
قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض
رقم 1/74 مؤرخ في 2017/01/19
ملف إداري رقم 2015/1/4/676
البوجدايني محمد ضد المدير العام للأمن الوطني ومن معه
القاعدة :
الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية بمفهوم المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
مقال قد يهمك : مختصون يقاربون موضوع التعويض عن الخطأ القضائي بين الإقرار الدستوري و الاجتهاد القضائي
تعليقات الزوار ( 0 )