سلمى مبتكر: سقوط الحق في الضمان في ضوء مدونة التأمينات
سلمى مبتكر
طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر
لا أحد ينكر ما للتأمين من أهمية على مجموعة من الأصعدة، فهو يبدد الشعور الدائم بالقلق والخوف من المستقبل، حين يوقن المؤمن له بأنه سيحصل من التأمين على ما يجبر ضرر المخاطر ويخفف من أثرها[1]. وقد أصبح من مستلزمات العصر، ومهما تكن قيمة الخطر، لم يعد الإنسان يتوانى عن تغطيتها، حماية لشخصه وأمواله، وأفراد عائلته أحيانا.
كما يعد التأمين من أجدى وسائل الائتمان ودعائم الثقة المالية لتسهيل الحصول على القروض من البنوك وشركات الائتمان التي غالبا ما تشترط ضمانات لمنح الاعتماد لزبنائها[2]، وبالتالي توسيع دائرة الأعمال التجارية والاقتصادية، وما له من أثر على الاندماج في السوق الدولية.
ولعل أهمية مؤسسة التأمين وأهدافه النبيلة، وخصوصياته الفنية والتقنية، دفعت المشرع إلى التدخل، بوضع ضوابط يكون مرماها، حماية أطراف عقد التأمين[3]، من حيث تحديد حقوق والتزامات كل من الأطراف، وبيان الجزاءات المترتبة في حالة الإخلال بها، حماية لعملية التأمين ككل.
وبما أن عقد التأمين من العقود التبادلية، فإنه يترتب على طرفيه عدد من الالتزامات المتبادلة:
فمن جهة يتحمل المؤمن:
- تغطية الخطر المؤمن منه والمنصوص عليه في عقد التأمين
- التزام بأداء التعويض المالي المتفق عليه عند تحقق الخطر المؤمن منه
- التزامات تبعية أخرى ناتجة عن عقد التأمين[4]
في المقابل تقع على المؤمن له مجموعة من الالتزامات[5] نوجزها فيما يلي:
- التزام المؤمن له بالإدلاء بالبيانات الواجب تقديمها سواء وقت إبرام العقد أو أثناء سريانه.
- التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين.
- التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بوقوع الكارثة داخل الأجل المحدد.
ويعد هذا الالتزام الأخير من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المؤمن له، ويؤدي الإخلال به إلى حرمانه من التعويض على الكارثة واعتباره مسؤولا عليه.
إذن، فموضوع هذه الدراسة هو سقوط حق المؤمن له في الضمان، و جاء اختيارنا له نتيجة لعدة اعتبارات عامة، وأخرى خاصة.
اعتبارات عامة، فرضتها زيادة إمكانية التعرض للأخطار التي باتت تحتم ازدياد الحاجة للتأمين في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية. أما الاعتبارات العلمية الخاصة، فجزاء السقوط رغم أهميته لم تتعمق فيه الأبحاث الموجودة تعمقا يليق بخطورته، كما أن مصطلح السقوط يخلق لبسا مفاهيميا لدى الحقوقيين ورجال القضاء أحيانا، نظرا لتداخله مع عدة مؤسسات أخرى، وإن كان هذا اللبس – حسب اعتقادنا-، هو السبب الرئيس فيفتح أبواب التعسف من جانب المؤمنين، الذين يستغلون جهل المؤمن له بمقتضيات السقوط، في وقت أصبحت حماية الطرف الضعيف الشغل الشاغل للمجتمعات الدولية وتشريعاتها.
في واقع الأمر، يطرح هذا الموضوع إشكالات عديدة بدءا بمفاهيمه وطبيعته الخاصة، مرورا بمحاولة إقامة التوازن بين أطراف العقد، على نحو يحافظ من جهة على وظيفة مؤسسة السقوط، و على طابعها الردعي ، وبين تقوية عضد المؤمن له بتكريس حماية قوية له، باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية.
سنعمل في هذه الدراسة، على الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع، انطلاقا من النظرية العامة لجزاء السقوط وما يدخل في نطاقها، من ماهية ومقومات، شروط وآثار، و سنتبع في ذلك، المنهج التحليلي المقارن.
بالعودة إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية، نجدها تنص على خفض مبلغ التعويض بما يتناسب مع ما أصاب المؤمن من ضرر ويتم ذلك من خلال إجراء المقاصة بين مبلغ التعويض المستحق للمؤمن له والضرر اللاحق بالمؤمن، إلا أن العمل قد جرى على معاقبة المؤمن له المخل بالالتزام بالتصريح بالكارثة داخل الأجل المحدد، بجزاء خاص يتمثل في سقوط حقه في الضمان، غير أنه لا يجوز التمسك بهذا الجزاء ما لم ينص عليه ضمن بنود بوليصة التأمين، وأن يأتي مستجمعا لكافة المقومات المتطلبة قانونا.
واعتبارا لحساسية هذا الجزاء، تدخل المشرع المغربي لتنظيم مقتضياته، بدءا بتحديد ماهياته، وخصائصه، وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له، رفعا لأي التباس نتيجة تداخله مع غيره من المؤسسات الأخرى، وكذا نطاق تطبيقه– المطلب الأول-، كما حدد المشرع الشروط الشكلية والموضوعية لسقوط الحق في الضمان، التي لا يستقيم في غيابها ويعتبر باطلا، أما في حالة استجماعها، ترتبت عليه آثار تمس مصير عقد التأمين، وتختلف باختلاف الأشخاص المتمسك به ضدهم، وعلى أي يمكن للمؤمن له أن يعفى من إثارة السقوط، إن أثبت أن تقصيره في تنفيذ الالتزام راجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي، أو أن المؤمن له تدارك ما ارتكبه من خطأ قبل التمسك في مواجهته بالسقوط، أو في الحالة التي يختار فيها المؤمن، صراحة أو ضمنا، التنازل عن إثارة السقوط- المطلب الثاني-
المطلب الأول: ماهية سقوط الحق في الضمان
في إطار مبدأ حرية التعاقد، يمكن للأطراف الاتفاق على الجزاء الذي يتعرض له المؤمن له المخل بالتزاماته، ونخص بالذكر الالتزام بالتصريح بالكارثة،الذي يترتب عن الإخلال به سقوط الحق في التعويض. وكما سلف الذكر فمؤسسة سقوط الحق في الضمان كانت ولازالت تخلق لبسا مفاهيميا لدى الفقهاء والدارسين ورجال القانون، لتداخلها مع مؤسسات أخرى، وكذلك بالنظر إلى طبيعتها الخاصة التي تقع بين الجزاء المدني والعقوبة الخاصة. وعلى كل، فلا يستقيم التعمق في هذا المؤسسة قبل تحديد المقصود بها –الفقرة الأولى-، و هذا ما سيقودنا للحديث عن خصوصياتها وحالاتها-الفقرة الثانية-
الفقرة الأولى: مفهوم سقوط الحق في الضمان
عرفت مدونة التأمينات المغربية سقوط الحق في الضمان في مادتها الأولى حيث نصت على أن” سقوط الحق: حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن له بأحد التزاماته.”
تتعدد التعاريف التشريعية والفقهية للسقوط (أولا)، وتتعدد خصائصه (ثانيا)
أولا: تعريف سقوط الحق في الضمان
السقوط لغة: الوقعة الشديدة، من سقط يسقط سقوطا، فهو ساقط والسقوط هو إخراج الشيء واستبعاده من مكان عال إلى آخر منخفض؛ كالسقوط من السطح.[6]
واصطلاحا، يضم السقوط في معناه الواسع[7]، كل الحقوق أيا كان مصدرها وطبيعتها، ويأتي كجزاء جراء خطأ ارتكبه الفاعل. ونعني به في مجال التأمينات، جزاء اتفاقي يتحلل المؤمن بموجبه من التزامه بدفع مبلغ التأمين[8]، إذا أخل المؤمن له بالتزامه بالإخطار في الميعاد المتفق عليه عن وقوع الخطر المؤمن منه [9].
ومن جهة أخرى، فبالرجوع إلى مدونة التأمينات، نجدها لا تنص في أي من مقتضياتها على الجزاء الذي يوقع على المؤمن له في حالة إخلاله بالتزاماته بالتصريح بوقوع الكارثة، حيث يتم إعمال القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية، والتي تنص على تخفيض مبلغ التامين بنسبة الضرر اللاحق بالمؤمن.
يتضح أن السقوط يؤدي إلى حرمان المؤمن له من حقه في الضمان في حالة إخلاله بتنفيذ التزاماته المتعلقة بوقوع الكارثة[10]. ومن ثمة، يمكن تعريف السقوط، كفقد الحق في الضمان، سن اتفاقيا في مواجهة المؤمن له الذي لم ينفذ التزاماته في حال وقوع الكارثة[11].
و طبيعة السقوط هذه، دفعت الفقهاء للبحث عن مصدر وتصنيف هذا الجزاء ذي الطبيعة الخاصة، وقد تبنى الفقه الحديث ما توصل إليه الفقيهان بيكار و بيسونPICARD ET BESSON، اللذان أكدا على أن السقوط نوع من ” العقوبة الخاصة ”[12] التي تضرب المؤمن له، في حالة خرقه للالتزامات المنوطة به، حتى ولو لم يلحق المؤمن أي ضرر من هذا الإخلال، وسنأتي على ذكرها لاحقا.
على أية حال، فالسقوط ينفرد بخصوصيات particluarismo[13] تجعله يتميز من جملة من الخصائص.
ثانيا: خصائص سقوط الحق في الضمان
يمتاز سقوط الحق في الضمان ببعض الخصائص المميزة، فالسقوط جزاء اتفاقي ومستقل عن الضرر- 1، يترتب عليه فقدان الحق في الضمان نتيجة إخلال المؤمن له بالالتزامات المتعلقة بوقوع الكارثة -2
- السقوط جزاء اتفاقي[14] ومستقل عن الضررإذ لامجال لإعمال السقوط مالم ينص عليه عقد التأمين، ويعمل به ولو لم يلحق المؤمن أي ضرر.
- السقوط جزاء اتفاقي[15]:
فلم ينص قانون التأمينات المغربي على جزاء الإخلال بالتصريح بالكارثة داخل أجل محدد، وهو ما يدل على أن إنزال الجزاء من عدمه متروك لاتفاق أطراف العقد،عمليا، يملك الأطراف الحق في الاختيار بين: تخفيض التعويض الممنوح للمؤمن له، أو تخصيص التعويض لصالح شركة التأمين، وأخيرا السقوط، شريطة التنصيص على جزاء السقوط في شكل بند ضمن الشروط العامة أو الخاصة أو في وثيقة منفصلة، وبشكل واضح، لا يدع مجالا لأي التباس.[16]
- السقوط جزاء مستقل عن الضرر[17]:
يطبق السقوط بغض النظر عن وقوع الضرر من عدمه، وهو بذلك يعد خروجا عن القواعد العامة للمسؤولية المدنية التي تستلزم وجود الضرر والعلاقة السببية لقيام الجزاء، وهنا تظهر قسوة جزاء السقوط في أنه يميز بين ما إذا كان إخلال المؤمن له تم بسوء أو بحسن نية، بل ويطبق حتى ولو لم يلحق بالمؤمن أي ضرر جراء هذا الإخلال.[18]
- حرمان المؤمن له من حقه في الضمان بسبب إخلاله بالالتزامات المتعلقة بوقوع الكارثة
حيث يفترض السقوط أولا، تحقق الكارثة المتوقعة في عقد التأمين، ثم أن تكون الكارثة مشمولة بالضمان والتغطية وقت تحققها حينها يمكن الحديث عن سقوط حق المؤمن له من حقه في الضمان، وبصيغة اخرى، لو لم يكن للمؤمن له الحق في الضمان، سواء لأن الخطر كان مستثنى، أو لأن العقد كان باطلا- إلى غير ذلك من الأسباب –لما أمكن الحديث عن سقوط الحق في الضمان.
الفقرة الثانية: تمييز السقوط عن الأنظمة المشابهة ونطاق تطبيقه
إن من شأن تداخل السقوط مع مجموعة من الأنظمة المشابهة له، خلق غموض على مستوى حالات إعمال كل منها وشروطها وآثارها، لذا من الضروري-أولا- رصد نقط الالتقاء والاختلاف بين السقوط وغيره من الأنظمة، كما يلزم- ثانيا- تحديد نطاق تطبيقه، أي حالاته المقبولة، واستبعاد إعماله في الحالات المحظورة بموجب نص قانوني.
أولا:التمييز بين السقوط والأنظمة المشابهة
نقترح في هذا الصدد، أن نتعرض لأهم الفروق الجوهرية، خاصة ما يتعلق بالتمييز بين سقوط الحق في الضمان، وبطلان عقد التأمين (I)، ثم بينه وبين استبعاد الخطر من التأمين (II)
I.تمييز سقوط الحق عن البطلان[19] في عقد التأمين
يرمي كل من سقوط الحق والبطلان إلى حرمان المؤمن له من التعويض، ويتحدان في ضرورة التنصيص عليهما وفقا لشروط شكلية محددة لا تعتبر صحيحة إلا بوجودها، فضلا عن كون عبء إثباتهما يقع على عاتق المؤمن، مع وجود خطر مضمون في جميع الحالات، زيادة على جواز التنازل عنهما.
غير أن بطلان عقد التأمين يعدم العقد أصلا، فيغدو بلا أثر، سواء بالنسبة للماضي أو المستقبل، أما سقوط الحق فلا يعدم العقد، بل يبقى ساريا، فلا يسقط إلا حقه في التعويض، بالنسبة للكارثة التي أخل فيها المؤمن له بالتزاماته.
يقدر البطلان يوم نشأة العقد في حالة الإخلال بالتصريح بالخطر ابتداء، ويوم التفاقم في حال اشتداد الخطر، أما السقوط فيقدر وقت وقوع السبب المنشئ له.[20]
يمكن التمسك بالبطلان في مواجهة الكافة، غير أن الأمر يختلف بالنسبة للسقوط.[21]
ويحق للمؤمن إنهاء العقد بعد وقوع السبب الداعي إلى السقوط، عكس البطلان الذي يزيل العقد تلقائيا دون الحاجة إلى إنهائه.
II.تمييز سقوط الحق عن استبعاد الخطر من التأمين[22]
يجعل استثناء الخطر[23] أو استبعاده من التأمين الخطر خارج نطاق التأمين، فلا يكون للمؤمن له أي حق بالنسبة إلى هذا الخطر، أما في إطار سقوط الحق، يكون الخطر مضمونا، غير أن المؤمن له يفقد الحق في الضمان نتيجة إخلاله بالالتزامات المتعلقة بالكارثة.[24]
من حيث الاحتجاج بكل منهما على المضرور في التأمين من المسؤولية؛ فالسقوط لا يحتج به على المضرور[25]، أما الاستبعاد فيمكن الاحتجاج به على المضرور فيالتأمين من المسؤولية[26]، لأنه من الدفوع السابقة على نشوء حقه قبل المؤمن.[27]
فيما يخص عبء الإثبات[28]، إذا تعلق الأمر بسقوط الحق في الضمان، فعلى المؤمن إثبات مخالفة المؤمن له للالتزام الذي يرتب السقوط كجزاء له. أما إذا تعلق الأمر باستبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين، فعلى المؤمن له إثبات أن الخطر الذي وقع لم يكن مستبعدًا من ضمان المؤمن.
و أخيرا، فإن كان من الجائز التنازل عن السقوط لمصلحة المؤمن له، فالأمر غير ممكن في استبعاد الخطر من التأمين، فهو ليس جزاء يمكن التنازل عنه.[29]
ثانيا: نطاق تطبيق سقوط الحق في الضمان
حدد قانون التأمين نطاق تطبيق السقوط، وجعله مشروطا بكونه يخرج عما منعه القانون صراحة، وعموما لا تخرج حالات السقوط عن غياب التصريح بالكارثة أو التأخر فيه، (I) مقابل استبعاد بعض حالات السقوط وجعلها محظورة قانونا، كالتأخر في التصريح بالكارثة إلى السلطات أو الإدلاء بالوثائق للمؤمن ( II)
I.الحالات المقبولة لسقوط الحق في الضمان:
تتعدد حالات السقوط وقد لا تقع تحت حصر بالنظر إلى طبيعتها الاتفاقية، لكن عموما تتعلق أغلب حالاته بالتأخر في التصريح بالكارثة[30].
إن الالتزام بالتصريح بالكارثة لا يخلق خلافا بالنظر إلى مصدره، فهو عقدي اتفاقي، رغم التنصيص عليه في إطار الفقرة الخامسة من المادة 20 من مدونة التأمينات المغربية[31]، حيث يلتزم المؤمن له بالإخبار فورا وعلى أكثر تقدير داخل أجل لا يتعدى 5 أيام [32]بكل كارثة من شأنها إثارة ضمان المؤمن، وفي حالات محددة يتم تقليص الأجل[33].[34]
يتم تقليص هذا الأجل ليومين مفتوحة في حالة السرقة، وأربع وعشرين ساعة قي حالة موت الماشية. [35]
و يجد التصريح بالكارثة تبريره في ضرورة إعلام المؤمن بالكارثة حين وقوعها حتى يتسنى له اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مصالحه، ثم إجراء التحريات والتحقيقات الضرورية حول طبيعة الكارثة وأسبابها وظروف وقوعها حتى يتأكد أولا من أنها تدخل في ضمانه، وليحاول قدر إمكانه حصر الخسائر الناجمة عنها في أضيق نطاق.[36]
II.الحالات المحظورة لسقوط الحق في الضمان:
إذا كان المشرع المغربي قد منح للأطراف حرية الاتفاق على شرط سقوط الحق في الضمان، فإن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين[37] لم تمنعه من التدخل للحد من نطاق تطبيقه، حرصا على مصالح المؤمن له، حماية له من التعسف الذي قد يلحقه من خلال إثارة المؤمن لسقوط الضمان في بعض الفروض المحددة على سبيل الحصر في إطار المادة 35 من مدونة التأمين المغربية [38].
ويتجلى من خلال هذه المادة أن الأمر يتعلق إما بخرق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا، وإما بالتأخر في التصريح بالكارثة إلى السلطات المختصة، أوفي الإدلاء بالوثائق إلى المؤمن، وسنتناول هذه الحالات تباعا:
- حظر السقوط بسبب مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية:
تنص مقاولات التأمين في أغلب الأحيان على السقوط كجزاء على خرق المؤمن له للقوانين والأنظمة المفروضة من قبل المؤمن[39]، والمنع في هذه الحالة يرمي إلى الإبقاء على الفائدة من التأمين، فالسماح بالسقوط في هذا الفرض سيفرغ، لا محالة، عقد التأمين من محتواه، ذلك أن المؤمن سيواجه المؤمن له بالسقوط لخرقه نصا قانونيا أو تنظيميا، ولو شكل هذا الخرق مجرد مخالفة بسيطة، وهو أمر غير مستساغ، نظرا لما ينطوي عليه من تعسف من جانب مقاولة التأمينl’entreprise d’assurance .
واتجهت بعض المحاكم إلى استبعاد شرط السقوط في الحالة التي يشكل فيها الخرق مخالفة قليلة الأهمية كانعدام أضواء السيارات أو عدم كفايتها، وقصرت إمكانية السماح بفرض السقوط على الأفعال الجرمية العمدية، غير أن مقاولات التأمين لا تغطي الأخطاء العمدية التي يرتكبها المؤمن لهم.
- استبعاد السقوط بسبب عدم التصريح بالكارثة للسلطات
فإذا تبين من الملابسات أن تأخر المؤمن له في التصريح بالكارثة للسلطات الرسمية [40]– كالضابطة القضائية في التأمين من السرقة، والسلطات الصحية في التأمين من موت الماشية-، أو تقديم الوثائق للجهات المعنية له ما يبرره، يكون السقوط باطلا طبقا للمادة 35 من مدونة التأمينات، ولو لم ينجم عن التأخر أو تقديم الوثائق أي ضرر يحتسب.
- حظر السقوط بسبب التأخر في الإدلاء بالوثائق:
يقع باطلا بموجب الفقرة 2 من المادة 35 من مدونة التأمينات المغربية السقوط القائم على التأخر في الإدلاء بالوثائق، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه، وهو نفس ما نص عليه المشرع الفرنسي.
ونجد هذه الفرضية غالبا في التأمين من المسؤولية، حيث تقوم مقاولات التأمين، عادة، بتضمين بوليصة التأمين شرطا بموجبه يترك المؤمن له أمر إدارة دعوى المسؤولية المرفوعة عليه لمقاولة التأمين.[41]
المطلب الثاني: شروط وآثار سقوط الحق في الضمان
تتوقف صحة بنود السقوط على استجماعه للمقومات الشكلية والموضوعية التي نص عليها المشرع في مدونة التأمينات (أولا) تحت طائلة اعتباره دون أثر، أما في حالة جاء مستوفيا للشروط المفروضة ترتبت عليه آثار تهم العقد، والأطراف والغير، كما وضع المشرع للمؤمن له وسائل عديدة تمكنه من دفع سقوط الحق في الضمان المثار ضده (ثانيا)
الفقرة الأولى: شروط صحة بند سقوط الحق في الضمان
كغيره من الجزاءات، يحتاج سقوط الحق في الضمان إلى جملة من الشروط والمقومات، لا بد من الاتفاق والتنصيص عليها في بوليصة التأمين، منها المقومات الشكلية -1- و الشروط الموضوعية -2-.
I.المقومات الشكلية لسقوط الحق في الضمان:
لا شك أن الطبيعة الخاصة لجزاء السقوط، دفعت المشرع إلى الاهتمام بلفت انتباه المؤمن له إلى وجوده، حتى يكون على علم تام بما قد يترتب على إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه، ومن هذا المنطلق، حرص المشرع على أن يكون السقوط شرطا منصوصا عليه في بوليصة التأمين ، وأن يصاغ بشكل جد بارز .
- التنصيص على شرط السقوط بحروف جد بارزة :
جاءت مدونة التأمينات في مادتها 14 بمقتضى واضح وصريح تتوقف عليه صحة شرط سقوط الحق في الضمان، حيث تنص على ضرورة كتابة شرط السقوط بحروف جد بارزة[42]، وهو نفس ما نصت عليه المادتانL.113-2وL.112-4[43]من قانون التأمين الفرنسي.
يبرر بعض الفقهاء أمثال بيكار و بيسونPICARD et BESSON هذا القيد بأن السقوط عقوبة استثنائية فيها خروج عن القواعد العامة وبالتالي فهي لا تفترض دون سابق اتفاق[44].
- وضوح شرط السقوط:
ونعنيبذلك أن يكون واضحا ومميزا، وأن يكون قاطع الدلالة على إرادة المؤمن في حرمان المؤمن له من حقه في الضمان.
حيث تنص المادة 14 من مدونة التأمينات المغربية على مقتضى آخر يلزم لصحة شرط السقوط، فحتى يمكن الاحتجاج به تجاه المؤمن له، لا بد أن يكون مميزا و مصاغا بشكل بارز [45]في عقد التأمين بشكل يثير نظر القارئ ” sauter aux yeux”بمجرد أن يطلع على العقد لأول وهلة [46]، وقد أشير إلى هذا المقتضى ضمن أحكام المادة 112-4من قانون التأمينات الفرنسي والمادة 750 من القانون المدني الفرنسي.
فالسقوط جزاء خاص، فمن اللازم أن يكون المؤمن له على علم بوضوح بالالتزامات والوفاء بها تحت طائلة الجزاء خصوصا أن المؤمن له غالبا ما يطلع على العقد بسرعة و دون الانتباه إلى كل تفاصيل البنود، والتي دائما ما تكون طويلة ومعقدة، خاصة إذا كانت مكتوبة بلغة يجهلها المكتتب.
II.الشروط الموضوعية لصحة بند سقوط الحق في الضمان:
إذا كان غياب الشروط الشكلية يؤول دون إمكانية فرض جزاء سقوط الحق في الضمان، فقد أردف المشرع شروطا موضوعية لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي الشروط التي تكتسي صبغة تعسفية وينجم عنها اختلال عميق بين حقوق والتزامات الأطراف على حساب الطرف الضعيف.
ويعتبر كل شرط من هذا القبيل غير جائز قانوني ومآله البطلان حسب المادة19 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك.[47]
أما بخصوص شرط سقوط الحق في الضمان، فيعتبر تعسفيا كل شرط سقوط بسبب مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية، لمجرد التأخر في إعلان الكارثة المؤمن منها إلى السلطات، أو تقديم الوثائق اللازمة للمؤمن.
الفقرة الثانية: آثار سقوط الحق في الضمان وطرق دفعه
متى وقع شرط السقوط صحيحا تترتب عليه آثاره، وأمكن إعماله في مواجهة المؤمن له الذي أخل بالتزاماته الناشئة عن وقوع الكارثة، إلا أن المؤمن له قد يدفع جزاء السقوط بأن يبرر أن سبب خرق الالتزام راجع لسبب مقبول، هذا في ما يخص علاقة المؤمن بالمؤمن له (أولا)، غير أن آثار السقوط ليست واحدة في مواجهة الكافة، ذلك أن القانون حدد جملة من الأغيار على سبيل الحصر لا يمكن بأي حال من الأحوال مواجهتهم بالسقوط حماية لهم، ونتحدث هنا عن علاقة المؤمن بالغير( ثانيا).
أولا: آثار السقوط في العلاقة بين طرفي العقد، وطرق دفعه
تتلخص آثار السقوط في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، في سقوط حق المؤمن له في التعويض وحرمانه منه، من جهة، مع استمرار سريان عقد التأمين في المستقبل (أولا)،و مع ذلك فتحرر المؤمن من ضمان المؤمن له لا يكون بشكل مطلق، إذ أن المؤمن له قادر في بعض الحالات على دفع السقوط، إن هو برر أن عائقا مقبولا حال دون تنفيذ التزاماته (ثانيا).
- آثار السقوط بين طرفي العقد
لسقوط الحق في الضمان أثرين جوهريين على مستوى العلاقة بين طرفي العقد، يتعلق الأمر بحرمان المؤمن له من التعويض واستمرار سريان العقد وامتداده في المستقبل[48]و هي:
- حرمان المؤمن له من التعويض
ينحصر الأثر الجوهري للسقوط في حرمان المؤمن له من حقه في ضمان الكارثة التي أخل هذا الأخير بالالتزامات المترتبة عن وقوعها [49]، و بما أن السقوط لا يعدم العقد، فهو لا ينطبق إلا على الخطر الذي حدث إخلال بالالتزامات المتعلقة به، دون أن يطال باقي الأخطار، وللمؤمن إذا تحقق ما يوجب السقوط أن يسترد مبلغ التأمين الذي دفعه للمؤمن له، وعلى عكس ذلك، لا يستطيع المؤمن له أن يسترد ما دفعه من أقساط، وهو أثر قاس في حق المؤمن له، خاصة أن هذا الجزاء يطبق بغض النظر عن حسن أو سوء نية المؤمن له، واستثناء مما سبق، ففي التأمين على الحياة، إذا كان حق المؤمن له يسقط في التعويض تطبيقا لشرط السقوط، فإن حقه في الاحتياطي الحسابي لا يسقط إذا كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل.[50]
و تجدر الإشارة إلى أن المؤمن يتحلل من ضمانه، حتى ولو كان جهل المؤمن له راجعا إلى تقصير من جانب السمسار، الذي سلمه عقد التأمين دون إعلامه بوجود هذا الشرط، ولا يبقى للمؤمن له، في هذه الحالة سوى إثارة مسؤولية السمسار.
و على كل، فالسقوط لا يرتب أثره إلا إذا أثبت المؤمن إخلال المؤمن له بالالتزام الذي اشترط السقوط كجزاء لمخالفته.
2 . استمرار عقد التأمين
رغم ما تقدم، ففي حالة تطبيق جزاء السقوط في مواجهة المؤمن له، فهذا لا يرتب بطلان العقد أو فسخه، ذلك أن تطبيق العقوبة المدنية في حق المؤمن له لا يعدم إلا حق هذا الأخير في الحصول على التعويض المستحق جراء وقوع الكارثة لو لم يخل بالتزاماته، ولا يطال العقد الذي يبقى ساريا في المستقبل، ما لم يمارس المؤمن حقه في الفسخ، إذ تظل الكوارث التي صفاها المؤمن، في الماضي، صحيحة، ولا يجوز للمؤمن له استرداد ما دفع من أقساط، كما أن العقد يظل ساريا في المستقبل، فيظل المؤمن له ملزما بدفع الأقساط، ويبقى المؤمن ملتزما بضمان الكوارث اللاحقة.
يتبين أن لهذا الأثر فعالية مزدوجة، فهو ذو طبيعة وقائية préventive وقمعية répressive كما تبدو للمؤمن له المخل بالتزاماته الذي لحقه السقوط، ومع ذلك فيتم تقويض حدة هذا الطابع القمعي، إذا علمنا أن أثر السقوط لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير ” orga omnes ”.[51]
- وسائل دفع السقوط Repoussement de la déchéance
يستطيع المؤمن له اتقاء جزاء سقوط الحق في الضمان، ودفع الاحتجاج به ضده، إما بإثباته أن التقصير راجع إلى القوة القاهرة والحادث الفجائي، وتنازل المؤمن عن إثارة جزاء السقوط، تدارك المؤمن له للخطأ المسبب للسقوط وإصلاحه.
- القوة القاهرة والحادث الفجائي [52]
تنص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 20 من مدونة التأمينات على أن السقوط لا يمكن أن يواجه به المؤمن له إذا أثبت أنه لم يتمكن من التصريح بالكارثة في الوقت المحدد بسبب قوة قاهرة، أو حادث فجائي.[53]
تقوم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له في عقد التأمين[54] لقواعد المسؤولية التعاقدية، حيث ينص الفصل 268 من قانون الالتزامات والعقود المغربي على أنه ” لا محل لأي تعويض، إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطْل الدائن.
لذا، فالفقرة الأولى من المادة 17 من مدونة التأمينات المغربية تنص على أن المؤمن هو الذي يتحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي[55]، وهو نفس ما تنص عليه المادة السابعة في الفقرة الثالثة منها من مجلة التأمينات التونسية أنه لا مسؤولية في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
إذن، فإثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة، يقع على عاتق المؤمن له، ليبين أن الذي أخره أو منعه من تنفيذ التزاماته داخل الأجل المحدد، لأن القوة القاهرة، حادث غير متوقع ويستحيل دفعه، مما يصبح معه تنفيذ الالتزام مستحيلا، ومن ثمة يكون المؤمن ملتزما بتحمل الخسائر الناتجة عن وقوع الكارثة، إلا، إذا كان المؤمن له ملتزما بموجب بند صريح في عقد التأمين، بتحمل الأضرار الناجمة عن القوة القاهرة والحادث الفجائي، التي قد تكون موضوع اتفاق بين الطرفين طبقا للمادة 17 من مدونة التأمينات المغربية في الفقرة الأولى التي جاء فيها “… عدا استثناء صريح ومحدد في العقد. “.
وفي كل الأحوال، فإن القول باستحالة تنفيذ الالتزامات من عدمها، تعتبر مسألة واقع، تعود للسلطة التقديرية للقاضي ويختلف من حالة إلى أخرى.
ولكن، يمكن التساؤل في هذا الإطار عن الحالات التي يمكن أن تشكل دفعا للسقوط بسبب الحادث الفجائي أو القوة القاهرة، غالبا ما يطرح هذا التساؤل، خاصة في التأمين من الحوادث الجسمانية، حيث يتم النظر إلى حالة المؤمن له بعد الحادث الذي تعرض له، فهل من الممكن أن تشكل خطورة الحالة قوة قاهرة؟ أعفت مجموعة من القرارات القضائية المؤمن لهم من مواجهتهم بالسقوط لأنهم كانوا غير قادرين على الإدلاء بالتصريح بالكارثة في المهلة المحددة بسبب الألم الجسدي والنفسي الذي عانوا منه بعد وقوع الكارثة أو بسبب فقدان الذاكرة، في هذه الحالة يمكننا أن نرى بجلاء أن الأمر يتعلق بحادث لايمكن التنبؤ به أو التغلب عليه – ارتجاج في المخ أدى إلى فقدان كلي للذاكرة -، بيد أنه، و لو في حالة مرض خطير، أو إصابة خطيرة، لا يمنع المؤمن له من تكليف الغير بإبلاغ المؤمن بوقوع الكارثة، علاوة على ذلك، فما قد يشكل قوة قاهرة بالنسبة للمؤمن له، لن يشكل حتما قوة قاهرة للمستفيد من التأمين، والمرض الذي أطاح بالمؤمن له لن يمنع المستفيد من القيام بواجب التصريح.و قد اعنبر القضاء من قبيل القوة القاهرة كذلك التأخر في الإشعار بسبب الحرب، أو كون التأخير راجعا إلى فعل الغير، أو بسبب البريد.[56]
- تنازل المؤمن عن إثارة السقوط
للمؤمن كامل الصلاحية في التنازل عن إثارة السقوط، والتنازل لايفترضne se présume pas، بالتالي فالمؤمن له ملزم بإقامة الحجج على علم المؤمن بوقوع السبب الذي يخوله إثارة سقوط الحق في الضمان ، و لكنه اختار التنازل عن هذا الحق، لأسباب تجارية مثلا، وإذا لم يكن من اللازم أن يكون التنازل صريحا expresse renonciation، فمن الضروري أن يكون واضحا دون أدنى التباس équivoque .[57]
غير أنه إذا كانت مقاولة التأمين، قد دفعت التعويض عن طريق الخطأ، أو الجهل بوجود إخلال من جانب المؤمن له يعد سببا لإثارة السقوط، فمن الممكن استرداد المبلغ المدفوع على سبيل التعويض récupération du dû طبقا للقواعد العامة للاسترداد.[58]
و في جميع الحالات، يجب أن يدرج المؤمن له في تصريحه، تاريخ وقوع الكارثة، فإن ورد خلوا من ذلك، اعتبر المؤمن غير حريص على التوصل بالإخطار بوقوع الكارثة خلال المهلة المحددة من يوم وقوعها، فإن سوى الكارثة، بالرغم من ذلك، قلا يعود بمقدوره الاحتجاج بالسقوط للتأخر في التصريح بالكارثة في مواجهة المؤمن له، حينما يبلغ إلى علمه، لاحقا، التاريخ الحقيقي الذي وقعت فيه الكارثة.[59]
- تدارك المؤمن له لسبب السقوط
قد يحدث للمؤمن له أن يخرق التزاماته الأمر الذي يؤدي به إلى سقوط الحق في الضمان، إلا أنه يحاول تدارك خطأه من تلقاء نفسه، فهل يعتبر تدارك المؤمن له لسبب السقوط مانعا للمؤمن من إثارة السقوط ؟
حتى يكون التدارك[60] سببا لعدم إثارة السقوط، لا بد أن يكون الخطأ المرتكب قابلا للإصلاح والتدارك، الأمر الذي لا يتفق وجميع الحالات، بل يستقيم في بعضها فقط، كما في حالة التصريح بالكارثة خارج الأجل، أو في حالة المبالغة في تقدير الخسائر الناجمة عن الكارثة، فبإمكانه أن يستدرك خطأه من خلال تقديم قيم حقيقية أو تقارب الحقيقة. والأمر الجدير بالذكر، هو أنه لمسألة حسن أو سوء النية، دور فعال في هذا الصدد، حيث لا نتصور أن المؤمن له الذي أخل بالتزاماته المتعلقة بالكارثة عن سوء نية، سيعمل على تدارك هذا الإخلال، لسبب بسيط، أنه تعمد هذا الخرق، وبالتالي، فوحده المؤمن له حسن النية، سيتدارك خطأه، الذي يكون غالبا، خارجا عن إرادته، أو ناجما عن الظروف المحيطة بالكارثة، كما يجب أن يتم التدارك تلقائيا وليس خوفا من أن ينكشف أمره.[61]
الفقرة الثالثة: آثار السقوط في مواجهة الغير Effets de la déchéance vis-à-vis d’un tiers
يطلق لفظ الغير على كل شخص مستقل تماما بالنسبة لمركز قانوني معين فلا يجوز أن يتأثر بهذا المركز ولا أن يؤثر فيه ومن هنا كان الغير بالنسبة للعقد شخصا لاتمسه شريعة العقد ولا ينصرف أثر العقد إليه إلا في نطاق ضيق ينحصر فيما نصت عليه المادة 1121 من القانون المدني الفرنسي. وإذا كان الغير بالنسبة للعقد، هو كل شخص لا تربطه بالعقد أي علاقة، فيعتبر، فيما يخص المسؤولية المدنية، كل شخص آخر غير المسؤول عن الحادث.
وإذا كان الغموض ينجلي عن آثار السقوط، فإن مواجهة الغير به يخلق حراكا جدليا واسعا، فإذا كان إخلال المؤمن له بالتزاماته المتعلقة بالكارثة، يؤدي، في حال توافرت الشروط والمقومات، إلى سقوط حقه في الضمان وحرمانه من حقه في التعويض، فالأمر يختلف بالنظر إلى الغير، فقد تمتد آثار السقوط إلى المستفيد من التأمين، ويمكن بالتالي مواجهته به ( أولا )، غير أن المؤمن لا يحق له أن يحتج بالسقوط تجاه كل من الدائن المرتهن والدائن الممتاز (ثانيا )، ولا أن يحتج به تجاه الضحية المضرور في التأمين من المسؤولية[62] ( ثالثا ) والذي يتوفر على دعوى مباشرة ضد المؤمن.
أولا . الاحتجاج بالسقوط تجاه المستفيد من التأمين
ينص الفصل 228 من ق ل ع [63] على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون، وبالتالي فالعقد لا يلزم إلا الأطراف التي شاركت مباشرة في إبرامه، عملا بمبدأ نسبية آثار العقد.
إلا أنه يمكن فضلا عن الاحتجاج بالسقوط ضد المكتتب[64]، الاحتجاج به ضد المستفيد من التأمين استثناء من النص أعلاه، على أساس الاشتراط لمصلحة الغير استنادا الى الفصلين 34 و35 من ق ل ع. [65]
في التأمين على الأشياء، أو التأمين من الأضرار عموما، بما فيها التأمين من المسؤولية، يحدث أن يبرم المؤمن له عقد التأمين لفائدة شخص أجنبي عن العقد، وهذا ما يطلق عليه الاشتراط لمصلحة الغير[66] .
و بناء على ما تقدم، فعقد التأمين هو المصدر الذي يستمد منه المستفيد حقه، ومن ثم يمكن للمؤمن أن يحتج عليه بكل الدفوع التي يمكن له أن يحتج بها ضد المكتتب للحساب، وهو نفس ما نصت عليه المادة 9 من مدونة التأمينات المغربية [67]، مثل ذلك السقوط للتأخر في التصريح بالكارثة خارج الأجل المحدد، وهذا استنادا على القواعد العامة للاشتراط لمصلحة الغير.
ثانيا: الاحتجاج بالسقوط ضد الدائن المرتهن والدائن صاحب الامتياز
تنص الفقرة الأولى من المادة 20 من مدونة التأمينات المغربية على أنه: ” تدفع تعويضات التأمين دون الحاجة إلى تفويض صريح إلى الدائنين الممتازين أو المرتهنين حسب درجة ترتيبهم أو تدفع إلى أولئك الذين تم تفويت الديون الرهنية إليهم أو تحويلها لهم بصفة صحيحة.
إلا أنه تعتبر صحيحة الأداءات التي تمت بحسن النية قبل التعرض.”
يبين النص أعلاه، أن الدائنين المرتهنين والدائنين الممتازين، يحلون محل المؤمن له في الحصول على مبلغ التعويض، وذلك في حدود حقوقهم، ويستفيدون بدل المؤمن له، غير أن الحلول[68] لا يكون صالحا إلا وفقا للشروط التالية:
- وجود عقد تأمين عيني: Qu’il ait un contrat de biens
لا بد من وجود تأمين على شيء سواء ضد الحريق أو السرقة، أو القدم، فمن النادر، أن يتعلق الأمر بعقد التأمين من المسؤولية، في هذه الحالة، يجب أن يكون هذا الأخير متصلا بشيء محدد.
- أن يكون للدائن حق استثنائي على الشيء المؤمن عليه:
Que le créancier ait un droit particulier à l’objet assuré
أي أن يكون للدائن تأمين فعلي[69] و رهن رسمي[70] و حق رهن حيازي عقاري[71]، أو حق امتياز[72] على محل التأمين، وأن يكون هذا الحق قائما سواء قبل، أو بعد اكتتاب عقد التأمين.
- أن يكون المؤمن على علم بهذا الحق: Que l’assureur soit informé de ce droit
لا يكفي أن يكون للدائن حق خاص على المؤمن عليه، بل لا بد أن يكون المؤمن على علم بهذا الحق، عن طريق وسائل الإعلان المخصصة للتأمينات الفعلية، أو من خلال رسالة مضمونة lettre recommandée، ولا يكون التصريح الشفوي كافيا، أو الرسالة العادية.[73]
ثالثا: عدم الاحتجاج بالسقوط تجاه المضرور في التأمين من المسؤولية
La non-argumentation par la déchéance contre la victime dans l’assurance de responsabilité
وفقا للقواعد العامة، فإن السقوط يمكن الاحتجاج به على المضرور، لأن دعوى المضرور تجد أساسها ومبرراتها وحدودها في عقد التأمين الذي يربط المؤمن بالمؤمن له، وإذا كان حق هذا الأخير قد سقط في مواجهة الأول، فإن هذا السقوط يحتج به في مواجهة المضرور، لأنه لا يتبقى له للحصول على التعويض إلا مطالبة المسؤول مع تعرضه لتحمل نتائج إعساره، وهو ما دعا إليه القضاء في قراراته [74] حين قرر أن السقوط لا يحتج به في مواجهة المضرور في التأمين من المسؤولية حين تكون له دعوى مباشرة في مواجهة المؤمن لأن حق المضرور في مواجهة المؤمن يثبت له من يوم وقوع الكارثة [75]، و من ثم لا ينبغي أن يتأثر بما يستجد بعد ذلك في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له.[76]
خاتمة
أصبح التأمين من مستلزمات العصر، ومهما تكن قيمة الخطر، لم يعد الإنسان يتوانى عن تغطيتها، تجنبا للخسائر الممكنة، حماية لشخصه وأمواله، وأفراد عائلته أحيانا، ويظهر التأمين كحافز مشجع على النشاط والاستثمار دون أن يقلق المرء بشأن الأخطار المحتملة مستقبلا.
ولعل أهمية مؤسسة التأمين وأهدافه النبيلة، وخصوصياته الفنية، دفعت المشرع إلى التدخل، بوضع ضوابط يكون مرماها، حماية أطراف عقد التأمين، من حيث تحديد حقوق والتزامات كل من الأطراف، وبيان الجزاءات المترتبة في حالة الإخلال بها، حماية لعملية التأمين ككل.
ومن أهم هذه الالتزامات كما سبق أن ذكرنا التزام المؤمن له بالتصريح بالكارثة، والذي يترتب عن الإخلال به سقوط حقه في الضمان. وبمجرد التنصيص على بند السقوط، يصبح بمثابة القانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية، تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، غير أن خاصية عقد التأمين كعقد إذعان، جعلت المشرع يحد من سلطان الإرادة، ويتدخل لتنظيم علاقة المؤمن بالمؤمن له، حماية لمركز هذا الأخير، وسايره القضاء في هذا التوجه.
أما هذه الحماية، فتتجلى من خلال إحاطة جزاء السقوط بجملة من الشروط الشكلية والموضوعية لا يستقيم بدونها، حتى ولو ثبت الإخلال من جانب المؤمن له، ولم يقف المشرع عند هذا الحد، بل عمل على حظر مجموعة من حالات السقوط التي تبرز فيها صبغة التعسف.
وهكذا إذا، ما أن يجيء جزاء السقوط مستجمعا لمقوماته الشكلية والموضوعية، حتى يرتب آثارا سواء على مستوى علاقة المؤمن بالمؤمن له، أو على مستوى علاقة المؤمن بالغير.
لكن، تطال جزاء السقوط مجموعة من الانتقادات إن على مستوى قانون الاستهلاك، أو على مستوى قانون التأمين، وسواء من حيث طبيعة السقوط التي تثير جدلا وحراكا دائما بين مؤيد لفكرة العقوبة الخاصة ومعارض لها، وبين أنصار المسؤولية المدنية ومعارضيها، أو من حيث شروطها وآثارها، انتقادات حاولنا من خلالها الوقوف على أهم ما يضعف حماية المؤمن له، وبنينا على أساسها رؤية مستقبلية لمجموعة من الاقتراحات التي ستخفف في نظرنا من حدة جزاء سقوط الحق في الضمان.
وعلى أساس هذه الدراسة سجلنا الملاحظات التالية:
- رغم التشابه الكبير الذي نلمسه بين مقتضيات قانون التأمين المغربي والفرنسي، إلا أننا نستغرب عدم أخذ المشرع المغربي بما استحدثته مدونة التأمينات الفرنسية من تعديلات فيما يخص جزاء سقوط الحق في الضمان والحماية الواسعة التي كرستها هذه الأخيرة للمؤمن له.
- إن أجل التصريح بالكارثة يبدو في نظرنا غير كاف إن أخذنا بعين الاعتبار ظروف المواطن المغربي الاجتماعية والاقتصادية بصورها المتعددة، سيما جهل المؤمن له بضرورة القيام بهذا التصريح داخل أجل محدد وإلا سقط حقه في الحصول على التعويض، في ظل تقاعس بعض المؤمنين أو الوسطاء عن القيام بواجب الإعلام، ومن جهة أخرى الأثر السلبي الذي قد تتركه الكارثة في نفس المؤمن له تجعله في حالة يصعب معها القيام بالتصريح داخل هذا الأجل.
- اقتصار المشرع في مدونة التأمينات على ذكر حالة الإخلال بالتصريح بالكارثة داخل الأجل المحدد، مع أن هناك التزامات أخرى تقع على عاتق المؤمن له بمناسبة وقوع الكارثة كالتزامه باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع الكارثة أو الحد من آثارها، فمن شأن عدم اتخاذها الإخلال بواجب منتهى حسن النية والتعاون الذي تقوم عليه عملية التأمين، ونفس الأمر بالنسبة للالتزام بتقديم المستندات إلى السلطات المختصة، من أجل الوقوف على ملابسات الكارثة قبل ضياع معالمها.
- من خلال اطلاعنا على مجموعة من عقود التأمين، يبدو، أن أغلب المؤمنين، وعيا منهم بخطورة آثار سقوط الحق في الضمان، يقتصرون على تطبيق القواعد العامة للمسؤولية التعاقدية، ما عدا الحالة التي تثبت فيها سوء نية المؤمن له، واقترانها بالغش والتدليس.
- سكوت مدونة التأمينات عن تحديد أجل، يلزم فيه المؤمن بأداء التعويض، وهو أمر غير مقبول، في ظل الطبيعة الإذعانية لعقد التأمين، التي يخنع فيها المؤمن له لشروط المؤمن دون إمكانية الاتفاق على ما يخالفها، وفي هذا الصدد يحق لنا التساؤل حول إمكانية سقوط حق المؤمن في الأقساط إن تأخر عن أداء التزامه المتمثل في إصلاح الضرر والتعويض عن الكارثة.
- استمرار مقاولات التأمين في صياغة وثائق التأمين باللغة الفرنسية، رغم ما يشوبها من تعسف، ورغم خرقها لمقتضيات دستور المملكة لا سيما أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية والأمازيغية، فضلا عن كونها لا تصب في مصلحة المكتتبين والمؤمن لهم، خاصة مع استشراء الأمية في جزء مهم من أوساط المجتمع المغربي، وبالتالي تضعف من مركز هؤلاء في العلاقة التعاقدية.
- عدم تحديد المشرع الوسيلة التي يتم بها التصريح بالكارثة، شفويا أو كتابة مقابل وصل.
- غياب التمييز بين الإخلال بالالتزام بالتصريح بالكارثة عن سوء نية، مع وجود قصد التدليس، وبين مجرد إهمال أو إغفال المؤمن له القيام بالتصريح، والذي يفترض معه وجود حسن النية، وهو الأمر الذي اعتبرناه، مجحفا بحق، رغم تبرير بعض الاتجاهات الفقهية لهذه المسألة بالطبيعة الخاصة لهذا الجزاء.
- غياب اشراط وجود وإثبات ضرر يلحق بالمؤمن عقب تأخر المؤمن له بالقيام بالتصريح، وبالتالي تطبيق تلقائي وأوتوماتيكي لجزاء السقوط، وهو أيضا الأمر الذي برره بعض الفقهاء بكون السقوط يختلف عن المسؤولية العقدية التي تتطلب استجماع أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية.
- إن القول بأن السقوط جزاء ردعي، وتطبيق للعقوبة الخاصة، يجعل الاحتجاج به ضد المستفيد من التأمين أمرا غير مستساغ لما فيه من خرق لمبدأ شخصية العقوبات.
الهوامش :
(*)تم تحكيم هذا المقال من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات والأبحاث القانونية.
[1]– كتب أحد علماء الفقه الإسلامي، عن الهدف من التامين قائلا: ” أنه يعد وسيلة من وسائل الاحتياط والوقاية. الاحتياط لحادث مستقبلي قد يجيء بالضرر فيخفف التأمين من أثره أو يدفعه. وللوقاية من عوز ينزل فيدفعه للحصول على مبلغ التأمين كما تؤدي بعض أنواعه إلى تحقيق أمن الشخص علم من يهمه أمرهم من أهل بيته وأقربائه وغيرهم مما يرى أن يدفع إليهم مبلغ التأمين الذي يستحق عند حدوث الحادث المؤمن ضده تأمينا على مستقبلهم، كما يبعث التأمين الطمأنينة في النفوس، فيطمئن صاحب المال على ماله والتاجر على تجارته والصانع على مصنعه. ” الشيخ علي الخفيف في بحثه، ” التأمين وحكمه على هدى الشريعة وأصولها العامة “، بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة في فبراير 1976، أشار إليه رمضان أبو السعود، نفس المرجع، الهامش 1، ص.73.
[2]-أستاذنا الحسين بلوش، شرح مدونة التأمينات، مرجع سابق، ص.4.
[3] لعل من أشهر وأدق تعريفات عقدالتأمين، تعريف الفقيه الفرنسي هيمارHémard الذي جاء فيه
” التأمين عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمن له نظير دفع قسط، على تعهد لصالحه، أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن، يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بدفع أداء معين عند تحقق خطر معين، وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء.”
[4]– كالالتزام بإدارة الدفاع في التأمين من المسؤولية، والالتزام بالإعلام في جميع مراحل عقد التأمين، كما قد يلتزم بتوفير وسيلة نقل احتياطية في التأمين من حوادث السير.
[5] – غازي خالد أبو عرابي ،أحكام التأمين وفق آخر التعديلات – دراسة مقارنة – ، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى ، 2011 ، ص . 355-368 .
[6]-ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، الجزء السابع ص 316.
[7]–Parfois appelée fin de non-recevoir.
www.dictionnaire-juridique.com visité 14/12/2016 à 22:06
[8] –Berr (JC) et Groutel (H) , droit des assurances , Dalloz , 1995 , p. 85.
[9]-كماعرف ” سالىدىلا مارنیر ” السقوط بأنه انقضاء حق بقوة القانون أو الاتفاق بسبب خطأ إیجابي أو سلبي من صاحب هذا الحق.
[10]ومعنى ذلك أنا لسقوط لا يطبق في حالةا لإخلال بالالتزام بالتصريح بالكارثة فحسب، بل يمتد إلى كل الالتزامات الأخرى التي يفرضها القانون أو العقد، كالتزامه بالحد من النتائج الضارة جراء تحقق الخطر، والتزامه بعدم المبالغة غشا في تقدير الأضرار الناشئة عن الكارثة.
[11]–PICARD ( M.) et BESSON (A.):Assurances terrestres en droit français , T1,op.cit ,p.512
وفي نفس الاتجاه، عرفه الفقيه مايوMAYAUXعلى أنه الحرمان من حق ذاتي عل سبيل الجزاء في مواجهة صاحبه، وهو يعاقب في الأصلإخلال المؤمن له في تنفيذ التزاماته بعد وقوع الكارثة. وهو بذلك ذو طابع ردعي، تروم معاقبة المؤمن له باستقلال عن الضرر الذي قد ينجم عنه بالنسبة للغير.
MAYAUX (L) , assurances terrestres ,(1 généralités ) , Répertoire de droit civil , Dalloz .,p.140
[12]–la Cour de cassation française: « La déchéance est une peine privée que les parties peuvent librement prévoir en cas de manquement de l’une d’elles à ses obligations dès lors qu’elle n’est pas interdite par la loi » (Cour de cassation, 1re civ., 2 juillet 1996, n° 94-15.294. RGDA 1997, p. 106, note J. Kullmann)
www.argusdelassurancecomvisité le 15/9/2016 à 10h du matin.
[13]–Mot latin qui signifie particularisme.
[14]– نصت الفقرة الثالثة من المادة 750 من القانون المدني المصري على أنه :
“يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
…
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان والسقوط.. “
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن سقوط الحق في مبلغ التأمين لا يكون إلاً بالاتفاق، أو بنص القانون
نقض مدني مصري في 28/6/1966، انظر :المجموعة، 17 ص 1462- http://www.qaradaghi.com اطلع عليه بتاريخ 22/12/2016 على الساعة 9 صباحا.
[15]– أستاذنا الحسين بلوش، شرح مدونة التامينات، مرجع سابق، ص 325.
[16]– غير أن بعض التشريعات لم تأخذ بهذا الاتجاه كالتشريع الأردني و التونسي و المغربي، واعتبرت أنه لا بد من النص على السقوط قانونا كشرط لتطبيقه ،…
وهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز الأردنية: ” لا يوجد في القانون المدني نص يرتب إعفاء الشركة من التزاماتها على إخلال المؤمن له بعدم الإخبار عن وقوع الكارثة، بل إن ما يترتب للشركة من حق في هذه الحالة هو خفض قيمة التأمين بمقدار ما أصابها من ضرر نتيجة التأخر في الإخبار بشرط أن تثبت هذا الضرر ومقداره.”
تمييز حقوق رقم 3129/2002، منشور بمجلة نقابة المحامين لسنة 2003، بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، الآثار المترنبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، أطروحة لاستكمال درجة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين، 2008 ص 62، أشار إليه، الحسن أوبحيد، الالتزام بالتصريح بالكارثة في ضوء مدونة التأمينات – دراسة مقارنة -، الطبعة الأولى، قرطبة حي السلام، أكادير، ص 185.
[17]–KULLMANN(J) , Lamy assurance , édit. 2003.,p 323.
[18]– و قدلقيت هذه النقطة معارضة واسعة من قبل المدافعين عن نظرية حماية المستهلك، وقد تم إعادة النظر بخصوصها في بعض التشريعات.
[19]-يعرف البطلان في القواعد العامة بأنه جزاء قانوني نتيجة غياب أو اختلال أحد أركان صحة العقد، وليس جزاء لتصرف صادر من أحد المتعاقدين اثناء تنفيذ العقد، ويفيد إعدام العقد بأثر رجعي كمبدإ عام، لأنه تكون غير مستجمع لعناصره القانونية.
إلىجانب البطلان في القواعد العامة، هناك بطلان من نوع خاص في مجال التأمين وهو ما نصت عليه المادة 30 من مدونة التأمينات التي جاء فيها: ” صرفالنظر عن الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أوتصريح كاذبمن طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته فينظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.
عندئذ،تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كلا لأقساط المستحقة عل ىسبيل التعويض.
لاتطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة.“
[20] – محمد الهيني، الحماية القانونية والقضائية للمؤمن له في عقد التأمين، دراسة في عقد التأمين البري، حماية مستهلكي خدمات التأمين، منشورات مركز قانون الالتزامات والعقود، كلية الحقوق بفاس، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة الأولى 2010، ص 219
[21]– ذلك أنه وإن كانت إمكانية الاحتجاج ضد الغير مطروحة، فإنها غير مقبولة في إطار التأمين من المسؤولية المدنية، إذا كان سبب السقوط لاحقا على وقوع الكارثة.
[22] –نفترض أن مقاولة معينة تعاقدت مع شركة تأمين من أجل التامين من السرقة، ونص عقد التأمين على ضرورة تشغيل جهاز الإنذار بعد أن تغلق
المقاولة أبوابها، فحصلت سرقة ولم يكن جهاز الإنذار مشغلا، هل يتعلق الأمر في هذه الحالة بسقوط الحق في الضمان، أم باسبعاد الخطر من التأمين ؟
- إذا كيفنا المسألة على أساس استبعاد الخطر فسيكون المبرر أن سقوط الحق في الضمان يتعلق بفقد الحق في التعويض، والحال أن هذا الحق لم ينشأ بعد.
- و إن كيفناه على أساس سقوط الحق في الضمان فنبرره بكون المؤمن له سيحرم من حقه في الضمان لإقدامه على إخلال أدى إلى وقوع الكارثة.
و على كل، لم يستطع الاجتهاد القضائي إقناع الفقه بالمعايير المعتمدة للتمييز بين السقوط واستبعاد الخطر من التأمين.
BIGOT (J.) ,Traité du droit des assurances ,p1008.
[23]– جاء في المادة الأولى من مدونة التأمينات :
” يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :
…
استثناء: واقعة أو حالة شخص غير مؤمنـة لأنهـا مـستبعدة مـن الضمان …”
[24]–La Cour de cassation distingue les notions d’exclusion de garantie et de déchéance: l’exclusion ne concernequece qui est hors contra td’assurance, alors que la déchéance ne peut survenir qu’encas de défaillance de l’assuré postérieurementau sinistre(C iv. 3ème, 17 octobre 2007, n° 06-17.608). La déchéances’analyse donc en la perte du droit à garantie par l’assureur à l’encontre d’un assure qui n’a pas remplises obligations en cas de sinister .
http://www.teissedre-avocats.com/
[25]– إذ ينشأ لهذا الأخير حق مباشر في ذمة المؤمن، من وقتوقوع الحادث مستقلا عن حق المؤمن له، ويكون المؤمن بمثابة كفيل للمؤمن له نحو المضرور.
[26]– عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون المدني، عقود الغرر والتأمين، المجلد التاسع، القسم الثاني، دار التراث العربي، بيروت، لبنان، ص 1330.
[27]– ومع ذلك نلاحظ أن هذه القاعدة لا تطبق في التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السير، إذ يلزم المؤمن بدفع الضمان للمضرور ثم يكون له حق الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعه.
[28]–Picard (M) Besson (A) OP.cit.n 139. P. 125.
[29]-قد يتضمن عقد التأمين شرط استبعاد لبعض المخاطر،ومع علم المؤمن بأن الخطر الواقع هو خطر مستبعد، الا انهقد يتنازل عن التمسك بالاستبعاد. وهذا التنازل قد يكونصريحًا وقد يكون ضمنيًا أي يستفاد من ظروف الحال، كأنيقوم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمضرور او بدفع جزء منهتحت الحساب، كما يعد تدخل المؤمن في الدعوى المرفوعةضد المؤمن له تناز ً لا ضمنيًا عن شرط الاستبعاد، ومع ذلكعتبر هذا التدخل قرينة قابلة لاثبات العكس؛ اذ قد تكون غايةالمؤمن هي لمجرد الاحتياط من رجوع المضرور عليه اذا ماثبتت مسؤولية المؤمن له، أما اذا دلت ظروف الحال على اننية المؤمن اتجهت الى التنازل عن التمسك بشرط الاستبعادفاننا نكون بصدد تنازل ضمني صحيح.
مشار إليه في الموقع WWW.MOHAMAH.NET مقالة بعنوان دراسة عن الشروط التي ترد في عقود التأمين، اطلع عليه بتاريخ 12/7/2016 على الساعة 10 صباحا.
[30]– إلى جانب الحالة السابقة المتعلقة بالتأخر في التصريح بالكارثة، هناك حالات أخرى يمكن أن يترتب عليها سقوط الحق في الضمان، وتتمثل في:
- السقوط للإخلال بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة للحد من تفاقم الكارثة .
- الحالات التي تنطوي على غش ومبالغة في تقدير الخسائر.
- كل تدخل غير مبرر للمؤمن له في الدعوى.
[31]-” يلتزم المؤمن له بأن:
…
.5 –بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثـارة ضـمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة (5 (أيـام الموالية لوقوعه…”.
51- PONGE (JP), Les sanctions en droit des assurances , l’Harmattan,2005,p.37.
[33]–Il y a des délais de dedéclaration à respecter. 5 jours, c’est le temps dont vous disposez pour faire parvenir à votre compagnie d’assurance tous les renseignements concernant votre assurance. En cas de volou tentative de vol, votre declaration doit se faire sous 2 jours.
www.wafaassurance.ma/, article ntitule: Conseil en assurance , visité le 15/07/2016 à 17:15.
[34]– و بالرجوع إلى المادة 2-113 من مدونة التأمينات الفرنسية في فقرتها الرابعة نجدها تنص على أن المؤمن له يلتزم بإبلاغ المؤمن، متى بلغ إلى علمه، وعلى أبعد تقدير داخل الأجل المحدد اتفاقيا، بكل كارثة من شأنها إثارة ضمان المؤمن، ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن خمسة أيام مفتوحة.
[35] – طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 20 من مدونة التأمينات التي نصت على أنه :
“…
ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند 5 (من هـذه المـادة علـى التأمينات ضد موت الماشية والسرقة. “
[36] –أما عن الإخلال بالالتزام بالتصريح بالكارثة في إطار التأمين الإلزامي من المسؤولية، فيترتب إذا كان لتأخير المؤمن له ما يبرره عدم إمكانية الاحتجاج بالأضرار التي أصابت المؤمن حتى ولو لحقه ضرر فعلي من جراء الإخلال.
بهاء الدين مسعود سعيد خويرة، الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، أطروحة لاستكمال درجة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، نابلس فلسطين 2008.ص. 62
وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 16/12/1998 “وحيث إنه يجب على المؤمن له إعلام المؤمن بكل حادث من شأنه إلزام هذا الأخير بالتعويض عنه في أجل خمسة أيام على الأكثر ما لم يتوفر حادث فجائي أو قوة قاهرة [36]، ما دام الأمر يتعلق بمواجهة الضحية أو ذوي حقوقها بالإخلال الواقع وإنما برجوع المؤمن له بما أداه من تعويض للضحية دون إثبات قيام حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة “. مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56، ص 144.
أشار إليه محمد الهيني، الحماية القانونية والقضائية للمؤمن له في عقد التأمين، مرجع سابق، ص 233.
و جاء في حكم للمحكمة التجارية بأكادير، بتاريخ 25/10/2010 ” وحيث إنه بموجب المادة 20 من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 06.1053 المؤرخ ب 26/05/2006 المحدد بموجبه للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك ( ج.ر عدد 5433 بتاريخ 26/06/2006 ) فمن التزامات المؤمن له في حالة وقوع حادث وتحت طائلة سقوط الحق وجوب أن يصرح للمؤمن بكل حادث من شأنه ان يؤدي إلى إثارة الضمان، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه، ويتم التصريح بالحادث كتابة أو شفويا مقابل وصل. مما يكون معه دفع المدعى عليها بسقوط الحق في التعويض عن التأمين في محله ويتعين بالتالي الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. “
حكم رقم 1256، بتاريخ 25/10/2010، غير منشور.
[37] – العقد شريعة المتعاقدين كلمة لاتينية تعني “ليس للمعاهدات من أثر إلا فيما بين الأطراف المتعاقدة“[1])، وتعتبر قاعدة قانونية، مبدأ أساسيًا في القانون المدني والقانون الدولي.
ويشير المعنى الأكثر شيوعًا للمبدأ، إلى عقود خاصة مؤكدًا على أن الشروط المضمنة تعتبر قانونًا يسري بين الطرفين، وينطوي على أن عدم الوفاء بالالتزامات يُعد خرقًا للمعاهدة.
ويتعلق هذا المبدأ في اختصاصات القانون المدني بالمبدأ العام للسلوك الصحيح في الممارسات التجارية، بما في ذلك افتراض مبدأ حسن النية والذي يعد شرطًا لفاعلية المنهج برمته، وبالتالي يعاقب قانون بعض الأنظمة أحيانًا الإخلال المحتمل حتى بدون أي عقوبة مباشرة يتحملها أي طرف من الأطراف. إلا أنه، لا تذكر الولايات القضائية العاملة بالقانون العام عادةً مبدأ حسن النية في العقود التجارية، ولذلك فمن غير الملائم ذكر أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يتضمن مبدأ حسن النية.
منشور بالموقع الالكتروني :www.mohamah.net اطلع عليه بتاريخ 21/03/2017 على الساعة 11 صباحا .
[38] – نصت المادة 35 من مدونة التأمينات على ما يلي :
“يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين:
- كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هـذا الخـرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا 2.
- كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجـرد تـأخر فـي التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق دون المـساس بحـق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق؛
- 3. كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عنـد اكتتـاب العقد. “
[39] –Cependant , et en dépit du fait que le textesoitexpresse , quecesoit au Marocou en France , les consommateursvoientdanscette clause interditeunefaçon de repousser la garantie plus qu’une condition de déchéance.
On estime que le législateur a choisi d’attribuer à la clause interdite le caractère de déchéance en pregnant précaution de la description utilisée souvent par les contrats d’assurance en parlant de celle-ci , et quesi le législateur a exprimé cette clause interdite par un refus de garantie , il aurait facilité aux assureurs d’échapper à l’interdiction par le fait de faire perdre à cette clause son contenu en cas de condition de déchéance. En outre , iln’est pas raisonnable que le législateur interdit aux assureurs de repousser certains risques de la garanti etant que l’assureur demeure libre de fixer les caractéristiques et les conditions du risqué qu’il accepte de prendre en charge.
[40]– ويرى بعض الفقهاء أمثال بيكار و بيسونet PICARDBESSON أنه يقصد بالسلطات في هذا الخصوص، كل الأشخاص الذين، وبحكم وظيفتهم الرسمية، يكونون ذوي شأن في العلم ببعض الكوارث، والذين يجب عليهم أحيانا أن يتدخلوا أو يلعبوا دورا معينا فيها.
PICARD (M.) et BESSON (A.), op.cit.,p.212.
[41]– [41] –Elle est également nulle en vertu de l’article 12-2ème du code des assurances tunisien , la clause qui prévoit la déchéance du droit de l’assuré du fait du retard de celui-ci dans la production des pièces sans préjudice du droit de l’assureur à réclamer une indemnité proportionnée au prejudice quece retard pourrait lui causer.
على صعيد آخر يرى الفقيه السنهوري أن المؤمن له إذا تأخر في التبليغ لعذر مقبول، فإن شرط سقوط الحق يصبح شرطا تعسفيا وبالتالي يكون باطلا، ومن ثمة لا يسقط حقه في التعويض، ولكن يجوز أن يرجع عليه المؤمن بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء التأخر في التبليغ أو في المعارضة.
- عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، فق653،ص.1334.
[42]– قرار محكمة النقض عدد 4129 المؤرخ في 05/10/2010، ملف مدني عدد 1153 /1/2/2009 جاء فيه ” يتوجب في المقتضيات المتضمنة لبطلان أو سقوط الحق في الضمان أو عدم التأمين أن ترد في العقد بأحرف جد بارزة تسهل قراءتها تحت طائلة عدم ترتيبها أي أثر”. غير منشور.
[43]– Article L112-4:
” La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique:
…
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéancesou des exclusions ne sont valables que si ells sont mentionnées en caractères très apparents.”
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l ‘assureur établit que le retard dans la déclarationlui a causé un préjudice. Elle ne peutégalementêtreopposéedanstous les casoù le retard estdû à un casfortuitou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
[44] -هذا، وعكس ما جاء به القضاء المصري، فقد قرر القضاء الفرنسي ضرورة التنصيص على بند السقوط في عقد التامين كشرط لسريانه وتطبيقه، ذلك ان المحاكم الفرنسية رفضت في مجموعة من القضايا تطبيق عقوبة السقوط، حتى مع تحقق الخرق مادام العقد خاليا من أي بند ينص على سقوط الحق في الضمان كجزاء في حالة الاخلال بالتزام لاحق على تحقق الكارثة.
PICARD (M) et BESSON (A) , les assurances terrestres en droit français , op.cit , p.,217.
[45]– وهذا ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بفاسبأنه:” يجب أن يكون شرط السقوط واضحا ومحددا في إنصاف نية المؤمن إلى حرمان المؤمن له الذي أخل بالتزاماته من التغطية، وأن هذا الشرط استثنائي يجب التضييق في تفسيره وعند الشك يجب استبعاده”.
قرارمحكمةالاستئنافالتجاريةبفاسرقم ” 1053″ الصادربتاريخ 13-09-2005 ملفينعدد 654-04 و781- 04
منشوربالموقعالالكتروني :www.adala.justice.gov.ma اطلع عليه بتاريخ 11/12/2016 علىالساعة 10 صباحاو 25د.
[46]– une clause de déchéance a étédéclaréevalide au motif qu’ellefigurait sous l’intitulé « que faire en cas de sinistre? », qu’ilétaitindiqué « sous peine de déchéance » en début de phrase, et que les mots « vousdevez » étaientimprimés en lettres plus grandes au sein d’un texte en caractèresgras, tranchantsur les autres dispositions du contrat
Cass. 1èreciv., 4 Fév.1995 , n 96-20452 ; RGAT 1995; p.221.
[47] –وقد عرفت الفقرة الأولى من المادة 15 من نفس القانون الشرط التعسفي بأنه: ” يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك.”
[48] – محمد أوغريس، أحكام التأمين البري في التشريع الجديد، مرجع سابق، ص. 184.
[49] –La déchéance prive l’assuré de son droit à l’indemnité. Par contre elle n’entraine aucune conséquence quant au sort du contrat lui-même.
RENARD (JP) , les obligations de l’assuré , op.cit , p191.
[50]– لأن الاحتياط مقابل للادخارلا مقابلا لتغطية الخطر.
محمد حسين منصور،أحكام قانون التأمين، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية، مطبعة عصام جابر 2005، ص224.
ويشكل الاحتياطي الحسابي الفرق بين القيم المحينة لالتزامات المؤمن والمؤمن له حسب المادة الأولى من مدونة التأمينات.
وقد تعرض محمد الأمراني زنطار للمقتضيات المتعلقة بالاحتياطي الحسابي، شرح قانون التأمين رقم 99-17، دراسة نظرية وتطبيقية، الطبعةالأولى 2005، ص171 ومابعدها.
[51] –Toutefois , sur le plan répressif l’efficacité de la déchéance est battue en brèche par le fait que cette sanction n’est pas opposable ”ergaomnes”.
ErgaOmnes: est une locution latine généralement utilisée en droit et signifiant ” à l’égard de tous ”.
www.wikipedia.org visité le 14/12/16 à 10:06.
JACOB(N) , Les assurances , op.cit.p.139.
[52] – مفهوم القوة القاهرة والحادث الفجائي في التشريع المغربي: لقد نظم المشرع المغربي القوة القاهرة والحادث الفجائي في الفرع الثاني من القسم الرابع من قانون الالتزامات والعقود الذي خصص لآثار الالتزامات بوجه عام ما يتصل منها بتلك التي تجد مصدرها في العقد مباشرة أو تلك التي تجد مصدرها في غيره من مصادر الالتزام الأخرى كالمسؤولية التقصيرية أو الإثراء بلا سبب على سبيل المثال. ولهذا نرى أن المشرع المغربي قد عرفها في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود وتحت عنوان القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنها ” كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية ( الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو، وفعل السلطة ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيل“.
شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي: إن اتفاقية فارسوفيا المعدلة في لاهاي والقوانين التي أخذت عنها كالقانون المغربي لم تتعرض مباشرة لفكرة القوة القاهرة لأنها اكتفت لدفع المسؤولية بإثبات انتفاء خطأ الناقل إلا أن ذلك يستخلص من الفقرة الأولى للمادة 20 من الاتفاقية والفصل 193 من المرسوم المغربي الذي ينص على: “….. أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها ذلك أن استحالة اتخاذ التدابير الضرورية من جانب الناقل الجوي وتابعيه لا تتحقق إلا في مواجهة الحادث غير الممكن توقعه ولا دفعه ويكون ناتجا عن حادث قادم من خارج دائرة نشاط الناقل ” إذن فمن خلال هذا النص القانوني نستخلص مجموعة من الشروط المكونة للقوة القاهرة والحادث الفجائي وهي كالتالي:
1-يجب أن يكون الحادث خارجي عن مقاولة النقل
2-يجب أن يكون غير قابل للدفع
3– يجب أن يكون غير متوقع
CHABAS (F) , Force majeure , Rép.de droit civil , octobre 2013.
عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1999، ص.388.
[53] –“لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقـد تجـاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.“
[54] – ca nous rappelle les motifs de la franchise afférents .
[55] –Ainsi l’assuré frappé d’une déchéance et spécialement celui qui ne déclare pas le sinistre peut être relevé de la déchéance qu’il encourt , si ce retard est dû à un cas fortuit ou à la force majeure. En effet il est de jurisprudence constante que la souffrance physique et prostration morale , conséquence du sinistre , permettent de relever la déchéance pour déclaration tardive.
Cass.civ., 9 Déc.1968 –Bull , Cass.1968 -1-236 , JACOB (N) ? Les assurances ,op.cit.p.141.
[56] – حكم محكمة الاستئناف ببواتييه صادر بتاريخ 4/11/1933 المجلة العامة للتأمين 1933 ص 442. و قد قضت هذه الأخيرة بأن إدارة البريد هي المسؤولة عن عدم وصول الإخطار بوقوع الحادث وهو الإخطار الذي يكون المؤمن له قد أرسله خلال المدة المحددة.
أورده محمد أوغريس، أحكام التأمين البري في التشريع المغربي الجديد، مرجع سابق، ص.198
[57] –BIGOT(J.) , traité , tome.,op.cit.p.1023.
[58] – ولأن معظم حالات التنازل عن التأمين جراء إثارة السقوط تكون ضمنية، يجدر التحقق من نية المؤمن في التنازل. كأن يوافق، على سبيل المثال، حتى من دون تحفظات، على تلقي التصريح بتحقق الخطر المؤمن منه المقدم من المؤمن له، ولو بعد فوات الأجل المتفق عليه، أو شارك في تعيين الخبراء
[59] – وفي هذا الصدد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية، أن المحادثات المطولة بين المؤمن والمؤمن له المستحق للسقوط، والمتبوعة بمكاتبة خلال مدة سنة دون ما تحفظ، بهدف التسوية الودية، تعتبر تنازلا.
Cass.1ère civ.,4 Nov.1967 , RGAT , 1977 ,p.355
PICARD (M) et BESSON (A) , op.cit.,p.223.
[60] –L’assuré peut également se rétracter et , alors qu’il avait fait une déclaration frauduleuse , rectifier celle-ci spontanément.
Il peut également échapper à la déchéance quand l’assureur laisse entendre que sa première intention fut de ne pas invoquer la déchéance qu’encourt l’assuré , tel l’assureur qui assiste à une expertise sans formuler de réserves (cass.civ., 7 Juillet 1969 , J.C.P. 1969. IV.230 )
JACOB (N) , Les assurances , , Dalloz , 2ème édition 1979.p.142.
[61] – محكمة النقض الإيطالية 2/2/1968، القضاء المقارن فق 1073، ص420، أورده أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون القضاء، مرجع سابق. ص.360.
[62] –وقد أكد المجلس الأعلى في قرار صادر بتاريخ 22/3/1962 أن سقوط التأمين ينحصر أثره في العلاقة مابين المؤمن والمؤمن له ولايمكن الاحتجاج به في مبدئيا المؤمن التخلص من تنفيذ التزاماته المتعلقة بالضمان تجاه الغير المتضرر ولايكون لسقوط الضمان أي أثر إلا في العلاقة بين المؤمن ولامؤمن له.
قرار وارد بمجلة مجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية 2966-1982 ص.377.
[63] – ينص الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود على أنه:
“الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.”
[64] –Cass.1ère civ., 21 Nov.1966 , n 64-13.274 , RGAT ,1967 ,p.164, note BESSON (A).
[65] – ينص الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود على أنه:
“ومع ذلك، يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا لاتفاق أبرمه مع او ضد المشترط نفسه أو سبب التبرع لمنفعة الواعد.
وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير، ويكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك مالم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو علقت مباشرتها على شروط معينة.
ويعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد هذا الرفض.”
و ينص الفصل 35 من قانون الالتزامات والعقود على أنه:
“يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب من هذا الغير تنفيذ الالتزام مالم يظهر من أن طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي أجري لصالحه.”
[66]– يعرف الأستاذ عبد القادر العرعاري الاشتراط لمصلحة الغير بأنه تلك الحالة التي يتم فيها التعاقد بين شخص يسمى المشترط، وآخر يسمى المتعهد من أجل إنشاء حق لمصلحة شخص ثالث يسمى المستفيد من الاشتراط.
عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الأول، نظرية العقد، دراسة مقارنة على ضوء التعديلات الجديدة، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعةالثالثة 2013.ص345.
[67]– جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 9 من مدونة التأمينات المغربية ما يلي :
“…كما أن الدفوعات التي يمكن للمؤمن أن يحتج بها تجاه مكتتب العقد، يمكن له كذلك أن يحتج بها تجاه أي مستفيد من العقد.“
[68]– قرار محكمة النقض عدد 5119 المؤرخ في 20/11/2012، ملف مدني عدد 966/1/2/2012 ” يحل المؤمن بقوة القانون محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار المتسببين له في الضرر. ” منشور بالموقع الالكتروني www.jurisprudencemaroc.com اطلع عليه بتاريخ 12 /9/2016 على الساعة التاسعة صباحا.
[69] – تأمين فعلي Assurance réelle
[70] – رهن رسمي Nantissement officiel
[71] – رهن حيازي عقاري Antichrèse
[72] حق امتيازDroit de privilège
[73]– LAMBERT-FAIVRE (Y) LEVENEUR (L) 1995,droit des assurances ,op.,cit. p.359
[74]– Cass.civ. 15 Juin 1931. RGAT.1931.411.S-1932. 169. Berr et Groutel , grands arrêts. p 230. Cass.civ. 29 Juillet 1931. RGAT 193. 1915.
جلال محمد إبراهيم، التأمين دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانونين الكويتي والفرنسي، مرجع سابق، ص.792.
[75]– La professeure Yvonne Lambert-Faivre dénonce aussi la jurisprudence de laCour de cassation selon laquelle les clauses baséessurlesréclamationssont inopposables aux victimes. D’après l’auteure, cette décision témoigne d’une double erreur parce que «(…) la déchéance sanctionne une faute de l’assuré inopposable à la victime, or ici la date de la réclamation est celle faite par la victime elle-même… Mais surtout la déchéance suppose qu’au moment de la réalisation du dommage, la garantie prévue dans lecontrat préexiste donc au dommage dont elle détermine les conditions de réparation».
- Lambert-Faivre, supra note 84 à la p. 419, n o 647
[76]– وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار له بتاريخ 22 مارس 1962: ” إن سقوط الضمان لا يخول مبدئيا للمؤمن التخلص من تنفيذ التزاماته المتعلقة بالضمان اتجاه الغير المتضرر، ولا يكون لسقوط الضمان أي أثر إلا في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له “.
قرار أورده محمد أوغريس، أحكام التأمين البري في التشريع المغربي الجديد، دار القرويين، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003 ص 200.
تعليقات 0