رفض الحكومة يجهض مقترحات تعديل قوانين الكراء التجاري والمدني

وزير الداخلية يعين القدميري وكيلا قضائيا للجماعات الترابية

قرار صادر بغرفتين يوضح مسألة كراء سطح بناية لوضع الأجهزة الهوائية المخصصة للاتصالات اللاسلكية

17 يوليو 2020 - 1:17 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء المجلس الأعلى عدد 13

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 4071 الصادر بغرفتين بتاريخ 11 نونبر 2009

في الملف المدني عدد 2007/6/1/3603

  • كراء- استغلال سطح بناية – عقد محدد المدة الفسخ.

لما تبين للمحكمة أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين محدد المدة وأنه يتعلق باستغلال سطح البناية من طرف المكترية بوضع أجهزتها الهوائية المخصصة للاتصالات اللاسلكية، فإنه بانتهاء مدته وتعبير المكري عن إرادته بعدم تجديد العقد يكون العقد منتهيا، ويتعين تنفيذا لذلك إخلاء السطح من جميع الآليات والهوائيات.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :    مدى حجية الكاميرات الصدرية لأعوان الجمارك في الاثبات

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)