مجلة مغرب القانونالقانون العامسعيد العزوزي: المفتشية العامة للتربية والتكوين من الرقابة الكلاسيكية إلى الرقابة التقييمية

سعيد العزوزي: المفتشية العامة للتربية والتكوين من الرقابة الكلاسيكية إلى الرقابة التقييمية

الدكتور سعيد العزوزي باحث في العلوم القانونية والسياسية  والإدارية وجدة  (المغرب)

مقدمة:

تمارس وزارة التربية الوطنية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مهام إعداد تنفيذ سياسة الحكومة في مجال التعليم بما فيه التعليم الأولي والابتدائي، والثانوي والأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا، كما تقوم بإعداد سياسية الحكومة في مجال التربية للجميع ولفائدة الأطفال الغير الممدرسين أو المنقطعين عن الدراسة[1].

وتشمل هياكل وزارة التربية الوطنية بالإضافة إلى ديوان الوزير على إدارة مركزية التي تتكون من الكتابة العامة، والمفتشية العامة للتربية والتكوين التي تعمل تحت السلطة المباشرة للوزير، وتتفرع إلى مفتشيتين إحداهما مكلفة بالشؤون التربوية والأخرى بالشؤون الإدارية، وبالرجوع إلى الكلمة المشتقة من اللغة اللاتينية فإن مصطلح التفتيش يعني النظر والبحث عن الشيء من الداخل [2]. وتعتبر المفتشيات العامة هيئات مركزية يناط بها مهام المراقبة والتفتيش وتدقيق وتقييم وتدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة، تحت إشراف مفتش عام[3]،فالتفتيش هي عملية رقابية تتم داخل الأجهزة الإدارية من أجل المعرفة المباشرة للوقائع داخل  الهيئات الإدارية التابعة للوزارة وتلك الخاضعة لوصايتها.

وهنا نستنتج أن هناك فرق بين التفتيش والرقابة وهو مصطلح يتم استخدامه بشكل حصري لتلك العمليات الرقابية التي تهدف إلى التأكد من ملائمة الأعمال والقرارات الإدارية مع القواعد القانونية والأنظمة، وهي الرقابة التي يطلق عليها رقابة المشروعية.

 أما التفتيش فهو المصطلح الذي يطلق على تلك العملية التي تشمل إجمالا كل من

الأجهزة الإدارية والأشخاص العاملين بها، وعلى مصلحة أو مجموعة من المصالح، من أجل التأكد من أنها تمارس أنشطتها ووظائفها بشكل عاد وأنها خالية من الاختلالات.  وهي عملية دائمة ومستمرة ويقظة، وعموما فإن التفتيش يؤدي إلى المراقبة، مما يدل على أن المراقبة والتفتيش تسيران وفق وتيرة متفاوتة في أحيان كثيرة.[4]

ومما سبق، يمكن القول أن التفتيش عملية تتم من خارج الهيئة أو المنظمة ومهمتها هي التأكد من أن المعطيات والبيانات  كلها صحيحة ومضبوط.

أما أهمية الموضوع فتكمن في مساعدة الدولة على تغيير وظيفتيها التي تنعكس إيجابا على جميع المؤسسات وعلى بعض المفاهيم بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة عن طريق خلق أجهزة رقابية فعالة.من خلال تبني منهجيات وتقنيات جديدة تواكب التطورات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي والإقليمي. كما أن اختيار موضوع المراقبة المالية الإدارية  عن طريق مفتشية وزارة التربية والتكوين في النظام الإداري المغربي، لم يأت من فراغ ولم يكن وليد ظرفية عابرة، بل جاء انطلاقا من الدور الذي تلعبه المفتشيات العامة في تقويم وتقييم ومراقبة الهيئات العمومية والإدارية ، أمام الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها  هياكل الدولة من أجل تعزيز فعالية المصالح العمومية، وتحقيق مجموعة من الأهداف المتمثلة خصوصا في تغير وظائف الأجهزة الإدارية  بشكل يتوافق مع متطلبات المرحلة، وكذلك تغيير وتجديد تدبير وتسيير هذه الأجهزة العامة، فضلا عن تجاوز المهام التقليدية وتكييف تقنيات رقابية حديثة لمواكبة التطورات والإصلاحات الهيكلية والمالية التي عرفها أجهزة الدولة،مما يتطلب إعادة دور المفتشيات العامة والمراقبة الإدارية والمالية عموما وهيكلتها.

وقد عرف المغرب هذه التقنية الرقابية منذ عهد السلاطين والتي تطورت مع فترة الحماية من خلال إحداث المفتشية العامة للمصالح الإدارية لدى الوكالة العامة سنة 1926 والتي أعيد تنظيمها سنة 1959، ليتم تعميمها بعد الاستقلال لتشمل جميع الوزارات،وتعتبر المفتشية العامة للمالية إحدى أهم تلك الهيآت الرقابية التي تم إحداثها مباشرة بعد الاستقلال بمقتضى الظهير رقم 1.59.269[5]،  وتعززت المفتشيات العامة بما فيها المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية بصدور المرسوم رقم 2.11.112، الذي جاء لمواكبة التطورات الدولية والوطنية، ومن أجل ترسيخ مجموعة من المبادئ التي أصبحت ضرورية للحفاظ على المالية العمومية وترشيد نفقات الدولة والقضاء على الاختلالات الوظيفية والمالية، التي تعاني منها الأجهزة الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وإذا كان المغرب لا يعاني من نقص في الأجهزة الرقابية، إلا أن الإشكال المطروح هو غياب الديناميكية والفعالية الرقابية لدى المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية، وغيرها من المفتشيات العامة الأخرى،وهذا ما يجرنا إلى طرح الإشكالية المحورية لهذه الدراسة المتمثلة في مدى قدرة المفتشية العامة للتربية والتكوين من القيام بمهامها بفعالية ومصداقية؟ وهل الوسائل المادية والبشرية المتاحة كفيلة لتحقيق ذلك أمام التطور الذي تعرفه الرقابة المالية والإدارية؟.

 ولمعالجة هذه الإشكالية سوف نتطرق إلى المهام الرقابية التي تمارسها المفتشية،فضلاعن التقنيات الرقابية التي تعتمدها المفتشية العامة، لنتحدث بعد عن الحدود والصعوبات التي تحد من الفعالية الرقابية لهذه الهيئة والآليات الحديثة ،التي من خلالها يتم تجاوز تلك المعوقات الاختلالات،من خلال الإستعانة  بمجموعة من مناهج البحث العلمي أهمها المنهج التحليلي،والمنهج الوصفي وذلك من أجل الاطلاع على مجموعة من النصوص القانونية وتحليلها، وذلك وفق خطة البحث التالية:

  • المطلب الأول: اختصاصات ومهام مفتشية وزارة التربية الوطنية
  • الفرع الأول: المهام الرقابية والتفتيشية
  • الفرع الثاني: تقنيات الرقابة والتفتيش
  • المطلب الثاني: المفتشية العامة للتربية والتكوين من الرقابة إلى التقييم
  • الفرع الأول:  حدود عمل المفتشية العامة للتربية والتكوين
  • الفرع الثاني: تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة للتربية والتكوين

المطلب الأول: اختصاصات ومهام المفتشية العامة للتربية الوطنية

تعمل المفتشية العامة للتربية والتكوين تحت السلطة المباشرة للوزير، وتنقسم إلى متفشيتين عاميتين ، إحداهما مكلفة بالشؤون المالية والأخرى بالشؤون الإدارية، إذا تمارس هذه الهيئة مهام الرقابة (الفرع الأول)، باستخدام مجموعة من التقنيات الرقابية أهمها الفجائية، والمباغتة  (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المهام الرقابية للمفتشية العامة  التابعة لوزارة التربية الوطنية

يناط بالمفتشية العامة للتربية والتكوين مهام تفتيش، ومراقبة، وتدقيق، وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة، كما تقوم بمهمة التنسيق مع مؤسسة الوسيط، والتعاون مع المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل[6]، وما يميز المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية، أنها تضطلع بمهامها تحت السلطة المباشرة لوزير التربية الوطنية، ويشرف عليها مفتشيتان عامتان، يكلف إحداهما بالشؤون التربوية والأخرى بالشؤون الإدارية. يمارس المفتش المكلف بالشؤون التربوية مجموعة من الاختصاصات المتمثلة على الخصوص فمايلي

  • تحليل وإبداء الرأي حول القضايا المتعلقة بسياسة التربية والتكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية.
  • تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد اختيارات وتوجيهات التربية الوطنية بطلب من الوزير.
  • القيام بمجموعة من اختصاصات الجوانب التربوية للمصالح المتداخلة في المجال التربوي التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتوجيه والمكتبات المدرسية واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها.
  • اقتراح التدابير ضمان جودة العملية التربوية
  • الإشراف على بعض الدراسات في المجال التربوي بطلب من الوزير
  • اقتراح التدابير الخاصة بضمان جودة العملية التربوية كما تقوم بالإشراف على بعض الدراسات في المجال التربوي بطلب من الوزير[7].

كما تمارس المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية المكلفة بالشؤون الادارية اختصاصات مالية[8] ، وكل ما يتعلق بالمحاسبة المالية والاقتصادية، فضلا عن مراقبة المصالح التابعة لوزارة التربية الوطنية بما فيها الأكاديميات الجهوية للتربية، على اعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وإلى جانب الاختصاصات المشار إليها سابقا، فإن المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية والبحث العلمي، مكلفة أيضا بالسهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وحسن تدبير الأموال العمومية، فضلا عن إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، كما تمارس عملية النظر في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها،وكذلك شكايات وتظلمات الموظفين أو دعوات  المستخدمين وتتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية،والمفتشية العامة للمالية،والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، فضلا عن ممارسة مجموعة من المهام الرقابية الحديثة المتمثلة في التدقيق المالي والمحاسبي.

ومما سبق، يمكن القول أن الرقابة التي تمارسها المفتشية العامة خاصة الرقابة المالية، تعد إحدى أهم الضمانات المؤدية إلى ضبط الهيآت والمنظمات الإدارية ، من خلال تأمين الحفاظ على المال العام وجودة المعلومات من جهة، ومن جهة أخرى تطبيق أوامر الإدارة والدفع بتحسين النتائج، وسواء تعلق الأمر بالمفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية أو غيرها من الأجهزة العليا للرقابة فدورها مهم جدا في مراقبة وتدقيق المالية العمومية وحسن تسيير وتدبير المرفق العمومي. 

الفرع الثاني: التقنيات الرقابية والتفتيشية

تخضع عملية المراقبة والتفتيش التي تمارسها المفتشية العامة للتربية والتكوين إلى مجموعة من الضوابط القانونية والتنظيمية، إذ تزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام ، أو في إطار برنامج سنوي  يحدده الوزير سلفا[9].

مقال قد يهمك :   إخضاع العمل التطوعي في المغرب لقواعد الأداء التعاقدي (مشروع قانون)

وما يميز العملية الرقابية التي تمارسها المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية، أنها تكتسي طابع السرية والمباعثة والكتمان،بخصوص موضوع وتاريخ إجراء عملية المراقبة والتفتيش، التي لا يضطلع عليها إلا المفتش العام ورئيس الغرفة التفتيشية، والمكلفون بهذه المهام التي تتميز بالسرية التامة، والغرض من ذلك هو جعل القائمين والعاملين داخل الهيآت والأجهزة التابعة للوزارة ، والخاضعة لرقابة مفتشية وزارة التربية الوطنية على حذر من هذه الرقابة التي قد تقع في أية لحظة، ومن ثم يمارسون مهامهم بالشكل المطلوب[10].

ووفقا للقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها، على أساس أن المراقبين قد يصلون في أية لحظة للقيام بمعاينة وتفتيش الصالح الإدارية، وبصعب إخفاء الاختلالات الوظيفية والمالية التي قد تشوب تلك المصالح الإدارية الموجهة إليها العملية الرقابية ، مما يؤدي إلى التدبير والتسيير الجيد للهيآت التابعة للوزارة،وتلك الخاضعة لوصايتها تفاديا لوقوع الخطأ ومن ثم تجنب المساءلة القانونية.

وبعد القيام بعملية التفتيش والمراقبة، لابد من قيام المراقبين أو المفتشين من إدراج الملاحظات والنتائج والخلاصات المتوصل إليها في تقرير نهائي دون توقيع الجزاء على المخالفين،وتكتفي بإرسال تلك التقارير إلى الوزير الذي له السلطة التقديرية في متابعة المذنبين من عدمه.

ومما سبق ، يمكن القول أن المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية مهمتها الأساسية،من خلال العملية الرقابية التي يقوم بها داخل المصالح التابعة للوزارة هي تحقيق السير العادي والحسن لهذه المصالح، والقضاء على جميع الأسباب المؤدية إلى الاختلالات المالية والوظيفية، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية أو الممركزة بما فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمؤسسات التعليمية .

وغالبا ما تنتهي عملية المراقبة بإنجاز تقرير أو مجموعة من التقارير ، التي يجب أن يتم تحريرها بشكل واضح ودقيق ،وتحمل توقيع المراقب أو المفتش الذي قام بالمعاينة والتفتيش والمراقبة والتي غالبا ماتكون في عبن المكان[11].

وتعتبر التقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للتربية والتكوين أو غيرها من المفتشيات العامة الأخرى، بمثابة استنتاجات وملاحظات مترابطة ، والتي يجب أن تتضمن معلومات واضحة ومتعددة متنوعة.

كما يجب أن تتضمن مجموعة من الأرقام والنسب المئوية مع عدم تقديم الأحكام من قبل المفتش أو المحقق،الذي قام بإنجاز التقرير عن الوقائع التي تم استخلاصها من معاينته للمصالح والهيآت الإدارية.

وتتضمن تلك التقارير مجموعة من التوصيات المقدمة إلى الإدارة، كما تعتبر مصدرا مهما في توفير المعلومات ، التي يمكن الرجوع إليها في أية لحظة من قبل الوزارة أو الأجهزة الحكومية الأخرى[12].

من جانب آخر، يجب على الشخص أو الموظف الذي كان محل مراقبة وتفتيش أن يقوم بالرد على تلك التقارير، ويدلي برأيه بعد التوصل بنسخة منه، من أجل الدفاع عن نفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالتقرير، ليقوم بعد ذلك المفتش بإرساله التقرير النهائي إلى المفتش العام ،الذي يقوم بدوره بإرساله إلى الوزير بعد أن يعززه بمجموعة من الملاحظات[13]، وتسمى هذه العمليات بالتقارير المضادة، وهي التقارير لا تنجزها مفتشية وزارة التربية الوطنية فقط، بل حتى المفتشيات العامة الأخرى بما فيها المفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

إلا أن ما يعاب[14] على هذه التقارير المضادة، أنها تؤدي إلى تعطيل الأحكام النهائية على الاختلالات المالية والوظيفية ، التي تم استنتاجها من قبل المفتشية العامة، مما يؤدي إلى البطء في تقويم الاختلالات ومعالجتها وتفويت الفرصة على المصالح الإدارية من الاستفادة من تلك التوصيات والاقتراحات التي تقدمها المفتشية العامة . 

المطلب الثاني: المفتشية العامة للتربية والتكوين من الرقابة إلى التقييم

 تعاني المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية كباقي الأجهزة الرقابية الأخرى بما فيها المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية من مجموعة من الصعوبات والحدود، التي تتطلب  (الفرع الأول)، إعادة النظر في طريقة اشتغالها من خلال تعزيز دورها الرقابي عن طريق تطبيق التقنيات الرقابية الجديدة ، التي تعتمد على التقييم بدل زجر ومعاقبة المخالفين (الفرع الثاني ).

الفرع الأول: الحدود الواقعية والتنظيمية

تعتبر المفتشيات العامة بمافيها المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية أجهزة رقابية، تم إحداثها من أجل ممارسة العمل الرقابي لخلق أجهزة إدارية فعالة وناجعة، وذات مصداقية في علاقتها بالمواطن، ومن أجل تحقيق ذلك لابد أن تكون تلك الهيئات التفتيشية ذات رقابة فعالة وتحقق مجموعة من النتائج الإيجابية، وذلك من خلال التعرف على ملابسات وظروف عمل تلك المفتشيات العامة في الجهاز الإداري المغربي،من خلال استعراض اختصاصات المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية وطريقة اشتغالها في الجزء الأول من هذه الدراسة، وكان الغرض من ذلك هو البحث عن مقتضيات وآفاق الفعالية في التجربة المغربية، وعن الأسباب التي حالت دون تحقيق النتائج الإيجابية في عملها الرقابي، وذلك من خلال مجموع من الثغرات والحدود التي عرفتها ولا تزال تعرفها المفتشية العامة للتربية الوطنية  .

ورغم المحاولات العديدة من أجل تفعيل دو المفتشية العامة وتعزيز دورها الرقابي لتساهم إلى جانب الأجهزة الرقابية الأخرى في إصلاح المنظومة التربوية ،إلا أنها ماتزال تعاني من مجموعة من الاختلالات والقيود التي تحول دون تحقيق الفعالية الرقابية، مما يستوجب تفعيل دورها أكثر فأكثر وقد تعددت الأسباب بين ما هو سياسي وقانوني، بمعنى أن تلك الحدود التي تعرقل عمل المفتشية العامة منها ما يرجع إلى أسباب ذاتية تتعلق بالمفتشية العامة نفسها، والتي قد تكون تنظيمية أو تكوينية، ومنها ما هو موضوعي راجع إلى الأسباب القانونية والسياسية، وهكذا تجد أن تدخلها الرقابي ترتكز في غالب الأحيان على مستوى الإدارات المركزية التابعة للوزارة دون المصالح الخارجية، كما أنه لا يزال هناك غموضا في تحديد تعريف واضح للمهام التي تقوم بها هذه المفتشية أو غيرها من المفتشيات العامة الأخرى، فضلا عن  التعاريف الفضفاضة والمتشعبة والكثيرة مما يعقد الأمور بالإضافة إلى غياب الدلائل المرجعية لوصف المهام والكفاءات تدخلها الرقابي ، كما أن تقارير المفتشيات لا تكون محل اهتمام ومتابعة في غالب الأحيان.

وإضافة إلى ذلك هناك غياب للتنسيق التام سواء بين مختلف المفتشيات العامة أو بينها وبين الهيئات الرقابية الأخرى، ومن ثم فإن الأسباب التي تحد من الفعالية الرقابية للمفتشية العامة للتربية والتكوين كثيرة ومتعددة، أهمها الحدود التنظيمية التي تعاني منها جميع الأجهزة الرقابية في طريقة عملها وأنظمتها الأساسية، وكفاءة بعض موظفيها.

كما يمكن أن تنتج تلك الحدود عن الرغبة المؤسساتية والذاتية للمفتشية العامة،التي تعمل على الاستغلال الكامل لكفاءات موظفيها، أمام شساعة المجال الرقابي.

إضافة إلى تقارير المفتشية العامة التي لاتؤثر بشكل فعال على الأجهزة الإدارية والمؤسسات للوزارة،كما أنها لا تحظى بالأهمية والمتابعة من قبل السلطات السياسية والإدارية، مما يدل على أن وزن هذه المفتشية العامة وأهميتها وفعاليتها الرقابية ليس لها علاقة بحجمها إن كانت صغيرة أم كبيرة لكون أن جميع المفتشيات العامة تعاني من تلك الحدود بمافيها المفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة الأخرى،أي من خلال عدد التقارير التي تنجزها ما دام أن هذه التقارير مصيرها الإهمال والنسيان، ومن ثم فإن متابعة التقارير التي تنجزها وتطبيق القرارات والتوصيات والاقتراحات التي تتضمنها غير مضمونة في غالب الأحيان، بمعنى أن دوائر اتخاذ القرار على مستوى الوزارة ، بمافيها الوزير الذي يتمتع بالسلطة التقديرية لا تأخذ بعين الاعتبار وزن وقوة المفتشية العامة لتقوم بتطبيق وتفعيل محتويات تقاريرها.

وتعتبر هذه الإشكالية من أهم العوائق والحدود التي تؤدي إلى عرقلة عمل المفتشية العامة، وتحتج الجهات الإدارية على مستوى الوزارة أو المصالح اللاممركزة التابعة لها بعدم الأخذ بالمقترحات و التوصيات المتضمنة في تقارير المفتشية بأنها لا تتوفر على الوقت الكافي لقراءتها وتحليل الاقتراحات والاستنتاجات ،التي توصلت إليها هذه المفتشية خلال قيامها بمهامها الرقابية والتفتيشية[15].

ويؤدي غياب اهتمام الجهات المسؤولة بتقارير المفتشية العامة، إلى ضعف وتهميش دورها وجعل عملها ومهامها غير ذات جدوى،لان قيامها بدورها على أكمل وجه يعني الفعالية الرقابية ، وخلق أجهزة إدارية فعالة وذات مصداقية في علاقتها بالمواطن([16])، إضافة إلى الحفاظ على المال العام من الاختلاسات والتصرفات اللامسؤولة من قبل القائمين عليها، كما تشكل تقارير المفتشية العامة إحدى أهم العوامل ، التي تمكن الإدارة من تجاوز الاختلالات الوظيفية والمالية التي تعاني منها، لأنها هي الثمرة والعصارة المتوصل إليها بعد كل عملية تفتيشية ورقابية،خاصة وأنها تتضمن مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي يمكن أن تساعد في تجاوز الاختلالات التربوية والإدارية التي نعاني منها المنظومة التربوية،لتصبح أكثر مردودية وتواكب الإصلاحات الهيكلية المنشودة.

مقال قد يهمك :   عبد الرحمان المتقي : الهبة و الصدقة في التشريع المغربي

ولتجاوز تلك المعيقات والصعوبات التي تعاني منها المفتشية العامة للتربية والتكوين،أصبح من الضروري إعادة النظر في تنظيمها وهيكلتها ، وتحديد المهام المنوطة بها وتفعيل وسائل عملها،خاصة وان الرقابة الزجرية التي كانت معتمدة لم تعد لها الفعالية اللازمة،مما يتطلب البحث عن التقنيات الرقابية الجديدة التي أظهرت فعاليتها في القطاع الخاص، والتي تعتمد على التقييم ومعالجة الاختلالات المالية والوظيفية التي تعاني منا الأجهزة الإدارية .

الفرع الثاني:  التقنيات الرقابية الحديثة ودورها في تفعيل الدور الرقابي لمفتشية

إن تجاوز المهام التقليدية للمفتشية العامة فرضتها مجموعة من الإصلاحات والتطورات التي عرفتها هياكل الدولة، والتي أدت إلى تقليص النفقات العمومية مقابل تفعيل الخدمات المقدمة من قبل الأجهزة الإدارية العمومية ،بما فيها تلك التابعة لوزارة التربية الوطنية على المستوى المركزي والمحلي، وهكذا عرفت هياكل الدولة  في أواخر التسعينات مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، أسوة بفرنسا التي الإعلان عن تلك الإصلاحات بمناسبة أحد خطابات الوزير الأول الفرنسي آنذاك، بتاريخ 24 يونيو1997، مؤكدا أن المصالح الإدارية لا يمكن أن تبقى دون إصلاحات عميقة لتحقيق الفعالية والمصداقية بأقل تكلفة. من خلال وضع المؤشرات الخاصة بالفعالية التي تمكن من تحسين التسيير داخل الأجهزة والمصالح العمومية[17].

وللأسباب السابقة قامت المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية كباقي المفتشيات الأخرى، بإدخال مجموعة من المهام التقنية الجديدة لمواكبة تلك الإصلاحات التي عرفتها ولا تزال هياكل الدولة ، ومن أهم تلك المقتربات، مراقبة التسيير، التدقيق إضافة إلى تقسيم السياسات العمومية ، وشكلت هذه التقنيات الحديثة تجاوزا للمهام الرقابية التقليدية، وهو تغيير جوهري لأولويات جميع المفتشيات العامة.

والهدف الأساسي من تكييف المهام الجديدة هو تحقيق نجاعة ومصداقية أكثر، وجعل الهيئات والمنظمات العمومية أكثر عقلانية ، إضافة إلى الوقوف على الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها الأجهزة الإدارية والمؤسسات التعليمية والتربوية،ونقلها إلى الجهات السياسية والإدارية بنوع من الموضوعية والمهنية[18]، سواء تعلق الأمر بمراقبة التسيير، التدقيق، وتقييم السياسات العمومية.

 وتمارس المفتشية العامة إذن هذه المهام والتقنيات الحديثة، دون أن يتم تغيير إطارها القانوني، و استطاعت نتيجة لذلك أن تراكم مجموعة من الخبرات من قبل أعضائها للقيام بتلك المهام على أحسن ما يرام، في إطار الإصلاحات الإدارية الهيكلية وترشيد النفقات العمومية لتحقيق التدبير الأفضل والشفاف للشأن العام.

كما تساهم المفتشية العامة للتربية والتكوين بشقيها الإداري والبيداغوجي، من خلال تطبيق تلك التقنيات الحديثة في تفعيل الأجهزة الخاضعة للرقابة، لتواكب السياق العام المتسم بالتغيرات على المستوى التشريعي والسياسي داخل البلاد، ومن ثم الرفع من فعالية وأداء الأجهزة والمنظمات الإدارية لتخليق الحياة العامة وخدمة الصالح العام، وتتمكن من خلال ذلك المفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية من المساهمة في تحقيق الإصلاح الشامل في قطاع التربية والوطنية ، ليصبح قاطرة للتنمية الشاملة من خلال تعزيز التنمية البشرية .

كما أدى تراجع النظام المالي والمحاسبي،القائم على منطق الوسائل والمتسم بغياب الفعالية والاستجابة إلى متطلبات التدبير والتسيير العمومي الفعال، إلى ضرورة اعتماد وإيجاد طرق جديدة تتسم بالفعالية في التدبير الإداري والمالي ، والتي يمكن أن تشكل إحدى أهم العوامل والآليات التي من خلالها يتم تحقيق الفعالية الرقابية ورقابة الفعالية في قطاع التربية والتكوين ، على اعتباره ركيزة أساسية  وإستراتيجية لتحقيق التقدم والازدهار خاصة وان التجارب المقارنة أبانت عن الدور الفعال الذي لعبه قطاع التربية والتعليم في تحقيق التنمية ، والتقدم التكنولوجي،والعلمي في تلك الدول، بحيث لا يتم صرف تلك الأموال والنفقات إلا بعد التأكد من أنها تتم وفق القواعد التنظيمية والقانونية المعمول بها داخل الدولة.

ويعتبر التدقيق ومراقبة التسيير من أهم تلك الآليات الجديدة المعتمدة ، في التقييم داخل المصالح العمومية بما فيها هياكل وزارة التربية الوطنية ، بحيث حققت هذه التقنيات الجديدة المرتبطة بالمراقبة الداخلية، توسعا كبيرا في القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى تجاوز المفاهيم والآليات الرقابية التقليدية[19].

 كما ترتبط الفعالية الرقابية للمتفشية العامة للتربية والتكوين والأجهزة الرقابية عموم بشكل كبير بمدى استقلالية هذه الهيئات [20]، وكذلك قوة التأثير الذي تحدثه في علاقتها بالجهات الخاضعة للتفتيش والمراقبة، وهو ما نلاحظه في بعض المفتشيات العامة الوزارية كالمتفشية العامة، للمالية والإدارة والمفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية ، إضافة إلى الهيئات الرقابية الأخرى فهي غير مستقلة من خلال تبعيتها للوزير أو المدير ،  إذ يبدو من الوهلة الأولى ومن خلال قراءة النصوص القانونية المنظمة للمفتشية العامة لوزارة  التعليم،أن هذه الهيئة قد منحت سلطات واسعة التي تبقى نظرية، وهوما يتناقض مع الواقع العملي، إذ أن قدراتها وسلطاتها في اتخاذ القرار محدودة إلى حد كبير وتقتصر مهمتها في دعوى السلطات العليا المتمثلة في الوزير، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والتي لا يتم تحقيقها إلا نادرا كون أن الوزير يتمتع بسلطات واسعة في هذا الإطار[21]باستثناء حالة واحدة المتمثلة في حالة وقوف المفتش على عجز أو اختلاس مالي خطير داخل إحدى المؤسسات التابعة للوزارة، مثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات الجامعية، بحيث تقتصر مهمة المفتش في هذه الحالة على إبلاغ الرئيس التسلسلي للمحاسب العمومي، الذي يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السير العادي للهيئة أو المنظمة العمومية، مع عدم تحديد الإجراءات التي يمكن للمفتش اتخاذها في هذه الحالة،[22] ومن هنا يتبين أن المفتشية العامة ما هي إلا أداة وآلية تابعة للوزير، وليس لديها الاستقلالية في عملها الرقابي حتى وإن كانت لديها بعض السلطات والآليات التي تمكنها من قيامها وممارسة مهامها إلا أنها لا تستطيع أن تقوم برقابة فعالة[23].

عملت المفتشيات العامة على تعزيز مجالها الرقابي لمسايرة الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها الدولة بهدف عقلنة النفقات العمومية، من خلال خلق أجهزة أكثر فعالية بتكلفة اقل، لأنه أصبحت من غير الممكن أن تبقى بعيدة عن تلك التغيرات الجذرية التي باتت تعرفها الدولة، وأجهزتها الإدارية، والمؤسسات العمومية، وتلك الواقعة تحت وصاية الوزارة، خاصة وأن إصلاحات هياكل الدولة أصبحت من الاهتمامات السلطات الحكومية،هكذا حاولت الدولة المغربية أن تمنح المفتشيات العامة اهتماما أكثر تنزيلا لدستور 2011 كتلك الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الإدارية الفرنسية سنة 2011 بغرض تعزيز الشفافية والحكامة،من اجل إنجاح مخطط الإصلاح الإداري تماشيا مع الإرادة السياسية على المستويات العليا الساعية إلى تعزيز الحكامة الجيدة،وتخليق الحياة العامة،ومحاربة الفساد الإداري والمالي من خلال إحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الشأن[24] ، هكذا أصبحت الإدارة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية ملزمة بالبحث عن تحقيق الفعالية بتكلفة أقل، وذلك من خلال وضع مجموعة من المؤشرات التي تمكنها من تحقيق الفعالية وتجويد العمل والفعل العمومي، عن طريق إدخال مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها هياكل الدول والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية بمافيها المؤسسات التعليمية والجامعات والهيئات الخاضعة لوصاية الوزارة، وكان لتلك الإصلاحات وقع على جميع المفتشيات العامة ومساعداتها على تجاوز المعيقات والحدود الرقابية التي تحيل دون تحقيق الفعالية الرقابية ورقابة الفعالية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتغيرات الجذرية، أهمها كما سبق الإشارة إلى ذلك، تعزيز الرقابة الحديثة من خلال مجموعة من المقتربات الجديدة المتمثلة في التدقيق،ومراقبة التسيير،وتقييم السياسات العمومية.

ومن اجل تحقيق ذلك عملت الحكومة المغربية على تجاوز النقص والقصور الذي تعانيه أجهزة التفتيش،بإصدار المرسوم رقم112.11.2 بتاريخ 23-06-2011،الذي حدد الاختصاصات التي تمارسها هذه الهيئات،فضلاعن القواعد المنظمة لعملها وشروط ممارستها لمهامها الرقابية والتفتيشية.[25]

مما سبق ،يمكن القول أن الهدف الأساسي من كل تلك المحاولات هو تفعيل دور التفتيش و تعزيز المفاهيم الجديدة، التي يجب أن تسود المرفق العمومي،وذلك من خلال إعادة النظر في اختصاصات ومهام مفتشية وزارة التعليم وباقي المفتشيات الأخرى،من خلال إرساء مهامها على أسس واضحة،من خلال تجاوز الرقابة التقليدية لتشمل التقنيات الرقابية الحديثة المتمثلة على الخصوص في المراقبة،والتدقيق،وتقييم النتائج،إضافة إلى تنسيق وتتبع عملها مع مؤسسة الوسيط، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية.[26]

خاتمة:

أصبحت أجهزة التفتيش أهم الأجهزة الرقابية العليا، إذ تتوفر كل وزارة على مفتشية عامة  التي تحتل مركز مهم في هياكل الوزارة والدولة عموما، فالمفتشية العامة التابعة لوزارة التربية الوطنية مثلا بشقيها والبيداغوجي والتربوي، أصبحتا تضاهيا خبرة وعملا رقابيا لا يستهان بهما داخل الوزارة، سواء تعلق الأمر بالمفتشية العامة المكلفة بالشؤون الإدارية أو تلك المكلفة بالشؤون البيداغوجية.

كما تتوفر المفتشيات العامة عموما على مجموعة من الصفات التي تميزها عن باقي الأجهزة الرقابية الأخرى، نظرا للتكوين الذي يحظى به المفتشون أو طبيعية عملهم ومهامهم، وفي المقابل تفتقد هذه المفتشيات للعديد من المقومات الرقابية الفعالة وتعاني مجموعة من المعيقات والحدود التي تحد من فعاليتها الرقابية والمتمثلة على الخصوص

مقال قد يهمك :   صدور القانون الجديد المتعلق بالجماعات السلالية بالمغرب(تحميل)

  • محدودية الإمكانيات المادية والبشرية .
  • غياب الاستقلالية والزجر في العمل الذي تقوم به.
  • ضعف الضمانات المعنوية الممنوحة للمفتشين خاصة مفتشي المالية.
  • افتقاد المفتشية العامة للمبادرة الفردية والضعف في متابعة تقاريرها كونها تخضع وتتبع للوزير الذي يتحكم في مصير تلك التقارير ومن الأجدر، أن يتم تجاوز هذه المعيقات والحدود لتصبح جميع الهيئات التفتيشية  تمارس رقابتها بفعالية ونجاعة أكثر،  وتساهم من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات، في تجاوز تلك الاختلالات الهيكلية والإدارية والمساهمة في تفعيل العمل العمومي.
  • وهذا، ما جعل المقتربات الحديثة تفرض نفسها على المفتشية العامة والأجهزة الرقابية العليا لتجاوز تلك الحدود، أمام تهاوي النموذج الرقابي التقليدي،وعجزه على خلق الفعالية الرقابية والسهر على عقلنة التدبير العمومي، وتحديث القطاعات الإدارية، ولهذه الأسباب كلها، كانت الحاجة ماسة إلى ظهور تيار حديث للرقابة العليا لتجاوز مكامن الخلل والقصور، مع أن هذه التقنيات الحديثة تحتاج هي الأخرى إلى مزيد من التفعيل.

المراجع

المراجع بالعربية:

  • المادة الأولى من القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
  • المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.112 صادر في 20 رجب 1432 الموافق 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارات .
  • الظهير 1-59-269 بتاريخ 14 ابريل 1960 في شان المفتشة العامة للمالية،الجريدة الرسمية عدد 2478 بتاريخ 22 ابريل 1960.
  • المادة الثانية من المرسوم 2.11.110 صادر في 20 رجب 1432 الموافق 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارة، الجريدة الرسمية عدد 5960 بتاريخ 14/07/2011.
  • سعيد العزوزي، المفتشيات العامة في النظامين الإداريين المغربي والفرنسي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق، وجدة، السنة الجامعية، 2018-2019.
  • الحسين حداد، المفتشية العامة للمالية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة.
  • فاطمة عطراوي، الرقابة على المالية العامة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق الدار البيضاء ،جامعة الحسن الثاني ، السنة 2004/2005.
  • كريمة الكنوني، التدقيقوالاستشارة بالوحدات الإدارية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،جامعة عبد الملك السعدي، كلية الحقوق، طنجة ، السنة 2013-2014.
  • نورية العمري، رهانات واقع وآفاق الرقابة على الأموال العمومية في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط سنة2003.
  • نجيب جبري، المنظومة الرقابية المحلية بين رقابة المشروعية ورقابة الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد الملك السعدي، كلية الحقوق، طنجة، السنة الجامعية 2014-2015.
  • توفيق أدساسي، المراقبة الإدارية على تنفيذ نفقات الدولة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ،جامعة محمد الخامس ،كلية الحقوق اكدال ،الرباط ، السنة 2013/2014
  • محمد كريم شتواني، استقلالية الأجهزة العليا للرقابة على المال العام، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، السنة 2011/2012.
  • مقتطف من الخطاب الملكي ليوم 17-06-2011، المحور التاسع.
  • منشور رئيس الحكومة رقم 8/2011 الصادر بتاريخ 25-08-2011، في شان تفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات .
  • أحمد الأكحل “المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات”،المجلة المغربية للقانون الاداري والعلوم الإدارية، السنة الاولى2016، العدد1.

المراجع بالفرنسية:

  • Pierre Melloz , « les inspections générales ministérielles », Revue Administrative,1982.
  • Goyard (C), « les aspects administratifs et politique de contrôle »,Revue Français des Finances Public 1996,N° 65.
  • JONCOUR, « Evolution des modes d’intervention des inspections général », revue politiques et management public , volume17, N°13 , septembre 1999.
  • Pierre lumière, l’inspection générale des finances, presse universitaire de France, paris1959.
  • Raffarin (J.P), Déclaration de la politique générale du gouvernement français, discours tenu devant l’assemblé Nationale, Séance du Mercredi 3 Juillet 2002.
  • Guyon (C), « De la managéralisation du secteur public à un véritable métissage public privé », RFG, septembre-octobre 1997, p.141-141.
  • Jacques menier,les inspections générales ,Berger-Levrault, 1988.
  • MOREAU (J.C), « la fonction d’inspection générale dans les administrations », AJDA, Juillet-Aout, 1985.
  • Rapport relative à la structuration de la politique de contrôle et d’audit internes de l’Etat, Henri GUILLAUME Inspecteur général des finances, octobre 2009.
  • Michel bovier, les finances locales, LGDJ ,16 EME EDITIONS

الهوامش:

(*) تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية

[1]– المادة الأولى من القانون رقم 07.00 الخاص بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

[2] -Pierre Melloz , « les inspections générales ministérielles », Revue Administrative,1982, p.478.

[3]– المادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.112 صادر في 20 رجب 1432 الموافق 23 يونيو 2011 ،في شأن المفتشيات العامة للوزارات، الجريدة الرسمية رقم  5960 بتاريخ 11/07/2011.

[4]-Goyard (C), « les aspects administratifs et politiques de contrôle »,Revue Français des Finances Public 1996,N° 65, p.120.

[5]– الظهير 1-59-269 بتاريخ 14 ابريل 1960 في شان المفتشة العامة للمالية،الجريدة الرسمية عدد 2478 بتاريخ 22 ابريل 1960.

[6]المادة الثانية من المرسوم 2.11.110 صادر في 20 رجب 1432 الموافق 23 يونيو 2011 في شأن المفتشيات العامة للوزارة، الجريدة الرسمية عدد 5960 بتاريخ 14/07/2011.

[7]– سعيد العزوزي، المفتشيات العامة في النظامين الإداريين المغربي والفرنسي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق، وجدة، السنة الجامعية، 2018-2019-ص .146.

[8]– JONCOUR, «  Evolution des modes d’intervention des inspections général »,revue politiques et management public , volume17, N°13 , septembre 1999, p.47.

[9]– المادة الثالثة من المرسوم 2-11-112 المشار إليها سابقا.

[10]-pierre lumière, l’inspection général  des finances ,l’inspection générale des finances, presse universitaire de France, paris 1959, p.42.

[11]– الحسين حداد، المفتشية العامة للمالية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،جامعة محمد الخامس،كلية الحقوق، الرباط ، اكدال،السنة 200/2001،ص.74.

[12]– فاطمة عطراوي، الرقابة على المالية العامة بين التفعيل،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،كلية الحقوق الدار البيضاء ،جامعة الحسن الثاني ، السنة 2004/2005 ، ص. 161.

[13]– كريمة الكنوني، التدقيق والاستشارة بالوحدات الإدارية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق،جامعة عبد الملك السعدي، كلية الحقوق، طنجة ، السنة 2013-2014،ص. 155.

[14]– jacques menier,les inspections générales ,Berger-Levraut, 1988, p.142.

[15]-MOREAU (J.C), « la fonction d’inspection générale dans les administrations », AJDA, Juillet-Aout, 1985, p .98.

[16]– ثورية العمري، رهانات واقع وآفاق الرقابة على الأموال العمومية في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال، الرباط سنة2003، ص. 70.

[17]-Raffarin (J.P), Déclaration de la politique générale du gouvernement français, discours tenu devant l’assemblé Nationale, Séant le 3 Juillet 2002.

[18]-Guyon (C), « De la managéralisation du secteur public à un véritable métissage public privé », RFG, septembre-octobre 1997, p.141-141.

[19]– نجيب جبري، المنظومة الرقابية المحلية بين رقابة المشروعية ورقابة الحكامة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد الملك السعدي، كلية الحقوق، طنجة، السنة الجامعية 2014-2015، ص .269.

[20] – محمد كريم شتواني، استقلالية الأجهزة العليا للرقابة على المال العام، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويسي، الرباط، السنة 2011/2012، ص. 14 .

[21]– Rapport relative à la structuration de la politique de contrôle et d’audit internes de l’Etat, Henri GUILLAUME Inspecteur général des finances, octobre 2009.

[22]– توفيق أدساسي، المراقبة الإدارية على تنفيذ نفقات الدولة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،جامعة محمد الخامس،كلية الحقوق،اكدال الرباط ، ص .168.

[23]-Michel bovier,les finances locales, LGDJ ,16 EME EDITIONS 2015, p .27

[24] -مقتطف من الخطاب الملكي ليوم 17-06-2011، المحور التاسع.

[25] – منشور رئيس الحكومة رقم 8/2011 الصادر بتاريخ 25-08-2011، في شان تفعيل دور المفتشيات العامة للوزارات.

[26] – أحمد الأكحل “المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات”،المجلة المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية،السنة الاولى2016،العدد1،ص.67

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]