قراءة في المشروع قانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب يرى النور قريبا

لحظة تاريخية: إيداع أول عقد بطريقة إلكترونية مباشرة من مكتب موثق بالمحافظة العقارية في زمن قياسي

27 أبريل 2019 - 11:20 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

حقق المغرب أول أمس (الخميس)، ثورة في مجال نقل ملكية العقارات في إطار تبادل المعطيات إلكترونيا بين الموثقين والوكالات الوطنية للمحافظات العقارية، إثر إيداع أول عقد بطريقة إلكترونية من مكتب موثق بالبيضاء، بالمحافظة العقارية، في عملية مباشرة لم تستغرق سوى سبع دقائق.

وأوردت يومية الصباح التي ذكرت الخبر أن العملية تمت بديوان الموثق هشام الصابري، عصر اول أمس (الخميس)، وهمت تفويت شقة في إطار الملكية المشتركة، لمقتنيها، وتمت بنجاح في زمن قياسي حدد في سبع دقائق، شملت إيداع المعلومات والأداء والحصول على وصل الإيداع.

وأفاد مهنيون أن عملية الإيداع الإلكتروني لعقود نقل الملكية، تكمل صرح حماية الممتلكات، وتحارب مافيا العقارات ومستعملي الوثائق المزورة للاستيلاء على ممتلكات الغير، سيما أن منصة “توثيق” الذي تعتمد الإيداع الإلكتروني للعقود مربوطة بشكل منسجم مع نظام محافظتي، التي يعد خدمة إلكترونية تعتمد إرسال إشعارات تنبيهية للمالك، بواسطة رسائل قصيرة و بريد إلكتروني، لإخباره بكل إجراء تم تقييده برسومه العقارية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الإيداع الإلكتروني، يحقق السرعة، إذ يمكن للمقتني أن يحصل على شهادة الملكية في ظرف لا يتعدى 48 ساعة، عكس التعامل المباشر الذي يطيل أمد الحصول عليها ويوقفه على العنصر البشري والإضرابات وغيرهما، ناهيك عن ربح الوقت الذي كان يضيع في البحث في الأرشيف الورقي، كما أن الحصول على وصل الإيداع إلكترونيا يحدد توقيت وتاريخ العملية، الشيء الذي يدل على أن الموثق أكمل الإجراء المنوط به في الأجل المحدد، سيما أن الحصول على وصول الإيداع بناء على المنصة الورقية، أي دفع الوثائق مباشرة إلى المحافظة، كانت تعتريه تعثرات وتأخير بسبب المشاكل التي تنجم عن الأداء بالشيكات أو تلك التي تعود إلى العنصر البشري، كالتسويف والمماطلة والإضراب والمرض وغيرها كثير.

وتعفي طريقة الإيداع الإلكتروني للعقود، من جهة أخرى، عن التنقل إلى المحافظة وطوابير الانتظار، كما تمكن من التعرف على أسباب الرفض مجتمعة وفي آن واحد، عكس المنصة الورقية التي تقسم فيها الأسباب في الزمان وتجبر على التنقل كل مرة إلى المحافظة لمعرفة علة الرفض.

يشار إلى أنه مؤخرا و بتاريخ 15 أبريل 2019 وقعت وزارة العدل بالرباط اتفاقية التبادل الالكتروني بين المجلس الوطني للموثقين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسخ والخرائطية حيث صرح وزير العدل  حينها أن تخصيص فضاء للموثق ببوابة الوكالة وإنشاء منصة التوثيق بها، يعد نقلة نوعية تشكل بعدا تجديديا ومدخلا تجسيديا لما تصبو إليه وزارة العدل من تجديد ورقمنة، مشيرا أن هذه المنصة تتيح التبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات القانونية بين عموم الموثقين ومختلف مصالح المحافظة العقارية ، وتعزيز الشفافية وإبلاغ وتوصيل وتشاطر المعلومة بين الموثقين والمحافظة، وصون الممارسات الأخلاقية، وتحقيق الشفافية وتتبع أثر المبادلات وتأمين الوثائق، بالإضافة إلى الأداء الإلكتروني لواجبات التحفيظ العقاري ومختلف الخدمات المقدمة من طرف الوكالة.

مقال قد يهمك :   القواعد المنظمة للإثبات في المادة الشغلية و خصوصياتها

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)