شروط تطبيق اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

الصادر بتاريخ 26 يناير 2016

في الملف الشرعي عدد 2015/1/2/286

  • اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل – شروط تطبيقها.

يتم تطبيق اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل المؤرخة في 25 أكتوبر 1980 حينما يكون نقل الطفل أو احتجازه عملا غير مشروع قصد ضمان إعادته فوريا وضمان الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة والزيارة طبقا للمادتين 3 و2 من هذه الاتفاقية. والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطاعن بتسليم الأبناء المحضونين للمطلوبة من أجل حضانتهم والحال أنهم يتوفرون على الإقامة الاعتيادية بالمغرب، يكون قرارها غير مرتكز على أساس.

نقض وإحالة

 

مغرب القانون

مقال قد يهمك :   شرط وحدة الأطراف و دوره في قيام سبقية البت في النزاع
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)