عدم تقدير المحكمة لواقعة إخفاء التوصل بالحكم الابتدائي يعرض قرارها للنقض

المجلس الاعلى 

القرار عدد: 510

الملف الشرعي عدد: 2006/1/2/317

بتاريخ 10 أكتوبر 2007

القاعدة: 

تبليغ الحكم الابتدائي إلى ابن الطرفين الذي صرح بأنه أخفى توصله بالحكم الابتدائي عن أبيه بتواطئ مع أمه المطلوبة حتى يفوت عليه أجل الاستئناف، وعدم تقدير المحكمة لهذه الواقعة يعرض قرارها للنقض-نعم-

مقال قد يهمك :   صدور القانون الجديد المتعلق بالجماعات السلالية بالمغرب(تحميل)
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)