شروط السفر بالمحضون خارج المغرب طبقا لمدونة الأسرة المغربية

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 553

الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2016

 في الملف الشرعي عدد2016/1/2/217

  • سفر المحضون خارج المغرب- شروطه

طبقا للمادة 179 من مدونة الأسرة، فإنه لا يستجاب لطلب الإذن بالسفر بالمحضون خارج المغرب إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودته إلى المغرب. والمحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في ما انتهى إليه من رفض طلب الطاعنة لعدم ثبوت شرطي المادة أعلاه، مستخلصة ذلك من البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية ومن وثائق الملف في إطار سلطتها التقديرية، يكون قرارها معللا تعليلا كافيا.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   احمد بن الطيب: شروط اتفاق التحكيم في التشريع المغربي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)