فورية جريمة التزوير يجعل أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ ارتكابها طبقا لقانون المسطرة الجنائية
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 1247
الصادر بتاريخ 16 نونبر 2016
في الملف الجنحي عدد 2016/4/6/14096
- جريمة التزوير – جريمة فورية – أمد تقادمها يبتدئ من تاريخ ارتكابها.
إن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الفورية و أن أمد تقادم الدعوى العمومية بشأنها يبتدئ من تاريخ ارتكابها بصريح المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية التي عبرت عنها :
” بيوم ارتكاب الجناية أو الجنحة أو المخالفة “
وهو ما يتماشى مع رغبة المشرع في سن نظام موحد للتقادم إذ لو ترك بداية احتسابه لعلم المتضرر من الجريمة ما تحققت الغاية التي توخاها.
رفض الطلب
تعليقات 0