تطبيق مدونة الاسرة بالخارج: اسبانيا نموذجا‎‎

الحسن الداكي يبرز المقتضيات الجديدة للقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانون الحالة المدنية بالمغرب يعترف بـ”الخنثى” ويقبل “تغيير الجنس”

2 يوليو 2021 - 11:21 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
نصت المادة 28 من مشروع القانون الجديد للحالة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب أمس الثلاثاء في جلسة عمومية، على مقتضيات جديدة تعترف بـ”الخنثى”، وإمكانية تغيير جنسها.

وجاء في المادة ما يلي: “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.

ومن شأن هذا النص أن يحدث تغييرا في تعامل القانون مع وضعية الخنثى، خاصة حالات الخنثى الذين يسجلون بجنس معين، ثم يتغيرون إلى جنس آخر، وتبقى أسماؤهم بدون تغيير.

ومن جهة أخرى نص مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، في المادة 34 منه، على رفض ربط الإسم بأي “كنية”، أو “صفة” مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “للالة”، أو متبوعا برقم أو عدد.

وإذا ولد مغربي “أثناء سفر بحري أو جوي”، وجب التصريح، بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.

وعلى الشخص، عند التسجيل لأول مرة في الحالة المدنية، أن يختار لنفسه اسما عائليا غير  مخالف للاسم العائلي لأبيه”، أو “ماسا بالأخلاق أو النظام العام، أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة”.

وفي حالة ولادة مولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، فإن وكيل الملك هو الذي يصرح به في الحالة المدنية، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا، واسم أب واسم جد مشتقين من أسماء العبودية لله، كما يختار له اسم أم وأم جد للأم  مشتق من أسماء العبودية لله.

مقال قد يهمك :   قــرار تاريخي: المحكمة العليا الأميركية تــلغي حق المرأة في الإجهاض

وفي حالة الابن المجهول الأب، فإن أمه تصرح به، أو من يقوم مقامها، وتختار له اسما شخصيا وأسم أب وجد للأب.

وينص المشروع على أن يصبح الاسم العائلي المختار المسجل في الحالة المدنية لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يجوز تغييره إلا إذا أذن له في ذلك بموجب مرسوم.

يجوز لكل مغربي مسجل في الحالة المدنية، أن يطلب تغيير اسمه الشخصي إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)