قرار صادر بجميع الغرف: إلزام البائع بإتمام بيع عقار عند اقتران تخلف الشكلية مع قبض ثمن المبيع

قضاء المجلس الأعلى

قرارات صادرة بجميع الغرف

القرار عدد 5017 الصادر بجميع الغرف

بتاريخ 6 دجنبر 2010

في الملف الإداري عدد 2006/5/1/2290

  • بيع- عقار غير محفظ – قبض ثمن المبيع – تخلف الشكلية – عدم تمام البيع.

لا يكون بيع العقار منجزا إلا إذا أبرم كتابة وبمحرر ثابت التاريخ، وإن توصل مالك العقار بمبلغ مالي من مدعي الشراء لا يخول هذا الأخير سوى استرجاع ما سبق له دفعه، لا إلزام المالك بإتمام البيع قضاء.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   التدخل القضائي لإعادة التوازن العقدي
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)