شروط طلب التعويض عن الضرر نتيجة إنهاء عقد الشغل (قرار قضائي)
القرار عدد 1157
الصادر بتاريخ 7 يونيو 2016
في الملف الاجتماعي 2309.5.1.2015
- تعويض عن الضرر-شروطه
التعويض عن الضرر يكون مستحقا بمجرد ثبوت تعسف في إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل، ولا يشترط لاستحقاقه طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل اشتغال الأجير مدة تفوق السنة.
نقض وإحالة
تعليقات 0