سماع دعوى إسقاط الحضانة من جديد بعد زوال المانع القائم في الدعوى السابقة وعلاقته بسبقية البت
قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث
القرار عدد 58
الصادر بتاريخ 22 يناير 2013
في الملف الشرعي عدد 2011/1/2/53
- حضانة – إسقاط – رفض الدعوى – زوال المانع – سماع الدعوى من جديد.
الأحكام الصادرة في قضايا الحضانة نظرا لتعلقها بالوضعية الشخصية للمحضون تكون حجيتها مقصورة على الحالة والوضعية التي صدرت عليها، فإذا تغيرت حالتها وتبدلت وضعیتها، فإن الدعوى عندئذ تكتسب وضعا جدیدا بزوال الموانع والأسباب والعلل التي رفضت من أجلها ويمكن سماعها من جديد.
والمحكمة لما استبعدت الدفع بسبقية البت بناء على أن المانع القائم في الدعوى السابقة وهو عدم بلوغ المحضونة سبع سنوات قد زال في الدعوى الحالية مما يمكن من سماعها، وقضت بإسقاط حضانة الطالبة عن محضونتها لزواجها من غير قریب محرم من المحضونة وبإسنادها إلى والدها باعتباره الحاضن قانونا بعد الأم تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
رفض الطلب
تعليقات 0