قرار لمحكمة النقض بخصوص التعويض عن ضياع طرد بريدي
قرار محكمة النقض عدد 1/286
الصادر بتاريخ 2013/07/04
في الملف رقم 2012/01/03/887
القاعدة:
لا مجال لللاستدلال بمقتضيات الفصل 100 من التنظيمات الداخلية المتعلقة بالبريد السريع الوطني والدولي, المنظمة للتعويض عن ضياع طرد بريدي في حالة عدم التصريح بقيمته إذا كانت النازلة تتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بصاحب الطرد المرسل والمتمثل في ضياع الفرصة وقطع العلاقة التجارية مع المرسل إليه.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13/06/2012 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأستاذين خديجة العلمي ومحمد بنشقرون والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 426 الصادر بتاريخ 07/03/2012 في الملف عدد 1912/2010 .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/06/2013 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/07/2013 .
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة بنسي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 426 بتاريخ 07/03/2012 في الملف عدد 1912/2010 ,أنه بتاريخ 06/06/2007 تقدمت المطلوبة شركة أمل لينكس بمقال الى المحكمة التجارية بفاس عرضت فيه أنها أودعت لدى مكتب بريد المغرب بفاس طردا بريديا بتاريخ 15/12/1998 أدت عنه مبلغ 320 درهما قصد بعثه الى الديار الفرنسية لشركة LOELUNE , غير انها توصلت برسالة من هذه الأخيرة تخبرها فيها بعدم التوصل بالطرد معبرة عن استيائها من المعاملة مع العملاء المغاربة, وبعد الاتصال ببريد المغرب تبين أن الطرد ضاع في ظروف غامضة, وعرض عليها الصلح بتعويضها عن عدم قيامه بالخدمة المسندة اليه, مقدما لها شيكا تم رفضه من طرفها, ونظرا للأضرار التي منيت بها نتيجة فسخ شركة LOELUNE لكل معاملة معها فانها تلتمس تحميل المدعى عليه مسؤولية الأضرار اللاحقة بها و الحكم عليه بأدائه لها تعويضا قدره 100.000.00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر, وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليها مؤسسة بريد المغرب لفائدة المدعية شركة أمل لينكس تعويضا إجماليا قدره أربعون ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ تنفيذه والصائر على النسبة بين الطرفين, استأنفه بريد المغرب استئنافا أصليا, واستأنفته المدعية استئنافا تبعيا, فقضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئنافين, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب نقضه المجلس الأعلى بعلة : ” أن الطالبة (المدعية), والمستأنفة فرعيا طلبت الحكم لها بتعويض عما أصابها من ضرر بسبب فوات الفرصة المتمثلة في وضع حد للمعاملة التي كانت لها مع المرسل اليها شركة ليولين نتيجة ضياع الطرد الذي بعثه لها بواسطة بريد المغرب, وضياع أحد زبنائها, وذلك باعتباره ضررا محققا, والمحكمة قضت للطالبة بتعويض عن ضياع الطرد البريدي من غير أن تناقش طلبها بخصوص التعويض عن ضياع الفرصة المتمثل في وضع حد للمعاملة مع الزبونة الموجه إليها الطرد الذي أضاعته المطلوبة, وذلك بالبحث في مدى توفر عناصر الضرر من عدمه “, وبعد عرض القضية من جديد على أنظار محكمة الإحالة, وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض, قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 60.000,00 درهم وجعل الصائر على النسبة بين الطرفين, وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق اتفاقية البريد العالمي و الفصل 100 من التعليمات الداخلية المتعلقة بالبريد السريع الوطني والبريد السريع الدولي, وعدم الجواب على دفوع أثيرت بصفة نظامية, بدعوى انه أكد أمام محكمة الاستئناف بأنه في حالة ثبوت مسؤوليته عن الضرر المزعوم, فإن التعويض المستحق للمطلوبة عن الضرر المذكور لا يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وإنما للمقتضيات القانونية الواردة في الاتفاقية العالمية للبريد و التشريعات الداخلية المتعلقة بالبريد الوطني, وبمقتضى القوانين المذكورة يحدد التعويض حسب حالتين: وهما حالة إيداع الطرد البريدي دون التصريح بقيمته, ويكون التعويض المستحق عنها لا يتجاوز 380 درهما, وحالة تصريح الزبون بقيمة الطرد البريدي لما يحدث ضياعه, فيمكن ان يصل التعويض الى مبلغ 50.000,00 درهم , وفي النازلة, فان الطالبة لم تصرح بقيمة الطرد, ومن ثم فلا حق لها في الاستفادة من التعويض المحدد في مبلغ 50.000,00 درهم, ولذلك فما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بفاس لفائدة المطلوبة بالاستناد الى قواعد المسؤولية التقصيرية مخالف للقانون وخاصة الفصل 100 من التنظيمات الداخلية المتعلقة بالبريد السريع الوطني والدولي, ويبقى مبلغ 700 درهم الذي أداه الطالب للمطلوبة هو المستحق لها, خاصة وانه حين استلامه للطرد البريدي الضائع, لم يكن على علم بقيمته, غير أن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تجاهلت المقتضيات المشار اليها, فجاء قرارها غير مرتكز على أساس وخارقا للمقتضيات المشار اليها مما يعرضه للنقض.
لكن, حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : ” إنه لما كان من الثابت من خلال وثائق الملف ومعطيات النازلة ان الطرد البريدي كان موجها فعلا الى شركة ليولين, وان هذه الاخيرة لما لم تتوصل بالطرد الذي أضاعه بريد المغرب, عمدت الى فسخ الصفقة التي كانت تربطها بالمستأنف عليها حسب الثابت من خلال المراسلة الصادرة عن شركة ليولين المؤرخة في 21/01/1999 و الموجهة الى الشركة المرسلة (المطلوبة ) و التي جاءت عباراتها واضحة في ان الشركة المرسل اليها قطعت معاملاتها مع المرسلة نتيجة عدم توصلها بالطرد, الشيء الذي أثر سلبا على مشاركتها في المعرض المهني” MAISON ET OBJET ” , كما ان الشركة المذكورة قررت الاحتفاظ نتيجة لذلك بالمبالغ المستحقة لفائدة الشركة المرسلة وعدم أدائها لها , والاحتفاظ بها كتعويض عما لحقها من ضرر, وانه بثبوت الضرر على النحو المذكور, وقيام علاقة السببية بينه وبين الخطأ الذي صدر عن بريد المغرب, تكون المستأنف عليها محقة في مطالبها .”… تكون قد تقيدت بقرار محكمة النقض, وأبرزت بشكل واضح ان المطلوبة محقة في طلب التعويض عما أصابها من ضرر نتيجة الخطأ المرتكب من طرف بريد المغرب المتمثل في إضاعة المطلوبة لزبونتها التي كان من المفروض إرسال الطرد اليها, علاوة على عدم استرجاعها للدين الذي كان مترتبا بذمة الزبونة المذكورة التي احتفظت به واعتبرته تعويضا عما أصابها من ضرر نتيجة عدم تمكنها من المشاركة في معرض ” MAISON ET OBJET ” , واستبعدت ضمنيا مقتضيات الفصل 100 من التنظيمات الداخلية المتعلقة بالبريد السريع الوطني والدولي, المنظمة للتعويض عن ضياع طرد بريدي في حالة عدم التصريح بقيمته غير القابلة للتطبيق على النازلة, فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى, ومعللا بما يكفي, ومرتكزا على أساس, والوسيلة على غير أساس.
لأجلـــه
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فاطمة بنسي مقررة و نزهة جعكيك والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
تعليقات 0