وجهة نظر من الواقع العملي في المقصود من التنفيذ المعجل في قانون المسطرة المدنية   

السؤال كآلية من آليات الرقابة البرلمانية على الحكومة بالمغرب

مؤلف حديث يرصد إشكالات المساطر المرجعية بين سؤال الشرعية وواقع الإجراءات الزجرية

30 أبريل 2022 - 1:28 ص في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

محمد بلوريغ باحث في القانون الخاص (القانون الإجرائي)

صحيح أنه قد أنيط بالضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة ،مهام ضبط والتثبت من وقوع الجرائم ، والبحث وتعميق البحث فيها لتسهيل ملاءمتها على من له الاختصاص ،وبصرف النظر عن الصياغة الفضفاضة لبعض مواد ق .م .ج ،فسواء على مستوى الأبحاث التلبسية أو البحث التمهيدي ، قد ترد أسماء أشخاص أو أوصافهم أو ألقابهم على لسان المشتبه فيه ، وهو ماسمي بالمساطر المرجعية ،الموضوع الشائك نصا وممارسة.

فبالإضافة إلى إشكالية التسنيد النصي ، والذي يعزى إلى البياض التشريعي الذي تشهده المسطرة الجنائية ، وكذا النصوص الخاصة ، وهو نفس ما سارت فيه مختلف التشريعات  العربية خصوصا التي كانت موضوعا لدراستنا .

ورعيا منا توسيع هذه الدراسة حاولنا مقاربة بعض التشريعات الغربية ، إذ أخذنا نموذجين من التشريعات اللاتينية : يتعلق الأمر بالتشريع الفرنسي و التشريع الإسباني ،ونموذج من التشريعات أنكلوسكسونية  ، فقد وقع الاختيار على التشريع البريطاني …

ويا ليت الأمر بقي محصورا في إشكالية التسنيد النصي ، بل قد تجاوزه إلى مسألة التكييف القانوني للمساطر المرجعية ، إذ أن هناك من ارتقى بها إلى مصاف الشهادة الجنائية ، وهناك من اعتبرها مجرد قرائن قضائية تبقى بحاجة إلى أدلة  تعضدها وتساندها أمام وجدان القاضي ،بل هناك من أوجد لها موطئ قدم في مقتضيات المادة 24 ق .م .ج.

ورغم  كل هذا وذاك فخلاصة الخلاصة ، المساطر المرجعية ثقل في ميزان العدالة الجنائية ، وما يتفرع عنها من مرتكزات حقوقية في المجال الزجري ،  خصوصا قواعد المحاكمة العادلة، ومبدأ قرينة البراءة و قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم ،فإذا كانت المساطر المرجعية تارة تخدم مصالح وتوجهات السياسة الجنائية ، فإنها في تارات أخرى تحول دون تحقيق أهداف السياسة الجنائية ،وذلك راجع لما قد يترتب عنها من إجراءات ماسة بالحقوق و الحريات ،خصوصا في المراحل السابقة عن المحاكمة النهائية ،  البحث التمهيدي (الحراسة النظرية / تفتيش المنازل / نشر برقية بحث و توقيف ….) و التحقيق الإعدادي  (الاعتقال الاحتياطي / الحراسة القضائية ).

مقال قد يهمك :   التعويض في الكراء التجاري بين ظهير 1955 و قانون 49.16

وبصرف النظر عن التضارب في المصطلحات (مساطر مرجعية / مساطر استنادية / اعتراف متهم على متهم / شهادة متهم على متهم ).

فالمساطر المرجعية عندما تصل إلى المحاكمة النهائية ، تتحول إلى شهادة جنائية ، مع مراعاة توفر الشروط وانتفاء الموانع كي تتحول إلى دليل جنائي معتبر.

 

كانت هذه مجرد إيماءات تنير القارئ الكريم ، إذ عالجنا في مؤلفنا هذا فصلين كما يلي :

الفصل الأول : المساطر المرجعية و سؤال الشرعية

الفصل الثاني : المساطر المرجعية وواقع الإجراءات الزجرية

مجيبين بذلك على إشكالية محورية هذا كنهها:

مامدى شرعية المساطر المرجعية ، في ترتيب الآثار الإجرائية  على امتداد مراحل المحاكمة الزجرية ؟

ونتمنى أن نكون قد وفينا مادة علمية رزينة ، وانطلاقة حقيقية لمعالجة موضوع له من الأهمية ماجعله صعب المنال ، سواء في تطويع الإشكالية ، أو جمع شتات المعطيات وفي الأخير نورد لكم بعض الأبيات الشعرية من نظمنا المعنون بالمساطر المرجعية أية عدالة إجرائية  :


المساطر المرجعية أية عدالة إجرائية :

 احذر قولا الثأر فيه ضمر          ****     لسان المتهم حقد ستر

ابحث في ثناياه فقد                  ****   جوزي كل مثبت لحق غبر

مسطرة مرجعية في محضر سطر    *  ***    بلا محجوز لا خمر و لا مخدر

حكم و إدانة وبرئ قهر           ****    وميزان عدل قد كسر

وخوف في مجتمع قد انتشر         ****        ودارس باحث قد انبهر

سلطة ثم سلطة انظر ماذا ترى     ****       خوف في مجتمعي قد انتشر

وجدان قاضي ووجداني قد شطر  ****        مسطرة مرجعية قولا مختصر

حقوق وحريات                   ****          ذمم ورقاب معلقات

بين حرية الإثبات                  ****          والسلطة التقديرية للقضاة

فأي عدالة إجرائية هات

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)