رئيس المجلس الجهوي للموثقين بوجدة يحاضر في موضوع “مسؤولية الموثق”

قراءة في المشروع قانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

عدول المغرب يطالبون باستقلالية التوثيق العدلي والإشراف على الطلاق الاتفاقي و الخلعي

27 أبريل 2019 - 10:31 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

طالب عدول المغرب في الملتقى الوطني المنعقد بالرباط بتاريخ 25 أبريل 2019 تحت عنوان :

“مسار مهنة التوثيق العدلي بين مطالب التجديد وأسئلة المرحلة”

بضرورة التعجيل بتنزيل مطلب استقلالية التوثيق العدلي عن مؤسسة قاضي التوثيق والرفع الكلي لخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، مع اعتماد نظام التلقي الفردي والتلقي على مستوى التراب الوطني وتمكين السادة العدول من فتح حساب بصندوق الإيداع و التدبير.

كما طالب العدول في إطار التوصيات التي تمخضت عن الملتقى الوطني إسناد بعض أنواع الطلاق للعدول عوض المحكمة  كالطلاق الاتفاقي وطلاق الخلع والطلاق قبل البناء مع إسناد مسطرة الصلح إلى العدول بدل المجالس العلمية.

وفيما يخص التكوين والولوج للمهنة فقد أوصى المؤتمر بتحديد الماستر كشرط من أجل ولوج المهنة، واشتراط التكوين في سنتين مع إجبارية التكوين و التكوين المستمر وتحديد 45 سنة كحد أقصى لولوج المهنة مع إحداث المعهد الوطني للتوثيق. مع رفع التمييز عن المرأة العدل في ممارسة جميع الاختصاصات التوثيقية دون قيد أو شرط ودسترة مهنة التوثيق العدلي.

ومن أجل الحد من المتابعات التي يتعرض لها العدول في ملفات التزوير طالبت الهيئة المذكورة بإيداع 10 ملايين سنتيم عند دفع كل شكاية تتهم العدل بالتزوير، وبرد الاعتبار إلى كل عدل قضت المحكمة ببراءته وتعويضه من طرف المدعي عن الأضرار الناتجة عن ذلك. كما دعا العدول إلى تمثيلهم في المؤسسات القضائية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و المطالبة بتحديد اختصاص كل مهنة وعدم الجمع بين المرافعة القضائية وتحرير العقود. وتعميم رسمية العقود في المعاملات التجارية.


تحميل التوصيات كاملة

مقال قد يهمك :   ندوة علمية بوجدة تقارب موضوع : مؤسسات العدالة الجنائية بالمغرب.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)