صلاحيات جديدة للمديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

تدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 20 يونيو 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.19.435، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتاريخ 21 من ربيع الآخر (17 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية.

ويأتي مشروع هذا المرسوم تجسيدا للإرادة المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرص الجناب الشريف على تعزيز جهاز الأمن الوطني بالوسائل والآليات القانونية والإدارية الضرورية لمواكبة التطورات المستجدة في محيطه الوظيفي العام من جهة، ومن جهة أخرى الرفع من أداء ومردودية هذه المديرية العامة حتى يتأتى لها القيام بمهامها ومواجهة الأعباء الاستثنائية التي تتحملها في إطار النهوض بالأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

وتتمثل أهم مستجدات الهيكلة المقترحة في إطار مشروع هذا المرسوم في النقط التالية:

  • تقوية دور مديرية الشرطة القضائية في ميدان تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمواجهة ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها مع المنظمات والهيئات العاملة في الميدان؛
  • إعادة هيكلة مديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص والتي ستحمل اسم ” مديرية نظام المعلومات والاتصال” في إطار الرفع من جودة وكفاءة الوظائف والمهام الموكولة إليها؛
  •  تكليف مديرية الاستعلامات العامة بمهام تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية في إطار توحيد وتحديث المساطر المتبعة في تسلم الوثائق التعريفية المؤمنة للمواطنين المغارية والأجانب المقيمين فوق التراب الوطني.
مقال قد يهمك :   ذ.الحسين بلحساني :الدعوة إلى تحرر المرأة بين خصوصيات الهوية ومقتضيات الحداثة.
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)