عدم تنفيذ الطرفين التزاماتهما المتقابلة داخل الأجل المتفق عليه لا يعتبر مطلا .

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 41

الصادر بتاريخ 3 يناير 2012

في الملف الشرعي عدد 2010/7/1/3739

  • مطل المدين – عقد -التزامات متقابلة – أجل التنفيذ.

إذا كان العقد يتضمن التزامات متقابلة بين الطرفين وعلى كل طرف أن ينفذ التزامه داخل أجل معين، فإن عدم تنفيذهما معا لها داخل الأجل المتفق عليه يعتبر تنازلا ضمنيا منهما عن ذلك الأجل. ولا يعتبران في حالة مطل إلا إذا وجه الطرف الآخر إنذارا من جديد من أجل تنفيذ التزامه في أجل معين وبقي بدون جدوى عملا بمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود.

نقض و إحالة 

 

مقال قد يهمك :   الشروط القانونية للقسمة العينية لعقار مشاع (قرار قضائي)
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)