فدرالية رابطة حقوق النساء تناقش “مشروع قانون 62/17 : أية ضمانات لتحقيق المساواة للسلاليات”

نظمت فدرالية رابطة حقوق النساء بجهة بني ملال خنيفرة مؤخرا يوما دراسيا تحت شعار”مشروع قانون 62/17 أية ضمانات لتحقيق المساواة للسلاليات”، احتضنته رحاب المركب الاجتماعي بلفقيه بن صالح، ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الفدرالية منذ سنوات، للوقوف على العديد من المعطيات والاشكالات بشأن أراضي الجموع خصوصا تلك المرتبطة بالحقوق الانسانية للنساء و المتمثلة في الاحتكام الى العرف للتمييز بين النساء والرجال وحرمانهن من حق الإنابة والانتفاع والتملك، بالاضافة الى المشاكل الادارية والنزاعات القضائية.

وفي الكلمة الافتتاحية رحبت رئيسة المكتب الجهوي للفدرالية نورة المنعم بالنساء السلاليات والجمعيات الداعمة لقضيتهن واستعرضت مسيرة نضالهن الطويلة وكل المحطات النضالية التي كانت الفدرالية حاضرة فيها ومنخرطة إلى جانبهن في التشبت بحقهن في هده الأراضي بالمساواة مع الرجال. واعتبرت مشروع 62-17 خطوة ايجابية يتعين تعزيزها في اتجاه رفع الظلم التاريخي عن النساء السلاليات وانصافهن.

في حين اكدت السيدة نجية تزروت عضوة مكتب الرابطة انجاد والباحثة الجامعية في قضية النساء السلاليات على ضرورة إدماج الحقوق الانسانية والدستورية للنساء وتأصيلها مجتمعيا وإعمال المساواة والمناصفة ومقاربة النوع الاجتماعي في كافة مستويات عملية تعبئة وتمليك الأراضي السلالية.

كما قدمت مقتضيات مذكرة فيدرالية رابطة حقوق النساء التي قدمتها وترافعت بشانها مع الفاعلين والفاعلات في المؤسسات الدستورية والتشريعية ، في أفق إدراج الملاحظات و المقترحات حول مشروع هذ ا القانون والتي تراها ضرورية لانصاف النساء السلاليات وتمتيعهن بحقهن في هذه الأراضي مساواة مع اشقائهن الرجال كما هو منصوص عليه في دستور المملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انخرط فيها المغرب وأقر بسموها على التشريعات الوطنية حين التعارض أو الاصطدام وكذلك الإرادة الملكية التي تهدف إلى إدماج النساء في في التنمية والمشروع التنموي للبلاد .

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:مادام الحكم الأجنبي مؤسس على أسباب لا تتنافى مع أحكام مدونة الأسرة فإنه يجوز تذييله بالصيغة التنفيذية

وفي شهادة لممثلات السلاليات على مستوى الجهة استعرضت السيدة خديجة الخضر عن سلاليات امغيلة أهم محطات نضالهن منذ أكثر من 7 سنوات ومعانتهن كل أشكال الاقصاء والتهميش، داعية الى ضرورة إدماج مبدأ المساواة بشكل صريح بمشروع قانون 62-17.

كما دعت السيدة حاليم الكبيرة ممثلة سلاليات أولاد هاتن إلى ضرورة الوقوف في وجه الأعراف التي حرمت النساء من حقهن بالتمتع بحق الانتفاع اسوة بالرجال.

وفي كلمة للسيدة فاطمة المناوري ممثلة سلاليات أولاد بورحمون التي استعرضت تجربتها ومعاناتها مع الفكر الذكوري لنواب الجماعات السلالية في رفضهم لإدراج النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق.

شهادات صادمة ومعاناة للعديد من النساء السلاليات بالعديد من الدواوير والجماعات كسرن جدار الصمت وانتفضن ضد الأعراف والتقاليد.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)