مجلة مغرب القانونفي الواجهةكلمة رئيس النيابة العامة في مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة

كلمة رئيس النيابة العامة في مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة

السادة رؤساء السلطات القضائية؛
السادة رؤساء النيابات العامة؛
السادة الوزراء؛
السادة رؤساء الوفود؛
السادة ممثلو كافة السلطات؛
أصحاب المعالي والسعادة القضاة والمحامين والأساتذة والخبراء؛

حضرات السيدات والسادة؛

إنه لمن دواعي السعادة والاعتزاز أن نجتمع اليوم بمدينة مراكش، لنربط القانون والقضاء بالاقتصاد والاستثمار، فنقرن بذلك الجغرافيا بالتاريخ والماضي مع الحاضر. فمدينة مراكش التي كانت فيما مضى من عصور قاعدة تجارية تربط المغرب بمجموعة من المراكز التجارية الأوروبية، كما تصله بعمقه الإفريقي، هي نفسها المدينة التي احتضنت حدث ميلاد منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية مراكش بتاريخ 15 أبريل 1994، التي كانت منطلقاً لإصلاحات هيكلية تبنتها مختلف الدول لتأهيل اقتصادها الوطني وتهييئ المناخ المناسب للاستثمار، عبر الانسحاب التدريجي للدولة من عالم المال والأعمال وخوصصة المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وترك المجال واسعاً للمبادرة الحرة والمقاولات الخاصة.

ومنذ ذلك الحين وعالم التجارة والاستثمار يتطور ويتجدد باستمرار، بشكل أدى إلى ظهور عملية موازية، تمثلت في تأهيل القانون، بالدخول في حركة تجديد واسعة للقطاعات المالية والاقتصادية، بغية ضمان تنمية قوية لمختلف الأنشطة الاقتصادية. وتأمين تنافسية فعالة للأنظمة القانونية الوطنية، عبر تقديم التسهيلات الممكنة للمستثمر، وعلى رأسها أوضاع قانونية مريحة. ذلك أن القاعدة القانونية أصبحت اليوم وسيلة للتنمية. فلقد انتقل دورها من مجرد أداة لتقنين مختلف العلاقات داخل المجتمع، إلى وسيلة لخدمة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار أيضا. مادام المستثمر يقوم قبل الإقدام على اختيار البلد الذي يستثمر فيه، بافتحاص نظامه القانوني والقضائي، ليتأكد مما إذا كانت القوانين والعمل القضائي توفر له الحماية الكافية على موجوداته واستثماراته. بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية وجودة وجدية اليد العاملة.

ولا يختلف الوضع في شيء بالنسبة للمغرب، فموقعه الجغرافي باعتباره بوابة لإفريقيا وجاراً لأوربا، جعله يتأثر بالتحولات الاقتصادية الدولية التي أدت به إلى الدخول في اتفاقيات للتبادل الحر، وصياغة استراتيجية للارتقاء بتنافسية الصناعة والمقاولات المغربية. كان من معالمها وضع عدة قوانين شكلت ترسانة متكاملة في مجال الأعمال. من بينها مدونة التجارة، والقوانين المتعلقة بالشركات التجارية، وقانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي، بالإضافة إلى تنظيم نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، وإصدار القانون المحدث للمحاكم التجارية، وقوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية والصناعية، ومدونة الشغل، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، بهدف وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة، التي تعاني من صعوبات مالية، أو اقتصادية، أو اجتماعية على تخطي الأزمة التي تعترضها، عبر حزمة من المساطر الخاصة التي تسهل اندماجها من جديد في السوق، وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها. بالإضافة إلى اعتماد التدبير اللامتمركز للاستثمار، بإحداث المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الشباك الوحيد. وتسعى الاستراتيجية الوطنية في مجال تحسين مناخ الاستثمار، إلى تحسين تصنيف بلادنا ضمن أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الأعمال في أفق سنة 2021.

مقال قد يهمك :   مدى حاجة المغرب إلى مراجعة دستورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي

أصحاب المعالي؛
أصحاب السعادة؛
حضرات السيدات والسادة؛

إن وضع القوانين وتجويدها ليس غاية في حد ذاته، وإنما يعد وسيلة لبلوغ الأهداف التي تسطرها الدولة. وهنا تكمن أهمية دور القضاء الموكول إليه أمر تطبيق النص القانوني على وقائع معينة، على نحو يجعله مؤهلا لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي، كما ينص على ذلك الفصل 117 من دستور المملكة. ومن أجل تحقيق أهداف المرحلة الجديدة التي أعلن عنها جلالة الملك نصره الله في خطاب العرش لسنة 2018 بالتأكيد على أن : “الهدف المنشود هو الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تستدعي اهتماما خاصا؛ لكونها تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني. ذلك أن المقاولة المنتجة تحتاج اليوم إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، لكي يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب، ويتم الانتقال من حالة الانتظارية السلبية، إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار”. انتهى النطق الملكي السامي.

وقد كان القضاء في بلادنا دائما مواكبا للإصلاحات الاقتصادية. بل إنه ابتكر حلولا واجتهادات كانت تقدم أجوبة ملائمة لمشاكل التجارة والمقاولات في غياب النص القانوني أحيانا، كما هو الشأن في استناد محكمة النقض إلى أحكام اتفاقية نيويورك للتحكيم قبل صدور القانون المغربي للتحكيم والوساطة. وتطبيقها لاتفاقية هامبورغ في مجال النقل البحري بالأولوية على بعض مقتضيات القانون الوطني )الفصلين 221 و262 من القانون التجاري البحري(، بالإضافة إلى حماية حقوق المقاول تجاه الإدارة في الصفقات العمومية، وغيرها من الأمثلة التي تؤكد على انخراط القضاء في تطوير المنظومة القانونية بما يتلاءم وأهداف تحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار.

والنيابة العامة باعتبارها جزء من السلطة القضائية، لا تحيد عن هذا النهج، بل تواكب مختلف القوانين والسياسات العمومية في مجال المال والأعمال والاستثمار. وتسهر على دعمها بمناسبة ممارستها لدورها في حماية النظام العام الاقتصادي وتنفيذ السياسة الجنائية. ولذلك فقد حرصت رئاسة النيابة العامة في أول يوم باشر فيه الوكيل العام للملك مهامه باستقلال عن السلطة التنفيذية يوم سابع أكتوبر 2017 على مطالبة أعضاء النيابة العامة بضرورة المساهمة الفعالة في اختيار حلول كفيلة بالحفاظ على نشاط المقاولة، والحفاظ على مناصب الشغل، وحماية حقوق الدائنين، وتشجيع الاستثمار. كما تم التأكيد على هذا التوجه في الدورية الصادرة بتاريخ 24 ماي 2018 بمناسبة دخول الكتاب الخامس من مدونة التجارة حيز النفاذ. كما أن النيابة العامة لا تتوانى في القيام بأدوارها في توفير الحماية الجنائية للتجارة والمعاملات التجارية، ولاسيما فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية والقوة الإبرائية للأوراق التجارية، وعلى رأسها الشيك. وحماية أموال الشركاء والشركات، وحماية الاقتصاد الرقمي، عبر ردع الجرائم المعلوماتية وكل الممارسات التي من شأنها زعزعة الثقة في المعاملات الالكترونية. والحرص على ضمان حرية المنافسة وتكافؤ الفرص، لا سيما فيما يتعلق بالصفقات العمومية. فضلا عن المساهمة في تخليق مناخ الأعمال عبر تحريك المتابعات بشأن كل صور الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس وتبديد المال العام. وتوفير الحماية للمبلغين والشهود لتشجيعهم على الإبلاغ عن أفعال الفساد، وإحداث خط هاتفي مباشر يمكن كافة الأشخاص ومن بينهم الفاعلين الاقتصاديين، من تبليغ رئاسة النيابة العامة مباشرة بما قد يتعرضون له من ابتزاز أو طلب رشوة أو ما يطلعون عليه من أفعال فساد، وهو ما يؤدي إلى سرعة التدخل وضبط المخالفين في حالة تلبس.

مقال قد يهمك :   مذكرة المحافظ العام بخصوص التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري

حضرات السيدات والسادة؛

لا شك أن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف. وهما قيمتان لا مناص عنهما في أداء العدالة المستقلة. وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي، التي تجعل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مطمئنين على استثماراتهم وعملياتهم، من جراء استقرار الاجتهاد القضائي من غير جمود، وتطوره من غير تسرع، رعياً لمتطلبات السوق وقواعد المنافسة الحرة وحماية حرية العمل وحقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولة. ودون إخلال بحقوق المستهلك، الذي يشكل نواة العملية الاقتصادية ومنتهاها. ولذلك نعتقد أن الدور الذي يمكن أن يقوم به القضاة، ومن بينهم قضاة النيابة العامة، يعد محورياً في حماية الاقتصاد ودعم الاستثمار والحفاظ على السلم الاجتماعي. وهي مؤشرات ينبغي على القاضي استحضارها خلال تطبيق النصوص على الوقائع. ويجب ألاّ يغيب عن الأذهان أن جلالة الملك محمد السادس كان قد قال في خطابه للأمة يوم فاتح مارس 2002 على أنه على القضاء “يتوقف كسبنا لرهان الديمقراطية والتنمية”، وأنه يعزز مناخ الثقة التي تعد حجر الزاوية “للاقتصاد الليبرالي”. وهو بذلك يساهم “في النهوض بالاستثمار والنماء الاقتصادي”.

وبهذه الدعوة المسْتشرفة للآمال، أختم كلمتي، متمنياً أن تكلل أشغال هذا المؤتمر بالنجاح، شاكراً لكافة ضيوفنا تشريفهم لنا بالحضور والمساهمة في النقاش وتبادل الآراء واقتسام الأفكار للبحث عن فضاءات مشتركة يكون فيها الأداء القضائي محفزاً على الاستثمار والتنمية، وداعماً للاستقرار والسكينة الاجتماعية ووسيلة لخدمة المنافسة الشريفة.

فلكم مني أصدق تقدير وأكبر احترام. وباسم جميع أعضاء النيابة العامة المغربية، أتمنى لضيوفنا الأجانب مقاماً طيباً بالمملكة المغربية، مؤملاً أن يستمتعوا بسحر مراكش كما يستمتعون بالوجبات العلمية التي ستشكل محاور هذا المؤتمر خلال اليومين القادمين.

مقال قد يهمك :   قراءة نقدية لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التعليم  والتكوين و البحث العلمي

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.”

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]