قرار قضائي: استحالة إجراء القسمة العينية بالنظر لوثائق التعمير
محكمة النقض
قرار الغرفة المدنية عدد 360
الصادر بتاريخ 30 يونيو 2015
في الملف المدني عدد 2014/4/1/4672
- قسمة عينية-استحالة إجرائها بالنظر لوثائق التعمير-وجوب اللجوء إلى قسمة التصفية.
إن المحكمة لما صارت إلى قسمة التصفية بعدما ثبت لها من خلال تقرير الخبرة استحالة إجراء قسمة عينية في المدعى فيه بعلة بعلة أن وثائق التعمير لا تسمح بإحداث التجزئة إلا في حدود مائتي متر، في حين أن أصغر نصيب لمشتاع في المدعى فيه لا يتعدى مائة وخمسين مترا، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا.
رفض الطلب
تعليقات 0