الخطأ المفترض في المجال الإداري

عبد النباوي : المسؤول القضائي مطالب اليوم ليكون فقيها قانونيا و مهندسا للعدالة

شروط تقديم طلب الإنقاص من أجرة السكن و الحضانة المحددة من قبل المحكمة

21 ديسمبر 2018 - 2:32 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

محكمة الاستئناف بوجدة

الغرفة الشرعية

قرار صادر بتاريخ 40/01/2012 رقم: 06

ملف عدد: 336/1606/2011


الـقـاعـدة :

أمام عدم وجود أي نص قانوني يجيز إنقاص أو خصم جزء من المبالغ المحددة من قبل  المحكمة لأجرة السكن وأجرة الحضانة والتي راعت فيها عدد الأطفال المطلوب عنهم هذه الواجبات وبالتالي فإن نقصان أحد الأطفال من خضوعه لحضانة الأم يستلزم قانونا خصم المبلغ الذي يقابله ونفس الشيء بالنسبة لباقي المستحقات.


باسم جلالة الملك و طبقا للقانون : 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته لإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.

وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه و الفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد… بواسطة دفاعه بتاريخ 09/06/2011 بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية طعن بموجبه في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأبركان بتاريخ 05/05/2011 في الملف الشرعي رقم 1621/2010 حكم عدد 1061/2011 والقاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر.

وحيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل وجاء وفق المقتضيات القانونية مما توجب قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوياته ونسخة الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي بواسطة دفاعه بتاريخ 01/11/2010 عرض فيه أن المدعى عليها طليقته وفق الثابت من الحكم عدد 780/2007 الصادر عن المحكمة الابتدائية بأبركان بتاريخ 12/07/2007 في الملف رقم 1247/2006 المؤيد جزئيا من طرف محكمة الاستئناف بوجدة وأنه سبق وأن استصدر القرار الاستئنافي عدد 308 بتاريخ 28/04/2010 في الملف الشخصي عدد 216/2009 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأبركان تحت عدد 251/2009 بتاريخ 12/02/2009 قضى بإسقاط أحد الأبناء الثلاثة عن المدعي وهو القرار الذي امتنعت المدعى عليها عن تنفيذه حسب الثابت من المحضر المنجز بتاريخ 06/05/2010 مما ترتب عنه متابعة المدعى عليها من أجل جنحة عدم تقديم طفل لمن له الحق في ذلك وفق الثابت من الملف جنحي عادي رقم 2484/2010 والذي اعترفت فيه المدعى عليها أن ابنها التحق بوالده ملتمسا الحكم بإسقاط واجب النفقة والضانة والسكن الذي يخص الطفل وذلك بقسمة إجمالي المستحقات المحكوم بها القرار الاستئنافي عدد 290 وتاريخ 16/04/2008 على ثلاثة والقول بسريان الحكم الذي سيصدر ابتداء من تاريخ 18/05/2010 وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المحكوم عليها مرفقا مقاله الافتتاحي بالأحكام والمحاضر المشار إلى مراجعها أعلاه وكذا صورة لمحضر الضابطة القضائية عدد 3390 وتاريخ 18/05/2010 فأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة مؤرخة في 20/01/2011 التمست فيها عدم قبول الدعوى شكلا للإختلالات الشكلية التي تضمنتها مؤكدا بأن المبالغ المحكوم بها لفائدتها عن أبنائها الثلاثة من المدعي حددت بشكل جزافي ولا يمكن تغييرها أو الإنقاص منها مضيفا أن باقي أبنائها ما زلوا معها بالمنزل ملتمسة رفض الطلب موضوعا لعدم ارتكازه على أي أساس من القانون فعقب المدعي بواسطة دفاعه بمذكرة مؤرخة في 24/03/2011 أكد فيها مستنتجاته ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي مرفقا جوابه بنسخة لرسم الزواج ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 308 وتاريخ 28/04/2010 وأخرى للقرار الاستئنافي عدد 290 وتاريخ 16/04/2008 ونسخة للحكم عدد 780 وتاريخ 12/07/2007 ونسخة من الحكم الجنحي الصادر في الملف الجنحي عدد 2330/2008.

مقال قد يهمك :   الأمن الروحي في التشريع المغربي

وبعد جواب دفاع المدعى عليها الذي أكد فيه أنه لا وجود لأي نص يبيح إسقاط أجرة الحضانة أو واجب السكن إلا في الحالات المحددة قانونا كما أن الحكم الذي يستند عليه المدعي هو محل طعن بالنقض ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مرفقة جوابها بصورة من عريضة الطعن بالنقض. وبعد تأكيد دفاع الطرفين سابق مستنتجاتهما وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون انتهت القضية بصدور الحكم المطعون فيه فاستأنفه المدعي بواسطة دفاعه مؤسسا إستئنافه على كون الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 50 من ق.م.م وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، كما أنه حرف الوقائع ولم يرتكز على أي أساس قانوني ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين بأنه أسس قضائه على مقتضيات المادة 361 من ق.م.م واستبعد جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف والمعتبرة قانونا والتي على أساسها أسقطت حضانة الابن عن والدته طبقا للمواد 170 و 173 و177 من مدونة الأسرة وأن الابن يعيش تحت كنف والده منذ تاريخ 18/05/2010 وأن استفادة المستأنف عليها من مبلغ أجرة السكن وأجرة الحضانة فيما ينوب الإبن يعتبر إثراء على حساب الغير وهذا لا يجوز قانونا ولا شرعا ولا يمكن للمستأنف عليها الاستفادة من المبالغ المحكوم بها لفائدتها بالنسبة للإبن ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بأقصى ما جاء في المقال الإفتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.

وبجلسة 07/12/2011 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضح فيها أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب لكون أن المستأنف لم يدل أمام المرحلة الابتدائية بما يفيد نهائية الحكم كما أن أجرة السكن حددت جزافية للمستأنف عليها قصد إسكان جميع أبنائها وبالتالي فهي غير قابلة للخصم لكون أنه لا يوجد أي نص قانوني يبيح في هذه الحالة خصم مبلغ من أجرة السكن في حالة  تواجد أبناء آخرين لدى المستأنف عليها كما أن ما حدد قبل واجب الحضانة فإنه كان هو الآخر جزافيا للأبناء الثلاثة وأن هذه  الأجرة لم تحدد مجزئة حتى يتم إسقاط جزء منها على المستأنفة عليها أضف إلى ذلك أن الحكم موضوع بالنقض ملتمسة رفض الاستئناف شكلا وموضوعا وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

مقال قد يهمك :   عدم تقدير المحكمة لواقعة إخفاء التوصل بالحكم الابتدائي يعرض قرارها للنقض

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان أهمها جلسة 07/12/2011 حضر دفاع الطرفين وألفي بالملف مذكرة جوابية وأكد المقال الإستئنافي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/12/2011 وحضر دفاع الطرفين وتلما نسخة من مستنتجات النيابة العامة وأسند الطرفان النظر فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 04/01/2012.

التعليل :

حيث إن المحكمة وبعد إطلاعها على وثائق الملف ودرستها لعلل الحكم المستأنف وما أثير بشأنه من أسباب تبين لها صحة ما نعاه الطاعن ذلك أن هذا الأخير كان قد أدلى على المرحلة الابتدائية بالقرار الاستئنافي عدد 308 الصادر بتاريخ 28/04/2010 في القضية عدد 216/09 والذي قضى بإسقاط حضانة الإبن عن والدته المستأنف عليها وبتسليمه لوالده وبإسناد حضانته له وأن هذا القرار قد تم تنفيذه بحيث أصبح الإبن يعيش تحت كنف والده.

وحيث إن القرار الإستئنافي المذكور وإن كانت ليست له قوة الشيء المقضي به فإنه يتوفر على حجية الأمر المقضي به أي أصبح له أثر قائم بين الطرفين ما لم يلغ أو يعدل وإلى حين ذلك فإن أثره ساري المفعول وقابل للتنفيذ لا يوقفه الطعن بالنقض من حيث ما قضى به وعلى الطرف المستفيد منه أن يواجه الطرف المحكوم عليه بمقتضاه علما بأن إسقاط الحضانة وما يترتب عليه من آثار قانونية وإن اكنت تدخل في إطار قضايا الأحوال الشخصية بالمفهوم العام فإن المقصود بها بمفهوم المادة 361 من ق.م.م وكذا الفصل 9 من نفس القانون أي هي القضايا التي يوجد فيها نزاع جوهري في الحالات الشخصية مثل إنكار الزوجية وإنكار النسب (قرار المجلس الأعلى عدد 20 بتاريخ 16/03/1977 ملف 55661 والقرار عدد 61 بتاريخ 24/05/77 ملف عدد 57913 مشار إليه بمرجع في اجتهاد المجلس الأعلى ذ.إبراهيم زعيم ص 425) وعليه فإن ما علل به الحكم المستأنف قضاءه يكون مخالفا للمقتضيات القانونية كذلك.

وحيث إنه من القواعد الفقهية والقضائية أن السبب الواحد لا يمكن أن يعوض عليه مرتين وما دام أن الابن أصبح يعيش تحت حضانة ونفقة والده الطاعن منذ صدور القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه وبإقرار المستأنف عليها نفسها أمام الضابطة القضائية وحسب محضر الإمتناع المؤرخ في 06/05/2010 والذي يثبت منه أن المستأنف عليها امتنعت عن تنفيذ القرار الإستئنافي المشار إليه الشيء الذي يتوجب معه ترتيب الأثر القانوني للقرار الإستئنافي المذكور ومحضر الإمتناع وإقرار المستأنف عليها المضمن بمحضر الضابطة القضائية وذلك بإسقاط نفقة الإبن المحددة في مبلغ 600 درهم شهريا وأجرة سكناه المحددة في مبلغ 466.66 درهم شهريا وأجرة حضانته  المحددة في مبلغ 166.66 درهم شهريا عن المستأنف الكل ابتداء من تاريخ 18/05/2010 وهو تاريخ تواجد الإبن مع والده حسب إقرار المستأنف عليها المضمن بمحضر الضابطة القضائية تنفيذا للقرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه، هذا الإقرار الذي يعتبر حجة عليها المضمن بمحضر الضابطة القضائية تنفيذا للقرار الإستئنافي المشار إلى مراجعه، هذا الإقرار الذي يعتبر حجة عليها يرتب أثره القانوني بخصوص تاريخ بداية إسقاط النفقة وأجرة الحضانة وواجب السكن عن المستأنف.

مقال قد يهمك :   ناجم توفيق: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإداري

وحيث إن ما تمسكت به المستأنف عليها من كون أجرة السكن وأجرة الحضانة حددت جزافيا للأبناء الثلاثة وليس هناك أي نص قانوني يجيز إنقاص أو خصم جزء من المبالغ المحددة قبلهما فإنه يرد بكون أن المحكمة لما قضت بمبالغ أجرة السكن وأجرة الحضانة قد راعت عدد الأطفال المطلوب عنهم هذه الواجبات وبالتالي فإن نقصان أحد الأطفال من خضوعه لحضانة الام يستلزم قانونا خصم المبلغ الذي يقابله ونفس الشيء بالنسبة لباقي المستحقات.

وحيث إنه واعتبارا لعلل أعلاه فإن الحكم المستأنف لما قضى خلاف ما ذكر يكون قد جانب الصواب وتوجب إلغاؤه وفق منطوق القرار.

لهذه الأسباب : 

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بإسقاط نفقة الإبن المحددة في مبلغ 600 درهم شهريا وأجرة سكناه المحددة  في مبلغ 466.66 درهم شهريا وأجرة حضانته المحددة في مبلغ 166.66 درهم شهريا الكل ابتداء من تاريخ 18/05/2010 وبتحميل المستأنف عليها الصائر وإعفائها منه طبقا للقانون.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)