قرار محكمة النقض في حالة ترك الموصي وصيتين بالثلث في زمن واحد
قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث
القرار عدد 379
الصادر بتاريخ 15 ماي 2012
في الملف الشرعي عدد2010/1/2/234
- وصية إرادية – وصيتان بالثلث – الاشتراك في الثلث مزاحمة .
إذا ثبت أن هناك وصيتين بالثلث أوصى بهما الموصي في زمن واحد، وأن أكثر من الثلث غير مجاز من طرف الوارث الوحيد، فالموصى لهما يشتركان مزاحمة في الثلث لما هو مقرر فقها أن من أوصى لشخصين بالمقدار نفسه فإنهما يقتسمانه. والمحكمة مصدرة القرار لما جعلت الثلث الموصى به لكل منهما و حددت للطاعنة السدس في نصيبها بعد إخراج الثلث تكون قد عللت قرارها بما فيه الكفاية و لم تخرق القانون.
رفض الطلب
تعليقات 0