محكمة النقض: دعوى تكملة المساحة الناقصة أو التعويض ومدى جوزاها طبقا للفصل 528 من ق.ل.ع

هل يمكن الاحتفاظ بعنوان البريد الإلكتروني في حال تغيير مقدم خدمة الإنترنت ؟

سماع دعوى إسقاط الحضانة من جديد بعد زوال المانع القائم في الدعوى السابقة وعلاقته بسبقية البت

1 سبتمبر 2019 - 4:30 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 58

الصادر بتاريخ 22 يناير 2013

في الملف الشرعي عدد 2011/1/2/53

  • حضانة – إسقاط – رفض الدعوى – زوال المانع – سماع الدعوى من جديد.

الأحكام الصادرة في قضايا الحضانة نظرا لتعلقها بالوضعية الشخصية للمحضون تكون حجيتها مقصورة على الحالة والوضعية التي صدرت عليها، فإذا تغيرت حالتها وتبدلت وضعیتها، فإن الدعوى عندئذ تكتسب وضعا جدیدا بزوال الموانع والأسباب والعلل التي رفضت من أجلها ويمكن سماعها من جديد.

والمحكمة لما استبعدت الدفع بسبقية البت بناء على أن المانع القائم في الدعوى السابقة وهو عدم بلوغ المحضونة سبع سنوات قد زال في الدعوى الحالية مما يمكن من سماعها، وقضت بإسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها لزواجها من غير قریب محرم من المحضونة وبإسنادها إلى والدها باعتباره الحاضن قانونا بعد الأم تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.

رفض الطلب 

مقال قد يهمك :   قراءة في تجربة "الندوات/اللقاءات عن بعد"

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)