وزير العدل: تزويج القاصرات تحوّل إلى قاعدة بدل الاستثناء الذي أقرته مدونة الاسرة

سليمة فراجي: من هم رواد الديموقراطية التشاركية ؟

شروط طلب التعويض عن الضرر نتيجة إنهاء عقد الشغل (قرار قضائي)

19 فبراير 2020 - 11:50 م اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , المادة الاجتماعية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

القرار عدد 1157 

الصادر بتاريخ 7 يونيو 2016

في الملف الاجتماعي 2309.5.1.2015

  • تعويض عن الضرر-شروطه

التعويض عن الضرر يكون مستحقا بمجرد ثبوت تعسف في إنهاء عقد الشغل من طرف المشغل، ولا يشترط لاستحقاقه طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل اشتغال الأجير مدة تفوق السنة.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   أحمد الزيتي :ضمان العدالة التعاقدية و الأمن القضائي من خلال المقتضيات الجديدة لقانون الكراء التجاري 49.16

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)