ظاهرة “الانتحاريين” (Kamikazes) تربك مساطر التنفيذ القانونية ضد مقاولات مدينة
مغرب القانون/ الدار البيضاء
اصطدمت عمليات تحصيل لديون بنكية بحواجز جديدة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعدما لجأ مدينون بمساعدة محاسبين ومتخصصين في تدبير منازعات التحصيل البنكية إلى خدمات “انتحاريين” (Kamikazes)، وهم أشخاص يقتنون الشركات والأصول التجارية المثقلة بالديون ويتحملون تبعاتها القانونية مقابل مبالغ مالية مهمة، ما حال دون استرجاع مبالغ مهمة لفائدة مجموعتين بنكيتين باشرتا تفعيل حجوزات على أصول تجارية لمقاولات مدينة بعد عجزها عن سداد ما بذمتها من أقساط.
وأفادت مصادر مطلعة أن مصالح التحصيل بمجموعتين بنكيتين وجهت إشعارات إلى المديرية العامة للضرائب ومسؤولي السجل التجاري حول عمليات نقل ملكية مشبوهة لحصص وأسهم مقاولات وأصول تجارية لفائدة أشخاص تخصصوا في اقتناء المنشآت المدينة وتحمل تبعاتها القانونية، التي تصل حد المتابعة القضائية عن مسؤولية المسيرين بالنسبة إلى إصدار شيكات باسم المقاولات، وتحرير كمبيالات بدون مؤونة واعترافات بديون لفائدة الأغيار، موضحة أن هؤلاء “الانتحاريين” أربكوا عمليات استرجاع الديون عبر القنوات القانونية، وتسببوا في رفع التكاليف التشغيلية الخاصة بتدبير مساطر التحصيل.
وأكدت المصادر ذاتها أن الإشعارات المرفوعة تضمنت معطيات مرقمة واردة عن مشاكل في التحصيل، همت مراكمة بعض “الانتحاريين” أزيد من 20 مقاولة وأصلا تجاريا في ملكيتهم، منبهة إلى أن عملية نقل ملكية الأصول التجارية والمقاولات شملت حصيلتها المحسابية، الدائنة والمدينة، إضافة إلى الالتزامات الجارية، خصوصا على مستوى سداد أقساط القروض والتمويلات بمختلف أنواعها، حيث تركزت في عقود الائتمان الإيجاري “ليزينغ” بشكل أساسي، من خلال عقود كراء مع إمكانية الشراء لسيارات خاصة ونفعية.
وأظهرت صعوبات التحصيل في ملفات ديون بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء لجوء مقاولين إلى نقل ملكية مقاولاتهم وأصولها التجارية بجميع الديون المتراكمة عليها إلى أشخاص آخرين، مقابل مبالغ مالية مهمة تجاوزت 200 ألف درهم، لغاية تفادي إجراءات التحصيل والحجز على ممتلكاتهم الخاصة كمسيرين للمقاولات المدينة، خصوصا تلك التي اتخذت صيغة الشخص المادي (personne physique)، قبل أن يغادروا إلى خارج المملكة، تحديدا إلى كندا، بعدما تمكنوا من تنسيق ملفات للهجرة رفقة أسرهم.
وكشفت عمليات التملص من التبعات القانونية للديون المستحقة بذمة الأشخاص والمقاولات التفاف مدينين على دعاوى تمديد مسطرة التصفية القضائية في سياق التحصيل، من خلال استغلال شركات أخرى في ملكيتهم للتهرب من الحجوزات لفائدة المسطرة المذكورة، عبر اقتناء الأصول العقارية والمنقولات الخاصة بالشركات المدينة قبل إخضاعها للتصفية، في سياق معاملات تجارية واستثمارية سليمة من الناحية القانونية بين شركتين.
يشار إلى أنه حسب المادة 585 من مدونة التجارة، يمكن تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى مقاولة أو مقاولات أخرى، بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة، أو بسبب صورية الشخص الاعتباري، فيما يتم التمديد بطلب من “السانديك” أو رئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة أو النيابة العامة أو تلقائيا من قبل المحكمة.
المصدر : موقع هسبريس
تعليقات 0