البيان العام للمؤتمر الوطني الثاني لنقابة المحامين بالمغرب

تسوية الوضعية الضريبية أمام المُحامين في قانون مالية 2020

عدم تقدير المحكمة لواقعة إخفاء التوصل بالحكم الابتدائي يعرض قرارها للنقض

24 ديسمبر 2019 - 10:19 ص الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

المجلس الاعلى 

القرار عدد: 510

الملف الشرعي عدد: 2006/1/2/317

بتاريخ 10 أكتوبر 2007

القاعدة: 

تبليغ الحكم الابتدائي إلى ابن الطرفين الذي صرح بأنه أخفى توصله بالحكم الابتدائي عن أبيه بتواطئ مع أمه المطلوبة حتى يفوت عليه أجل الاستئناف، وعدم تقدير المحكمة لهذه الواقعة يعرض قرارها للنقض-نعم-

مقال قد يهمك :   طعن "وهبي" في مرسوم الدين الخارجي يواجه بالرفض من المحكمة الدستورية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)