ظاهرة الإرهاب الرقمي و موقف المشرع المغربي منه

  • من إعداد : فــــــؤاد بــــــرامي باحث في العلوم القانونية خريج ماستر العلوم الجنائية والأمنية –مراكش.

يشهد العالم في الآونة الأخيرة تطورا هائلا في شتى مناحي الحياة، خاصة ما يتعلق بوسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أدى ظهور التكنولوجية المتطورة إلى تغيير شكل الحياة في العالم، وأصبح الاعتماد على وسائل تقنية المعلومات الحديثة يزداد يومًا بعد يوم، حتى سار يطلق على هذا العصر- عصر الثورة المعلوماتية – .

 وقد ترتب على هذه الثورة الكبيرة للتقنية بروز مصطلح الإرهاب الإلكتروني، وهناك من يسميه بالإرهاب الرقمي، الأمر الذي دعا ثلاثين دولة إلى التوقيع على أول اتفاقية دولية لمكافحة الإجرام المعلوماتي في العاصمة المجرية بودابست عام 2001م، عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من سبتمبر من العام نفسه[1].

وفي ذات السياق أصبح الإرهاب الرقمي محط اهتمام دولي كبير بسبب انتشاره السريع والمهول في كافة أرجاء العالم، والأكثر من ذلك أنه يشكل جريمة ضد الإنسانية تجاوز مداها الحدود الضيقة للبلدان لتأخذ صفة العالمية، وأضحى خطرًا يهدد و يخيف العالم بأسره.

وفي هذا الإطار فإن الإرهاب الرقمي يستمد أهميته من الوضعية الراهنة التي تعيشها جل المجتمعات من تحديات كبيرة في مواجهة ومكافحة جريمة الإرهاب المرتكبة عبر الوسائط الرقمية، نظراً لأساليب التقنية التي تستخدمها من ناحية، وتنوع أشكالها وتعددها من ناحية أخرى.

كما يستمد أهميته كذلك من خطورة هذا النمط الإجرامي على الأمن والسلم العالمي بوجه عام، لاسيما مع صعوبة كشف مرتكبيه وتصور حالة التلبس فيه، وتنوع وسائله، وصعوبة حصر وتحديد حجم الدّمار الذي يخلفه في نظم المعلومات. هذا بالإضافة إلى مدى التكلفة التي تؤديها الدول لمكافحة الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية.

ومن هذا المنطلق سنعالج موضوعنا وفق المنهجية والتصميم التالي:

  • الفقرة الأولى: مفهوم الإرهاب الرقمي
  • الفقرة الثانية: موقف المشرع المغربي من الإرهاب الرقمي

الفقرة الأولى: مفهوم الإرهاب الرقمي

يعتبر الإرهاب ظاهرة قديمة قدم الحياة البشرية ووجوده لا يرتبط بشعب من الشعوب وإنما يتعداه إلى عموم البشر، ولا بدولة دون أخرى وإنما يتعداه لكل دول العالم. وهو بذلك يشكل تهديدا وخطرا مباشرا على الأمن القومي نظرا للأخطار الكبيرة التي يتركها على أرض الواقع.

وفي ذات المنحى فإن ما زاد من مخاطر الإرهاب هو التطور الكبير في وسائل الاتصالات وثورة المعلومات -الانترنيت- التي حولت العالم إلى قرية صغيرة وجعلت المعلومات في متناول الجميع يستخدمونها في اتصالاتهم أو تنفيذ وظائفهم أو القيام بتنفيذ أنشطة إرهابية مثل التجسس وتدمير الفعاليات الالكترونية للدول والمؤسسات ليظهر لنا بذلك نوع جديد من الإرهاب عُرف بـالإرهاب المرتكب عبر الوسائط الرقمية (الإرهاب الالكتروني).

أولا: تعريف الإرهاب الرقمي

إن أول ما يتبادر إلى ذهن المرء عند سماعه لمصطلح الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية  أنه جريمة من الجرائم الشاذة الغير المألوفة، التي نمت وترعرعت بشكل كبير في الربع الأخير من هذا القرن، حيث تستهدف المساس بشكل مباشر بكيان وجوهر وجود الدولة، وكذا أمن وطمأنينة الأفراد داخلها[2].

يعرف هذا النوع من الإرهاب بأنه استخدام الحاسوب والوسائل العلمية والتكنولوجية من أجل تنفيذ أعمال إرهابية ليس من السهل تنفيذها على أرض الواقع ويتم تنفيذها من قبل شخص واحد بشرط أن تتوفر فيه القدرة والكفاءة والخبرة اللازمة في استخدام التقنية المعلوماتية[3].

من الملاحظ أن المعاجم العربية القديمة لم تتذكر كلمة إرهاب ولم ترد تفسيرات لها، وحتى لكلمة إرهابي. إذ أن مصدر الإرهاب في اللغة العربية أشتق من فعل أرهب، يرهب، إرهابا وترهيبا، وأصله مأخوذ من الفعل الثلاثي رهب -بالكسرة- يرهب، رهبة ورهبا –بالضم وبالفتح وبالتحريك– أي خاف، ورهب الشيء خافه، وأرهبه وسترهبه بمعنى أخافه، وترهبه بمعنى توعده، والرهبة هي الخوف والفزع[4].

وقال البارئ عزوجل في كتابه الكريم :}} واعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلومنهم الله يعلمهم…{{[5]

 وقد فسر إبن كثير كلمة  ترهبون الواردة في الآية الكريمة أعلاه ب :أي تخافون.

ويعرف الفقيه باري كولينلر الإرهاب المعلوماتي بأنه سوء استخدام قصدي لنظام المعلومات الرقمية والشبكات، أو مكوناتها لتحقيق هدف يدعم أو يسهل حملة إرهابية أو فعل إرهاب.[6]

إن المتتبع لآفة الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية، يلاحظ أنه لا يزال يكتنفه بعض الغموض، باعتباره أنه يعتمد على تقنية أنظمة المعلومات من حيث وسيلة ارتكابه، ومن حيث دور الفاعل فيه وطبيعة سلوكه، وهو أيضا ووفقا لذلك يوقع نتائج تطال أمن المعلومات وتقنية أنظمة المعلومات، بالإضافة إلى ما يتسبب به من أضرار واسعة الانتشار، وعظيمة الأثر على المجتمع وأفراده[7].

وبموجب ما ذكر يتضح أن الإرهاب هو العمل الذي يحدث الخوف والإخافة والفزع والذعر في نفوس المواطنين. أما الإرهابي فهو الشخص الذي يحدث الخوف والهلع والذعر عند الآخرين.

ثانيا: أسباب ودواعي الإرهاب الرقمي

ترجع دواعي وأسباب الإرهاب الرقمي لمجموعة من المؤثرات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والنفسية. ويمكن أن توصف بأنها أسباب ودواعي عامة لا يصعب على أي أحد معرفتها بل الكل يقر بها ويحاول الحد من حدتها. لكن هناك مجموعه من الأسباب والدواعي التي يجهلها المواطن العادي تعرف بأنها الأسباب الخاصة أو الرئيسية وراء انتشار ظاهرة الإرهاب الرقمي ويمكن إجمالها بما يلي:

  • صعوبة اكتشاف وإثبات الجريمة الإرهاب الإلكترونية

إن التكنولوجيا نظم الحواسيب لا تستطيع تحديد هوية مرتكب الجريمة الإلكترونية إلا عن طريق أجهزة معينه تمتلكها بعض المؤسسات الأمنية أما الأفراد فلا يستطيعون تحديد ذلك.

بل والأكثر من ذلك حتى الأجهزة الخاصة تجد صعوبة جمة في كشف الجرائم الإلكترونية بصفة عامة، وجريمة الإرهاب الرقمي بشكل خاص، وذلك راجع للطبيعية الزئبقية لهذه الجرائم، وكذا للمستوى العالي للجناة في الجانب التقني، ما يصعب على الجهات  المعنية توصل إليهم في الوقت المناسب.

  • ضعف بنية الشبكات المعلوماتية وقابليتها للاختراق

إن شبكات المعلومات في الأصل مصممة بشكل مفتوح دون قيود أو حواجز أمنية عليها رغبة في التوسع وتسهيل دخول المستخدمين. وتحتوي الأنظمة الالكترونية والشبكات المعلوماتية على ثغرات معلوماتية يمكن للمنظمات الإرهابية استغلالها في التسلل للبنى التحتية وممارسة العمليات التخريبية الإرهابية .

  • صعوبة المراقبة وغياب الحدود الجغرافية

إن غياب الحدود المكانية في الشبكة المعلوماتية بالإضافة لعدم وضوح الهوية الرقمية للمستخدم المستوطن في بيئته المفتوحة يعد فرصة مناسبة للإرهابيين، إذ يستطيع محترف الحاسوب أن يقدم نفسه بالهوية والصفة التي يرغب التخفي بها وبشخصية وهمية.

  • سهولة الاستخدام وقلة التكلفة

أضحت وسائل التواصل الاجتماعي وجميع مواقع التواصل الالكتروني سهلة الولوج، بالإضافة إلى أن أجهزت الحاسب الآلي أصبحت زهيدة الثمن ومتوفرة في جميع بقاع العالم، بخلاف عقد السبعينات من القرن الماضي.

وفي ذات المنحى فإن السمة العالمية لشبكات المعلومات، ساهمت في رفع من الفرص أمام للإرهابيين في الوصول إلى أهدافهم غير المشروعة والقيام بهجومهم الالكتروني، في مناطق متعددة من أرجاء العالم في وقت وجيز وبسرعة في الاختفاء عن الأنظار، على خلاف الإرهابي العادي الذي قد تتم متابعته أو قتله من قبل قوات الأمن، وهنا تكمن خطورة هذا النوع من الإرهاب.

مقال قد يهمك :   Fouad BENSEGHIR : Le droit à la déconnexion

  • الفراغ القانوني و التنظيمي

أي عدم توافر الدول على ترسانة قانونية حول الجرائم المعلوماتية والإرهاب الإلكتروني بشكل كافي. إذ أن معظم الدول تفطنت لهذا الوجه الغامض من الجرائم في العقود الأخيرة.

بالإضافة إلى أن هذا النوع من الجرائم عابر للقارات إذ بإمكان المجرم الاتصال مع الجماعات الإرهابية من مختلف أنحاء العالم،  بسهولة تامة ودون عناء.

فلا غرابة إذن أن نتصور أن هذا النمط يمكن أن يرتكبه الشخص وهو في بيته، أو مستلقيا على سريره، أو جالسا في المقهى يحتسي كأسا ساخنا من الشاي…وهذا ما يطلق عليه ” بالإجرام الناعم ” الذي يختلف تماما عن الجرائم التقليدية.

انطلاقا مما ذكر يتضح للقارئ الفاضل أن جرائم الإرهاب الرقمي أصبحت هاجسا يشغل الدول التي أضحت عرضة لهجمات الإرهابيين والجماعات المتطرفة عبر الانترنيت والإعلام الجديد بمختلف أنواعه وأصبحت هذه الجماعات تمارس نشاطها الإرهابي من أي مكان في العالم وفي أي لحظة. بحيث أصبحت هذه المخاطر تتفاقم يوما بعد يوم لأن التقنية الحديثة وحدها غير قادرة على حماية الناس من العمليات الإرهابية الالكترونية والتي بدورها سببت أضرارا كبيره للأفراد والمؤسسات والدول.

وفي ختام هذه النقطة لا يسعنا سوى التساؤل حول مدى إنكباب المشرع المغربي لدراسة هذه الظاهرة والحيلولة دون تعرض لجرائم الإرهاب الرقمي؟ وهل المشرع المغربي يتوفر على نصوص قانونية لمعاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم؟

هذه الأسئلة ستكون الفقرة الثانية محورا الإجابة عليها إذ سنعمد خلالها للتطرق لموفق المشرع المغربي من الإرهاب الرقمي.

الفقرة الثانية: موقف المشرع المغربي من الإرهاب الرقمي

غني عن البيان أن العالم اليوم يعرف إجماعا على أهمية محاربة والحد من الإرهاب الرقمي. حيت استشعرت الدول خطورة ظاهرة الإرهاب الرقمي وسارعت إلى إيجاد نصوص قانونية رادعة، ورامية إلى زجر ومعاقبة الأيادي التي ترتكبه.

 وفي ذات التوجه سعى المغرب إلى وضع ترسانة قانونية مهمة في إطار تطويق هذه الظاهرة التي ألقت بظلالها عليه من جهة، ومن جهة ثانية موائمة منظومته الجنائية مع الاتفاقيات الدولية. ومن هذا المنطلق نجد القانون 03-03 نص على جريمة الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية كجريمة متكاملة الأركان، هذا القانون السالف الذكر شكل طفرة تشريعية قوية ساهمت في سد الفراغ التشريعي الذي كانت يعرفه هذا النمط الجديد من الجرائم[8].

أولا : جريمة الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية “الإرهاب الرقمي” 

   إن المملكة المغربية في سياق انخراطها الجاد في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله ومختلف تلاوينه، قامت بوضع ترسانة قانونية مهمة، ساهمت لا محالة في وضع إستراتيجيات ورؤى فعالة ساعدت على إجهاض ورصد العديد من العمليات الإرهابية الإلكترونية، وجاء ذلك في سياق نهج سياسة إستيباقية واحترازية بهدف رصد الظاهرة الإرهابية قبل حدوثها، وخير دليل على ذلك استعمال المشرع لكلمة “المكافحة”.

 وهكذا تطرق المشرع المغربي بصفة مباشرة لجريمة الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية في  الفصل 218-1 من مجموعة القانون الجنائي[9]. بالإضافة إلى نصوص قانونية أخرى متعلقة بالإشادة بالأعمال الإرهابية[10]، وللتعرف أكثر على هذه الجريمة  لابد من  دراسة كل من الركن المادي، وكذا الركن المعنوي لها.

1-الركن المادي لجريمة الإرهاب الرقمي

   لابد من الإشارة إلى أن المشرع المغربي ربط تحقيق جريمة الإرهاب الإلكتروني بالجرائم المنصوص عليها في القانون 07-03 المتعلق بنظم المعالجة الآلية للمعطيات – والذي استنبط مقتضياته بدوره من اتفاقية بودابيست باعتبارها إطار قانوني مرجعي لكافة الجرائم التي ترتكب عبر الوسائط الإلكترونية  إذا كان لها بصفة مباشرة أو غير مباشرة علاقة بمشروع فردي أو جماعي يسعى إلى خلق نوع من الاضطراب في النظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.

     ومما تجدر الإشارة إليه أننا اليوم لم نعد نتحدث عن النظام العام بمفهومه الكلاسيكي وبعناصره المعروفة، وإنما نتحدث عن النظام العام الافتراضي للدول الذي تقوم في سياق سعيها الحثيث والذؤوب على إيجاد ترسانة قانونية متطورة في مقتضياتها وزاجرة في أهدافها قصد حمايته وعدم المساس به، ثم لابد من استحضار احترام مبدأ المشروعية في سياق البحث والتحري عن الدليل الرقمي[11].

وتجب الإشارة أن أشكال وصور الركن المادي في جرائم الإرهاب الرقمي، تتوافر بتحقق إمكانية إيقاع الفعل باستخدام تقنية أنظمة المعلومات، وفي كل حالة يرتبط فيها النشاط موضوع الفعل بنطاق إلكتروني يعتمد عليه شريطة تحقق ما يلي :

  • استخدام قدر من العنف التهديدي، والحقيقة أن استخدام العنف كمفهوم تقليدي في ظل سلوك إلكتروني معنوي يأتيه الفاعل خارج نطاق البحث وإن أمكن تصور مستحدث للعنف المعلوماتي[12]، ذو بعد معنوي بمعنى أن ينظر إلى العنف كنتيجة لسلوك معنوي إلكتروني، إذ يمكن وفقا لذلك تصور عنف معنوي ظاهر في مدى قدرة الفاعل على إستخدام تقنية أنظمة المعلومات بقدر كاف لإيقاع الضرر المقصود، أما التهديد بالعنف فأمر ممكن في ظل بيئة إلكترونية.
  • أن ينتج عنه استخدام العنف أو التهديد به إيقاع الذعر والرعب بين المواطنين أو تعريض حياتهم الخاصة للخطر.
  • استخدام العنف أو التهديد باستخدامه بهدف تعريض أمن المجتمع للخطر، أو الإخلال بالنظام العام فيه، ولا يشترط هنا تحقيق الضرر أو الإخلال، بل يكفي احتمال وقوعه، كتلاعب الفاعل بأنظمة إدارة تشغيل الإشارة الضوئية، واختراق الفاعل لأنظمة ضخ الغاز عبر منشآت الدولة الحيوية، أو التهديد بتغيير مساره أو درجات الضغط فيه[13].
  • استخدام العنف أو التهديد باستخدامه بهدف إلحاق الضرر بالبيئة حيت نظم المشرع هنا ما يسمى بالإرهاب البيئي هذا الأخير الذي قد تكون التقنية أحد وسائله، ويمكن تصور وقوعه كالتلاعب بأنظمة ضخ المياه والكهرباء ومعدلاتها …
  • استخدام العنف أو التهديد باستخدامه بهدف الإضرار بالموارد الوطنية وتعريضها للخطر، أو المرافق العامة.
  • القيام بأي عمل إلكتروني من شأنه تعريض النظام السياسي في الدولة للخطر، أو التحريض على مناهضته بعمل جماعي أو فردي .
  • القيام بأي عمل إلكتروني من شأنه أن يغير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية.

هذا ويبقى أن نشير إلى أن أي عمل إلكتروني أو التهديد به قادر على تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، أو قادر على الإخلال بالنظام العام، سواء وقع أو هدد به الفاعل ذو الصلة بعمل فردي أو جماعي، أو تنفيذا له يمكن أن يقع ضمن نطاق التجريم[14].

في ختام هذه النقطة لابد من الإشارة إلى مسألة أساسية، لم يعرها المشرع المغربي العناية اللازمة بها، والأمر هنا يتعلق بضرورة توسيع نطاق التجريم المتعلقة بجرائم الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية ليشمل صور السلوكيات الغير المشروعة من قبيل:

  • تجريم كافة أشكال وصور عمليات تمويل الإرهاب وجمع التمويلات للعمليات الارهابية بواسطة أنظمة تقنية المعلومات.
  • وكذلك تجريم كافة أشكال وصور تسهيل الاتصالات بين الجماعات الإرهابية عبر تقنية نظم المعلومات.
  • بالإضافة إلى تجريم كافة أشكال وصور التدريب على الأعمال الإرهابية بواسطة أنظمة تقنية المعلومات.
مقال قد يهمك :   الحكومة ترفض مقترحات النواب بسبب "سوء الصياغة والكلفة"

2 – الركن المعنوي

 الركن المعنوي في الجريمة بصفة عامة هو ذلك الجانب المعنوي أو النفسي الذي يكوّن المادية الإجرامية، فهو يمثل الاتجاه غير المشروع للإدراك والإرادة الحرة نحو الواقعة لإجرامية. فلا يكفي القيام المسؤولية الجنائية لارتكاب فعل غير مشروع، وإنما يجب ان يكون ذلك ناتجا عن إرادة وواعية اتجهت إلى ارتكاب الفعل[15].

إن الركن المعنوي هو توجيه إرادة الجاني نحو تحقيق النتيجة الإجرامية مع علمه بما يرتكبه من الناحية الواقعية والقانونية، وهو القوة النفسية التي تقف وراء النشاط الإجرامي[16]، ومن هذا المنطلق نجد الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية جريمة عمدية – لأنها جناية [17]– لا تقوم قانونا إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لها، وهو لا يتوافر إلا إذا كان هذا الأخير عالما وقاصدا تحقيق الغاية الإجرامية، المتمثلة في المساس بالنظام العام بواسطة الترهيب أو الخوف أو العنف[18].

والملاحظ أن المشرع المغرب لم يخرج عن سياق القواعد العامة من خلال ضرورة توفر شروط الركن المعنوي، مع ضرورة استحضار أن الفصل 218-1 نص على عنصر العمد[19] في ارتكاب هذه الجريمة، والذي يحيل صراحة إلى إدراج القصد بشقيه القصد العام، والقصد الخاص، ويقصد بهذا الأخير الباعث أو الدافع إلى تحقيق الواقعة الإجرامية المتمثل في المس الخطير بالنظام العام بمفهومه الواسع بواسطة الخوف أو الترهيب أو العنف[20] .

وفي هذا الإطار نستنتج أنه إذا كانت الجريمة المقصودة  بشكل عام تقوم على الركن المعنوي، القائم على عنصريه العلم والإرادة، فإن في الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية لا يكفي فيه القصد العام، إذ لا يكفي علم الفاعل بالسلوك الجرمي الذي يرتكبه، وإرادة ارتكاب هذا السلوك لقيام الجريمة، بل لابد من ثبوت القصد الخاص، إلى جانب القصد العام، هذا القصد الخاص الذي يتمثل في الغرض الإرهابي والذي يزخر به النص التجريمي[21]، فإن لم يتوفر ذلك لم تقع الجريمة.

ثانيا : جريمة الإشادة بالإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية

يقصد بالإشادة بالجريمة الإرهابية كل أفعال تبرير فعل إرهابي معاقب عليه في القانون الجنائي. وتعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية، على اعتبار أن هذه الوسائط الإلكترونية باتت مرتعا خصبا لمجموعة من الأنماط الإجرامية، وبالتالي زاغت عن دورها المحمود المتمثل في تحقيق الرفاهية والسعادة، إلى مجالا أكثر خطرا ساهم في زعزعة منظومة القيم لدى الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومس بالأمن والاستقرار الذي سعت كل الدول إلى تحقيقه.

وفي ذات المنحى استشعر المشرع المغربي بخطورة استعمال الوسائط الإلكترونية في الإشادة بالأعمال الإرهابية لهذا نص في الفصل 218- 2[22] على هذه الجريمة.

من خلال دراسة وتحليل هذا الفصل، نجد أن المشرع المغربي استعمل عبارة  “كل” التي تدل على أن هذه الجريمة يمكن أن يتم ارتكابها من طرف الشخص الطبيعي وكذا الشخص المعنوي، لكن بالرجوع إلى الفصل 132 من مجموعة القانون الجنائي[23]، وكذا الفصل الأول [24] من نفس القانون، نجدهما ينصان فقط على مسؤولية الشخص الطبيعي دون الشخص المعنوي، والذي يؤكد ذلك استعمال المشرع للألفاظ التالية:

  • سلامة العقل،
  • القدرة على التميز،
  • الإنسان،

وهذه الألفاظ تحيل كلها إلى الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري. لهذا لابد من أن يقوم المشرع بتعديل هذه النصوص لتحقيق نوع من الانسجام التشريعي أولا، ثم لإيجاد الأساس القانوني لمساءلة هؤلاء الأشخاص الاعتباريين الذين يتمتعون بخصائص تسمح لهم بارتكاب مثل هذا النمط من الإجرام.

ومن هذا المنطلق لابد من الإشارة إلى أن مشروع مجموعة القانون الجنائي نصت صراحة على مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عكس القانون الجنائي الحالي.

من هذا المنطلق يظهر لنا أن الركن المادي لجريمة الإشادة بالإرهاب في الأوساط الإلكترونية يتجلى في أن يقوم الجاني بالتنويه بالفعل الإرهابي، وتأييده له وتثمينه له واعتباره عملا إيجابيا مشروعا، بل وتبريره عبر مجموعة من الوسائل، والمشرع بتجريمه لهذه الأفعال كان يعمد إلى إزالة كل ما من شأنه أن يؤدي على خلق الفتنة أو اضطراب بين أفراد المجتمع، الشيء الذي يؤدي معه إلى تأجج نار الفتنة ويصبح المجال المتروك للتيارات الفكرية والسياسية ومفتوح على أي احتمال بما فيها اللجوء إلى العنف والتخريب.

وفي هذا السياق نجد أن المشرع المغربي عاقب على جريمة الإشادة بالإرهاب خلال نصوص قانونية ستساهم لا محالة في الحد وزجر كل من ارتكب أي فعل يشيد بعمل إرهابي على الوسائط الإلكترونية. بعقوبة حبسية إلى جانب غرامة مالية، وذلك على خلاف قانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر[25].

من المسلم منطقا وقانونا أن القانون الثاني المتعلق بالصحافة والنشر صدر بالجريدة الرسمية بعد مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، مما يجعلنا نتساءل حول القانون الواجب التطبيق في حالة الإشادة بالجريمة الإرهابية من قبل صحفيين؟ هل مقتضيات مجموعة القانون الجنائي أم مقتضيات قانون الصحافة والنشر؟ والأكيد انه سيكون هناك فرق كبير في حالة أي من الاختيارين.

بالرجوع إلى المبادئ العامة للقانون الجنائي نجد هناك مجموعة من القواعد القانونية المهمة التي تجيب على الإشكال الماثل أمامنا والتي دفعتني إلى القول أن المقتضيات واجبة التطبيق هي مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس مقتضيات القانون الجنائي:

والسند في ذلك راجع إلى القواعد التالية :

القاعدة الأولى : قانون الأصلح للمتهم

من خلال هذه القاعدة يسعى المشرع المغربي إلى حماية مصالح الفرد والدفاع عن حقوقه، وهذا المقتضى نص عليه المشرع المغربي في الفصل 6 من مجموعة القانون الجنائي. إذ انه في حالة تعارض القوانين في الميدان الجنائي فانه يطبق القانون الأصلح للمتهم، والأكيد أنها لن تخطئ عين أي ملاحظ إلى أن القانون الأصلح للمتهم في حالتنا هاته هو قانون الصحافة والنشر باعتبار أن العقوبة التي يقررها هي الغرامة من 100000 درهم إلى 500000 درهم دون العقوبة الحبسية، في حين أن القانون الجنائي ينص على العقوبة الحبسية.

 بالإضافة إلى أنه عند صدور مقتضيات قانونية تتعارض مع مقتضيات قانونية أخرى سابقة لها من حيث الزمن، فان المقتضيات اللاحقة تعتبر ناسخة للمقتضيات السابقة، مما يجعل مقتضيات قانون الصحافة والنشر بخصوص الإشادة بالجريمة الإرهابية هي الواجبة التطبيق على النازلة لنسخها لمقتضيات القانون الجنائي[26].

القاعدة الثانية: الخاص يحجب العام

كما هو معلوم فالنص الخاص يطبق بالأولوية على النص العام، فالنص الخاص جاء أساسا ليطبق أولا دون غيره مستبعدا النص العام، وهذا ليس تغييبا لمقتضيات العامة بشكل مطلق، بل إن القواعد العامة (النص العام)، تطبق إذا كانت الواقعة لا تدخل ضمن القواعد الخاصة (النص الخاص).

انطلاقا من هاته القواعد القانونية فإن القانون الواجب التطبيق على الصحفيين مقترفين لفعل الإشادة بجريمة إرهابية هي مقتضيات الفصل 72 من قانون الصحافة والنشر والعقوبة الواجبة الحكم بها هي الغرامة من 100000 درهم إلى 500000 درهم.

مقال قد يهمك :   العلوي محمد: المبادئ الأساسية للتقييد بالرسم العقاري في التشريع العقاري المغربي

وفي ذات المنحى نود الإشارة إلى نقطة أساسية قد تكون سببا في تكريس التمييز بين المواطنين، إذ إنه لا يعقل منطقا أن يتابع صحافي أشاد بفعل إرهابي بمقتضى قانون الصحافة والنشر، بما للصحافي من تأثير كبير على الجمهور وصيت بين القراء وعموم الناس، فيما يتابع شخص عادي كتب تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي بالقانون الجنائي الأشد وهو شخص ضعيف التأثير أو على الأقل لا يمكن مقارنته بتأثير الصحافي المتمرس في الكتابة.

و ختاما يكمن القول أن هذا النوع من الإرهاب مرتبط بالتقدم العلمي والتقني، والذي هو في حالة تقدم مستمر ودون توقف مادام العقل البشري يعمل. وعليه فهناك علاقة طردية بين الإثنين، فكلما حصل تقدم تقني ومعلوماتي صاحبه زيادة في مخاطر الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية.

ومن هذا المنطلق أبدي بعض المقترحات التي أراها سديدة في الحد من خطورة الإرهاب الرقمي أو الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية وهي كالتالي:

  • تعزيز الجهود الوطنية وذلك بإحداث وحدات متخصصة في هذا النوع من الجرائم.
  • ضرورة إنشاء وحدات إندار مبكر للإبلاغ عن أي عمليات اختراق تتعرض لها أي منظومة من منظومات الإلكترونية، حتى تتمكن الفرق الخاصة من الحد ومنع خطر الإرهاب الإلكتروني.
  • إجراء تدريبات متخصصة في الجرائم المعلوماتية بصفة عامة، وجرائم الإرهاب الإلكتروني بشكل خاص للقضاة وللمحامين وللضابطة القضائية بغية اطلاعهم على أساليب ارتكابها، وكيفية ضبطها والوقاية منها.
  • إدخال مادة جرائم المعلوماتية في المناهج الدراسية الأكاديمية، وسائر المعاهد القضائية والإدارية، بالإضافة إلى القيام بدورات تحسيسية للمواطنين وذلك بجعل المجتمع المدني في صلب الحدث وجعله على دراية تامة بالجرائم المعلوماتية.
  • عقد اتفاقيات تحرم هذا النوع من الجرائم، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الإلكتروني.

الهوامش : 

[1]  – خالد الشرقاوي السموني، الإرهاب الالكتروني ماذا أعد له المغرب من تشريعات؟ مقال منشور على موقع www.fcdrs.com تاريخ الزيارة 2018/08/10، على الساعة 15:50.

[2]  – كمال أيت علي، الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة 2017/2018. ص 15.

[3]  – حوراء رشيد مهدي الياسري، الإرهاب الالكتروني وطرق مواجهته، مقال منشور على موقع www.fcdrs.com تاريخ الزيارة 22/08/2018. على الساعة 23:00.

[4]  – الفيروزواباي، القاموس المحيط، إعداد وتقديم محمد المرعشي ، دار إحياء الثرات العربي، بيروت، الطبعة الاولى1997، ص 13.

[5]  – سورة الأنفال ،الآية 60.

[6]  – علي عدنان الفيل، الإرهاب الإلكتروني،  مقال منشور على موقع www.almanhal.com ، تاريخ الدخول 20/08/2018، على الساعة 21:00.

[7]  – جلال محمد الزعبي، أسامة احمد المناعسة، جرائم تقنية المعلومات الإلكترونية  دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر التوزيع، عمان، الطبعة الأولى 2010، ص 276.

[8]  – كمال أيت علي، الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة 2017/2018. ص 68.

[9]  – تنص مقتضيات المادة 218-1 من  مجموعة القانون الجنائي على ما يلي :

” تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف الى المساس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:

 … 7″ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات” ….

[10]  – ينص الفصل 2018-4 من مجموعة القانون الجنائي على مايلي:

” يعاقب ب … كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية  بواسطة … الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية …”

[11]  – عبد الله بن سليمان،  الإجرام المعلوماتي في التشريع المغربي، دار الأمان، الرباط، الطبعة الأولى، 2017، ص 249.

[12]  يعد العنف المعلوماتي من أخطر الجرائم التي تستغل الوسائط الإلكترونية لإيقاع خسائر فادحة على البنية التحتية الالكترونية للدول،

[13] جلال محمد الزعبي،اسامة احمد المناعسة ” جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية دراسة مقارنة ” دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 2010، ص 277.

[14]  – كمال أيت علي، الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة 2017/2018. ص 73.

[15]  سكينة المتوكل “المواجهة القانونية للجرائم المعلوماتية ” مرجع سابق، ص 59.

[16]  لطيفة الداودي ” القانون الجنائي الخاص” مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، ص 74.

[17]  فكما هو معلوم حسب مقتضيات الفصل 131 من  مجموعة القانون الجنائي المغربي أن الجنايات  والجنح لا يعاقب عليها الا إذا كانت عمدا.

[18]  عبد الواحد العلمي ” شرح القانون الجنائي ” مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثامنة ، سنة 2016، ص 31.

[19]  ينص الفصل 218-1  من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي:

” تعتبر الجرائم الاتية أفعالا إرهابية إذا كان لها علاقة عمد ا…”

[20]  – كمال أيت علي، الإرهاب المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة 2017/2018. ص 75.

[21]  جلال محمد الزعبي، اسامة احمد المناعسة ” جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية دراسة مقارنة ” دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 2010، ص 280.

[22]   ينص الفصل 218-2 من  مجموعة القانون الجنائي  على ما يلي:

” يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبالغرامة تتراوح بين 10.000 و 20.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكن جريمة إرهابية  بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والاجتماعات أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة في بيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل إعلام السمعية البصرية الإلكترونية”.

[23]  ينص الفص 132  من  مجموعة القانون الجنائي على ما يلي:

” كل شخص سليم العقل قادر على التميز يكون مسؤولا  شخصيا عن:

  • الجنايات التي يرتكبها…”

[24]  ينص الفصل الأول من  مجموعة القانون الجنائي على ما يلي:

” يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب …”

[25]  – صدر بمقتضى الظهير الشريف رقم: 122-16-1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) الجريدة الرسمية عدد: 6491 بتاريخ: 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)،

[26]  – عبد الصمد الإدريسي، الإشادة بالجريمة الإرهابية في القانون المغربي، مقال منشور على موقع www.pjd.ma ، تاريخ الزيارة 2018/08/25، على الساعة 9:20.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)