لأول مرة .. المعهد العالي للقضاء يتيح تكوين ملحقين عسكريين
في سابقة من نوعها، يضم الفوج الحالي للمعهد العالي للقضاء ملحقين عسكريين قضائيين، وذلك بخلاف الأفواج السابقة التي كانت تقتصر على ملحقين قضائيين مدنيين.
وفي السياق نفسه، أكد عبد المجيد غميجة، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، لهسبريس، أن الفوج الحالي يضم أربعة ملحقين قضائيين ينتمون في الأصل إلى القوات المسلحة الملكية، ولجوا المعهد بعد نجاحهم في المباراة.
وسيتلقى هؤلاء تكوينا قضائيا مدته سنتان، يشتمل على تكوين قضائي عام بالمعهد العالي للقضاء، يدرسون فيه إلى جانب زملائهم المدنيين الوحدات والدروس نفسها، حسب المصدر ذاته، مضيفاً أن العسكريين سيستفيدون في أعقاب ذلك من تكوين قضائي خاص، يتضمن تدريبا تطبيقيا بالمحكمة العسكرية.
وأوضح غميجة أن انضمام الملحقين العسكريين القضائيين إلى الفوج الحالي يأتي بناء على المقتضيات القانونية التي ينص عليها الظهير الشريف رقم 1.15.80، الذي يسمى النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، والنظام الأساسي الخاص بالضباط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة.
وحسب غميجة فإن القانون ينص ضمن المادة الثامنة منه على أن “يتبع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة تكوينا قضائيا مدته سنتان، يشتمل على تكوين قضائي عام بمعهد تكوين القضاة، يتضمن نفس وحدات التكوين المخصصة للملحقين القضائيين بالمعهد المذكور، وتكوينا قضائيا خاصا يتضمن تداريب تطبيقية بالمحكمة العسكرية”.
وقال عبد الرحمان بنعمرو، الناشط الحقوقي، إن انضمام ملحقين عسكريين إلى معاهد تكوين القضاة المدنيين يعتبر “خطوة إيجابية”، مشيرا إلى أن الخطوة من شأنها أن تمكن القضاة العسكريين من “أن يشعروا بأنهم جزء من الأسرة القضائية الملتزمة بمبادئ العدالة والاستقلال والنزاهة والكفاءة”.
القاضي ملزم بتطبيق القانون، وبأن يكون نزيها، وأن تكون له أخلاق وتكوين، وأن يكون متمسكا باستقلاليته وذا معرفة قانونية وشجاعة، وهذا هو دور معاهد التكوين القضائية
وأضاف بنعمرو في تصريح : “القاضي ملزم بتطبيق القانون، وبأن يكون نزيها، وأن تكون له أخلاق وتكوين، وأن يكون متمسكا باستقلاليته وذا معرفة قانونية وشجاعة، وهذا هو دور معاهد التكوين القضائية”.
وأشاد موقع “المفكرة القانونية” الذي يبث من بيروت، ويتخصص في الشؤون القانونية، بضم الفوج 42 من الملحقين القضائيين لملحقين قضائيين عسكريين، موردا أن ذلك يعود إلى ما وصفها بـ”الإصلاحات الجريئة”، التي أدخلها المغرب على القوانين المنظمة للقضاء.
هيسبريس
تعليقات 0