فؤاد بنصغير : العدالة الخوارزمية في القانون المغربي

  • الدكتور فؤاد بنصغير : أستاذ جامعي خبير / مكون في القانون الإلكتروني.
  •  العدالة الخوارزمية في القانون المغربي : شرح المادتين السابعة و الحادية عشر من القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

مقدمة :

بفضل التطور الكبير الذي عرفه الذكاء الإصطناعي ( المبني على خوارزميات التحليل التنبؤية ) و الحواسيب القادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات Big data ( التي منها البيانات القانونية ) أصبحت العدالة الخوارزمية واقعا في العديد من البلدان.

حيت بدأ استخدام الخوارزميات والبرمجيات و الحواسيب في اتخاد القرارات القضائية لتسهيل عمل مهنيي العدالة ( المحامون والقضاة …).

غير أن المشرع وضع لذلك بعض الحدود القانونية من أجل حماية المعطيات الشخصية للأشخاص الذاتيين.

أولا : ما هي العدالة الخوارزمية ؟

  • 1- تعريف الخوارزمية

الخوارزمية هي :

مجموعة من الخطوات الرياضية والمنطقية والمتسلسلة اللازمة لحل مشكلة ما ( اتخاد قرارات قضائية / تجارية/ إدارية ….) .

وسميت الخوارزمية بهذا الاسم نسبة إلى العالم أبو جعفر محمد بن موسى الخوارزمي الذي ابتكرها في القرن التاسع الميلادي.

  • 2- خوارزميات العدالة التنبؤية

خوارزميات العدالة التنبئية عبارة عن تكنلوجيا قادرة مثلا على البحت في مجموع الأحكام والقرارات القضائية السابقة من أجل استخراج مآل ملف من الملفات القضائية أو مآل إجراء من الإجراءات القانونية.

فالعديد من الدول أصبحت اليوم تستخدم برمجيات خاصة لتقرير ما إذا يجب حبس مشتبه فيه قبل محاكمته أم لا.

كما أن الشرطة في العديد من الدول بدأت تعتمد على برمجيات من أجل تحديد ضرورة وضع مشتبه به تحت الإعتقال الإحتياطي من عدمه.

ثانيا : الحدود القانونية للعدالة الخوارزمية

من أجل حماية الأشخاص الذاتيين الذين تتخد في حقهم قرارات قضائية مبنية على معالجة خوارزمية متع مشرع القانون 08-09 هؤلاء بإمكانية رفض القرارات القضائية الخوارزمية من جهة و معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات الشخصية التي تخصه من جهة أخرى.

مقال قد يهمك :   قريبا : مركز إدريس الفاخوري يصدر مجلة  "فضاء المعرفة القانونية"

  • 1- رفض القرارات القضائية الخوارزمية

غير أن المادة 11 من القانون 08-09 تعطي للشخص المعني ( صاحب المعطيات الشخصية القضائية ) رفض القرارات القضائية الخوارزمية التي ينتج عنها آثار قانونية أو من شأنها أن تؤثر إلى حد كبير في الشخص المعني.

إذ تنص هذه المادة أنه » لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالجة آلية لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب شخصيته« .

  • 2- معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات الشخصية

إمعانا في حماية الأشخاص الذاتيين في مواجهة العدالة الخوارزمية أعطى المشرع بموجب المادة السابعة / ج من القانون 08-09 للأشخاص المعنيين الحق في معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية ( معالجة خوارزمية = معالجة مؤتمتة ) للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.

إذ تنص هذه المادة أنه « يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي :

أ- (…)
ب- معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به » .

خاتمة :

مثل ما فعل المشرع الفرنسي من خلال القانون من أجل الجمهورية الرقمية يتوجب على المشرع المغربي تعديل القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يسمح بتطور تكنلوجيات معالجة المعطيات القانونية من أجل تطوير العدالة الخوارزمية ( التي لا مفر منها ) في سياق يحترم المبادئ الأساسية لحماية المعطيات الشخصية.


فهل أنت مع أو ضد العدالة الخوارزمية ؟

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)