محكمة النقض توضح عناصر قيام جريمة مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة

القرارات المتعلقة بوضعية الموظفين بين تاريخ المفعول وتاريخ التنفيذ: الجماعات الترابية نموذجا

قرار صادر بجميع الغرف: إلزام البائع بإتمام بيع عقار عند اقتران تخلف الشكلية مع قبض ثمن المبيع

16 يونيو 2019 - 10:00 ص الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء المجلس الأعلى

قرارات صادرة بجميع الغرف

القرار عدد 5017 الصادر بجميع الغرف

بتاريخ 6 دجنبر 2010

في الملف الإداري عدد 2006/5/1/2290

  • بيع- عقار غير محفظ – قبض ثمن المبيع – تخلف الشكلية – عدم تمام البيع.

لا يكون بيع العقار منجزا إلا إذا أبرم كتابة وبمحرر ثابت التاريخ، وإن توصل مالك العقار بمبلغ مالي من مدعي الشراء لا يخول هذا الأخير سوى استرجاع ما سبق له دفعه، لا إلزام المالك بإتمام البيع قضاء.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   إبراهيم بحماني : أحكام التقييد الاحتياطي على ضوء مستجدات القانون 07-14

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)