عبد النباوي : لن ندخر جهدا لتكوين قضاة النيابة العامة في القانون الدولي الإنساني

كلمة السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي خلال الندوة المغربية القطرية يومي 28 و 29 نونبر 2018 حول موضوع :

“القانون الدولي الإنساني و آليات التطبيق”


بسم الله الرحمان الرحيم :

  • السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب؛
  • السيدات والسادة أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر؛
  • السيدات والسادة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
  • السيدات والسادة القضاة؛
  • السيدات والسادة الخبراء والأساتذة المحترمين؛

أيها الحضور الكريم؛

يطيب لي في البداية أن أوجه شكري الخاص لأعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وخاصة رئيستها السيدة فريدة الخمليشي على تشريف رئاسة النيابة العامة بدعوتها للمشاركة في هذه الندوة الهامة حول موضوع “القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق”. وأرحب بدوري بأعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر وأقول لهم : حللتم أهلا، ونزلتم سهلا في بلدكم الثاني المغرب. كما أرحب بجميع ممثلي الهيئات الدولية والوفود الأجنبية في المغرب بلد السلم والأمن والأمان.

حضرات السيدات و السادة؛

لا يخفى عليكم أن المغرب فتح أوراش إصلاح كبيرة في المجال الحقوقي والقضائي، انطلقت من المصادقة على دستور 2011، الذي أقر باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأكد سمو الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها بلادنا على القانون الوطني. وأكد التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما.

وقد تعزز استقلال السلطة القضائية، باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وصدر قانون بنقل السلطات التي كان يمارسها وزير العدل على أعضائها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي أضحى المسؤول الأول على تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية التي يعدها البرلمان.

ومن موقعي كرئيس للنيابة العامة أغتنم هذه الفرصة، للتأكيد على تشبت النيابة العامة في المملكة المغربية بالتطبيق الصارم والفعال لجميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، سواء في مجالات حقوق الإنسان أو منع الجريمة، وفي مقدمتها الاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي الإنساني.

مقال قد يهمك :   محمد أمين بنعبد الله: من أجل العيش المشترك، حرية التعبير ليست مطلقة

سيداتي سادتي؛

لا يخفى عليكم أن حماية الإنسان من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة هي الغاية المثلى للقانون الدولي الإنساني، وأن الإنسان هو محور الحماية التي يقرها هذا القانون ومحلها. ولذلك تضمَّن هذا القانون مجموعة من القواعد الآمرة التي أقرها المجتمع الدولي بمقتضى الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي، بهدف حماية الإنسان أثناء وقوع النزاعات المسلحة. ولذلك فإن أحكام هذا القانون تتميز بالتجرد والعمومية، والصبغة الإلزامية المستمدة من الاتفاقيات الدولية وكذا القواعد الآمرة للعرف الدولي. هذه القواعد التي عرفتها اتفاقية فيينا لسنة 1969 بشأن قانون المعاهدات في مادتها 65 بكونها ” كل قاعدة تقبل وتسلم بها الأسرة الدولية كمعيار لا يجوز انتهاكه، ولا يمكن تعديله إلا بقاعدة جديدة في القانون العام “.

وقد أقر الدستور المغربي بأهمية القانون الدولي الإنساني واعتبر في تصديره أن حماية منظومة القانون الدولي الإنساني والنهوض بها واجب دستوري يتعين على الجميع المساهمة في تطويره. وهذا الاعتراف الدستوري يدعمه قيام بلادنا بالمصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية المرتبطة بهذا القانون، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977، مما يؤكد بجلاء المكانة المتميزة التي يحتلها القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني. كما أن المشرع بصدد تعزيز قدرات القضاء لبسط ولايته على الأفعال المجرمة بمقتضى معاهدة روما حول نظام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يتضمن مشروع القانون الجنائي الذي يناقش أمام البرلمان تجريم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ومن منطلق مهمتنا الأساسية المتمثلة في الحرص على التطبيق السليم للقانون، والتي أكدها الظهير الملكي الصادر بتعييننا على رأس هرم النيابة العامة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث وجه لنا أوامره المطاعة بوجوب الدفاع عن الحق العام والذود عنه والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها جلالته نهجا موفقا لبناء دولة الحق والقانون.

مقال قد يهمك :   جوانب من التقصير الحمائي المتعلق بلاعبات كرة القدم في القانون الرياضي المغربي

فإننا نؤكد التزامنا بالسهر على التطبيق السليم للقانون، باحترام تام لمقتضيات دستور المملكة، بما فيها أحكام القانون المتعلقة بالأفعال المجرمة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، ولن ندخر أي جهد في تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة ليكونوا مدركين لمختلف تفاصيل هذا القانون والمضامين الأساسية لأحكامه.

إسوة في ذلك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي نلتزم به ونطبق أحكامه في عملنا اليومي. ولذلك نرحب بكل مبادرة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية من أجل تعميم ثقافة الالتزام بروح القانون الدولي الإنساني، والتمكن من إدراك أحكامه ومقاصده وإجادة تطبيقه من طرف جميع قضاة النيابة العامة. إدراكاً منَّا لأهمية هذا القانون وتأثيره على الأمن والسلم في العالم. وهو ما يضع على عاتق قضاتنا مهمة حماية الأفراد من الأفعال المجرمة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، التي نتطلع إلى اعتماد البرلمان قريبا لمشروع القانون الجنائي الذي يجرمها.

حضرات السيدات والسادة؛

إن المحاور الأساسية لهذه الندوة، ستشكل لا محالة لبنة أساسية من لبنات تطوير قدرات المشاركين عموما، وأعضاء النيابة العامة على وجه الخصوص، في مجال حسن تفعيل القانون الدولي الإنساني. والإلمام أكثر بعمل القضاء الجنائي الدولي والقواعد المطبقة في المنازعات المسلحة، والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وكذا حقوق الضحايا والمدنيين، وغيرها من الجوانب المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. ونعتبر أن إدراك هذه الجوانب القانونية والإلمام بتطبيقاتها، هو محطة ضرورية في تكوين القضاة والرفع من قدراتهم المهنية. ولذلك تدعو جميع القضاة المشاركين في هذه الندوة، ولاسيما قضاة النيابة العامة إلى الحرص على الاستفادة من العروض والإقبال على المناقشات التي ستجرى خلال اليومين القادمين، سيما بالنظر للمستوى العالي للخبراء الذين أوكل إليهم تأطير هذه الندوة.

في الختام لا يسعني إلا تجديد الشكر للسيدة رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأتمنى صادقا لأشغال هذه الندوة أن تتكلل بالتوفيق والنجاح، وأدعوا قضاة النيابة العامة المشاركين فيها إلى تقاسم الخلاصات والأفكار الأساسية التي سيتم تدارسها خلال هذين اليومين مع زملائهم بالمحاكم لتعم الفائدة على الجميع، وأتمنى أن يستمر هذا التعاون بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

مقال قد يهمك :   الشنتوف : المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقلص حق الدفاع في المساطر التأديبية للقضاة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)