيقاع عدد من حالات الانتحار بين العاملين، وهو الأمر الذي دفع محكمة فرنسية إلى إدانة ثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في الشركة.

وأفاد المدعي العام بأن الطرق المستخدمة خلال إعادة هيكلة هذه الشركة الضخمة، في سنة 2009، تسببت لبعض الموظفين في ضغط نفسي كبير أفضى بهم إلى الانتحار.

واطلعت المحكمة على 39 قضية بين عامي 2006 و2009، وشملت 19 حالة انتحار، و12 محاولة انتحار، و8 حالات من الاكتئاب الشديد.

وتبعا لموقع “سكاي نيوز”، لم تتمكن المحكمة من ربط حالات انتحار أخرى لموظفين، بحالة العمل في الشركة.

وتلقت محكمة باريس إفادات وشهادات عائلات الضحايا، كما اطلعت على رسائل وصور، بما في ذلك ملاحظة واحدة تقول: “أنا أنتحر بسبب عملي في فرانس تليكوم (الاسم السابق للشركة)، إنه السبب الوحيد”.

وأقرت الشركة بأن عددا من الموظفين عانوا نتيجة أخطاء إدارية، لكنها نفت وجود سياسة ممنهجة للمضايقات الأخلاقية.

وحكم على الرئيس التنفيذي السابق ديدييه لومبارد، 77 عاما، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 15 ألف يورو.

ودفعت الشركة تعويضات بقيمة 3.5 مليون يورو، وذلك بعد إقالة 22 ألف موظف، وإعادة توزيع 10 آلاف موظف، في خطوة إعادة هيكلة ضخمة قبل 10 أعوام.

وقال تقرير نشر في عام 2010 من قبل مفتشي العمل، إن الإدارة استخدمت أساليب “المضايقات الأخلاقية”، مثل إجبار الموظفين على العمل في مدن بعيدة عن منازلهم، ووضع أهداف أداء غير قابلة للتحقيق.

وتعتبر شركة أورانج أول شركة فرنسية كبيرة تُحاكم بتهمة المضايقات الأخلاقية، وقد تشكل القضية سابقة قانونية في عالم الشركات.

مقال قد يهمك :   رقابة الغرفة الجنحية ومحكمة النقض على أوامر قاضي التحقيق في ظل قانون المسطرة الجنائية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)