قراءات في قانون التنظيم القضائي و مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية موضوع ندوة علمية بالناظور
ورقة تقديمية
ينظم ماستر قانون العقود و الأعمال بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بشراكة مع هيئة المحامين بالناظور، يومي 22 و 23 مارس 2019 ، ندوة حول موضوع :
قراءات في قانون 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
و مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
إن القانون الموضوعي،مهما بلغت دقة صياغته، لا ينفع ،إن لم يوازه قانون إجرائي به يعيد القاضي إليه فاعليته و “يُعلم” به حين “يُجهّل” من قبل الأشخاص . من هنا كان قانون المسطرة المدنية ،فعلا، العجلة الثانية لعربة القانون . وباعتباره وعاء أغلب المفاهيم الإجرائية ، كان مدخلا رئيسا إلى تنفيذ برنامج إصلاح منظومة العدالة؛ فتحتمت مراجعته،بقصد تنزيل المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد للمملكة.
وما يقوي حتمية هذه المراجعة ،هو جعل هذا القانون المسطري المدني متلائما مع مقاربة التحديث للوصول للمحكمة الرقمية مرورا بالإدارة الالكترونية للقضايا،وما يستجرّ ذلك من تقليص للسجلات الورقية والأشغال اليدوية . و هذا يتعذر تحققه بدون التثبت من الصياغة التشريعية .
وقد جاءت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في صيغته المحينة بتاريخ 12 يناير 2015 ب535 مادة منها المتمِّم والمعدِّل والمؤكِّد . حيث يبدو أن الهدف الرئيس من كل ذلك هو الارتقاء بفعالية و نجاعة الوظيفة القضائية وتبسيط و تسريع الخصومة المدنية ، بدءا من تقديم الطلب القضائي مرورا بمختلف “وحدات” الخصومة من تبليغ وتحقيق … وصولا إلى الأحكام والقرارات و تنفيذها الذي يضل معضلة حقيقية، فبدون تنفيذ الأحكام لا يمكن القول بوجود فعالية ونجاعة للقضاء و لا بوجود نفع للحقوق والمراكز القانونية التي ” يتكلم ” بها ، ومن ثمَّ ،عدالة حقيقية. وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الــ`56 لثورة الملك والشعب.”….الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون،من هشاشة وتعقيد وبطءالعدالة. وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام. …”
ولما كان أي إصلاح للقانون المسطري يستلزم حتميا، إصلاحا للتنظيم القضائي ، فقد حضي هذا الأخير بصياغة نص القانون رقم 15. 38 ،جاء بمسرد محكم لجميع محتوياته المفرغة في 120 مادة ،من أبرز المباديء التي كرستها، تقريب القضاء من المتقاضي. ومن خلال التطور التاريخي للتنظيم القضائي للمملكة ،يظهر أن هذا النص عين من صاغه على الأمن القضائي و النجاعة القضائية و استقلال القضاء.
و ما انمازت به هذه الصياغة الجديدة هو تجميع مختلف نصوص التنظيم القضائي في وعاء تشريعي واحد شامل لجميع جوانبه وكلياته وجزئياته،مع احتوائه العديد من المستجدات الهامة على جميع المستويات كالتسيير والتقسيم و التنظيم الإداري والقضائي لمختلف المحاكم والتفتيش.
- فما هو المستند الاعتباري المجتمعي الذي دفع الى صياغة النصين الجديدين للمسطرة المدنية و التنظيم القضائي ؟
- و هل استجاب النصان لانتظارات المتقاضين ؟ و هل تفاديا السلبيات التي تعتري القانون المسطري المدني الحالي؟
- وبما أنهما متقاطعان ومتكاملان،جاءا متوازيين وفي سياق زمني وموضوعي واحد ، وباستحضار وحدة الهدف منهما ، فأي تكامل أو ترابط أو تقاطع بينهما ؟
- وهل كان إعدادهما فرصة لرفع التداخل في المفاهيم التي احتوياها ؟
- وهل زاوجا ، فعلا ، بين ” تدقيق العبارة وتوضيح المضمون “؟
- و هل ،بهما ستختفي، فعلا ،” ظاهرة اجترار القضايا أمام المحاكم ” والبطء في منح الحماية القضائية ؟
- وهل تمكنا من إيجاد الحلول لمشاكل التبليغ و التنفيذ ؟
- والى أي حد كرس نص قانون التنظيم القضائي مبدأ الولاية القضائية ووحدة المرجع القضائي والتخصص والقرب؟
هذه بعض الأسئلة التي ستتم الإجابة عنها من خلال المداخلات التي ستتمحور حول :
- المحور الاول : الجديد في لغة وصياغة وتحديد المفاهيم الإجرائية.
- المحور الثاني : تبسيط وتسريع إجراءات الخصومة المدنية ، و الحد من الهدر المسطري.
- المحور الثالث : مدى تجاوز إشكالات التبليغ و التنفيذ.
- المحور الرابع : أبرز مستجدات التنظيم القضائي.
الجدولة الزمنية للندوة:
- إرسال أو إيداع استمارة المشاركة : قبل 10 مارس 2019.
- تسليم أو إرسال نصوص المداخلات : قبل 18 مارس 2019.
- تاريخ الندوة: الجمعة والسبت 22 و 23 مارس 2019.
لكل استفصال، يُتصل بــــ :
ــ ذ/ جمال الطاهري : E.mail : [email protected] Tel : 0661996943
ــ ذ/ مراد أسراج : E.mail : [email protected] Tel : 0663026111
تعليقات 0