قطّاع الطرق السيارة..و مدى مسؤولية الشركة الوطنية عن تعويض أضرار السائقين.

يواجه مستعملو الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والدار البيضاء خطرا محدقا من طرف بعض “قطّاع الطرق” ليلا. وحسب إفادة عدد منهم، فإن بعضا من السائقين تعرضوا في الفترة الأخيرة لاعتداءات ورمي بالحجارة من طرف مجهولين، كادت تتسبب في حوادث وتودي بحياتهم.

وتفاجأ عدد من السائقين على طول الطريق المذكورة بالحجارة تنهال على سياراتهم بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي خلف خسائر مادية كبيرة في سياراتهم، ورعب في أنفسهم بسبب هذه التصرفات الإجرامية التي قد تتسبب في وقوع حوادث سير مميتة.

إذ يؤكد الكثير من المواطنين تعرضهم  للرشق بالحجارة من طرف مجهولين وهم على الطريق السيار

حيث صرح أحد المواطنين أنه : “في حدود منتصف الليل، وأنا متوجه إلى إحدى الشركات، فوجئت على مستوى مدخل كاليفورنيا بشخص يقذف بحجارة صوب سيارتي، غير أن يقظتي جنبتني الإصابة، فيما أصيبت السيارة التي كانت خلفي وتعرضت لخسائر مادية”..

في حين أن سائقا أخر  تعرض لعملية رشق بالحجارة على مستوى المنطقة الغابوية القريبة من مدخل مدينة المحمدية، تسبب له في خسائر مادية طالت الواقي الزجاجي الأمامي للسيارة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صور عدة يبرز من خلالها أصحابها تعرض سياراتهم لاعتداءات بواسطة الحجارة في الطريق السيار، مناشدين المواطنين ضرورة توخي الحذر ومطالبين بتحرك المصالح الأمنية وعناصر الدرك الملكي من أجل التدخل لوضع حد لهذه الاعتداءات الخطيرة.

ويشار إلى أن المحكمة الادارية بالرباط  قضت على مؤخرا  على الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأداء 15 مليون سنتيم لفائدة سيدة تعرضت للرشق بالحجارة على الطريق السيار بين الرباط و الدار البيضاء، رفضت الشركة هذا الحكم، وقالت إنها ستسلك مساطر الطعن لإسقاطه.

وحسب بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة، قالت إنها “أخذت علما بهذا الحكم الابتدائي، وتعلن أنها ستسلك مراحل قضائية أخرى طبقا للقانون، لنقض هذا الحكم لدى الهيئات المختصة من خلال تقديم جميع الحجج القانونية الإضافية للدفاع عن حقوقه”.

مقال قد يهمك :   رد السلطات المغربية على إثر البلاغ الصحفي للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين

قبل ذلك، أشار بلاغ الشركة، إلى أنه “انطلاقا من مبدئها الأساسي، كانت دائما وستظل تشتغل في إطار الاحترام اللامشروط للقانون، مؤكدة في الوقت ذاته على حرصها المتواصل لضمان سلامة الزبائن مرتفقي الطريق كأولوية مطلقة”، لكنها ربطت التزامها هذا بما أسمته “الدفاع عن مصالحها المشروعة والصائبة”.

وجاء رد الشركة الوطنية للطرق السيارة، بعدما تقدمت سيدة بشكاية ضدها، عقب تعرضها لحادثة سير، بسبب رشقها بالحجارة من طرف مجهولين، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط لصالحها بالتعويض المالي.

 واستندت المحكمة في قرارها، على مستنتجات الخبرة التي  أمرت بها وتمت وفقاً لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، والتي حصرت الضرر اللاحق بالمدعية وتحديد مبلغ التعويض المستحق، وفقا لنص القرار القضائي الصادر في جلسة 26 دجنبر 2017.

وبخصوص المسؤولية، تبين أن الحادثة التي تعرضت لها المدعية رفقة زوجها وابنيها، قد وقعت فعلا بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، وبأنها نتجت عن رشق بالحجارة من قبل أشخاص مجهولين على مستوى النقطة الكيلومترية 200+44 على مستوى جماعة المنصورية (إقليم بنسليمان)، ما أدى لإصابتها بأضرار بدنية، وأن مكان وقوع الحادثة لم يثبت المدعى عليها كونه مؤمنا بسياج أو ما شابهه.

 وأكد القرار القضائي أن عدم تسييج الطريق السيار والقناطر التي تمر فوقها للحيلولة دون ولوجها من قبل المتشردين والمنحرفين والأطفال، كذا اختراقها من قبل الحيوانات، رغم أن استعمال الطريق يبقى مؤدى عنه من قبل مستعمليه، ما يجعل مسؤولية الشركة قائمة.

 وعلل الحكم القضائي أن الشركة الوطنية للطرق السيارة، ملزمة بضمان سلامة السير على طرقها عبر وضع السياج والحواجز التي تمنع مرور الحيوانات، وتشبيك القناطر التي تمر فوقها، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة لمستعملي الطريق السيار، باعتبار الاهمال المرتكب من طرف الشركة هو الذي ساهم في حصول الضرر البدني اللاحق بالمدعية.

مقال قد يهمك :   وزير العدل: المسطرة الجنائية توفر الحماية القانونية للمبلغين عن الرشوة والفساد

 وخلص تقرير الخبرة الطبية لبيان الأضرار اللاحقة بالمدعية، والتي حصرت العجز الكلي المؤقت في 180 يوماً، ونسبة العجز الدائم في 20 بالمائة.

 وتعود وقائع القضية إلى يوم 12 أكتوبر 2016 حوالي الساعة الثانية وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل، حيث كانت السيدة ترافق ابنيها أمير ولينا وزوجها منير الذي كان يتولى سياقة سيارته، تعرضوا لحادثة رشق السيارة بالحجارة من قبل مجهولين، نتج عنه إصابتها بكسور على مستوى الفم والوجه، خضعت على إثرها لعملية جراحية مستعجلة على خدها الأيسر وأخرى على مستوى فكها السفلي، فضلا عن إصابتها بالهلع والخوف من هول الحادثة، مما تسبب لها في أزمة نفسية ما زالت تتابع على إثرها العلاج لدى طبب نفساني.

وكانت المدعية قد طالبت بأداء شركة الطرق السيارة تعويضا مدنيا قدره 30 مليون سنتيم، وإحلال شركة التأمين محل مؤمنتها في الأداء، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)