عدم تقدير المحكمة لواقعة إخفاء التوصل بالحكم الابتدائي يعرض قرارها للنقض
المجلس الاعلى
القرار عدد: 510
الملف الشرعي عدد: 2006/1/2/317
بتاريخ 10 أكتوبر 2007
القاعدة:
تبليغ الحكم الابتدائي إلى ابن الطرفين الذي صرح بأنه أخفى توصله بالحكم الابتدائي عن أبيه بتواطئ مع أمه المطلوبة حتى يفوت عليه أجل الاستئناف، وعدم تقدير المحكمة لهذه الواقعة يعرض قرارها للنقض-نعم-
تعليقات 0