مؤلف حديث يناقش التقييد الاحتياطي على ضوء العمل القضائي المغربي
مغرب القانون/ الرباط
صدر حديثا (نونبر 2023) للأستاذ سعيد المفقي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس مؤلف:
” التقييد الاحتياطي على ضوء العمل القضائي”
و يتناول هذا المؤلف التقييد الاحتياطي كإجراء وقتي لحماية الحقوق التي استعصى على أصحابها تقييده نهائيا بالرسم العقاري لسبب من الأسباب. وللتأسيس لهذه الدراسة، تطرق المؤلف لمبادئ النظام العقاري باعتبارها أساس استقرار الملكية العقارية والمعاملات المنصبة عليها، و تتمثل هذه المبادئ بالأساس في مبادئ نظام التحفيظ العقاري وكذا مبادئ نظام التقييدات العقارية، مع إبراز موقف الفقه والقضاء من حجية التحفيظ العقاري، والتقييدات المصاحبة لتأسيس الرسم العقاري، ومن القوة الثبوتية للتقييدات المضمنة بالرسم العقاري.
كما يتطرق المؤلف للإطار المفاهيمي والقانوني للتقييد الاحتياطي وحالاته العادية والخاصة، ويتناول في الاطار المفاهيمي والقانوني تعريف التقييد الاحتياطي وخصائصه التي تميزه عن غيره من التقييدات المؤقتة كالحجز التحفظي، وبيان الحقوق الخاضعة للتقييد الاحتياطي، وموقف الفقه والقضاء من طبيعة هذه الحقوق والاشكاليات التي يطرحها تقييد بعض الحقوق احياطيا بالرسم العقاري، و دور التقييد الاحتياطي في حماية الحقوق المنصبة على عقار محفظ، وحالاته العامة المنصوص عليه في ظهير التحفيظ العقاري وحالاته الخاصة المنصوص عليها في نصوص خاصة، مع إبراز موقف الفقه والقضاء بشأن كل نقطة من النقط المذكورة، وكدا عمل السادة المحافظين على الأملاك العقارية.
كما يتطرق المؤلف لنطاق مفعول التقييد الاحتياطي من حيث الزمن والأشخاص والحقوق، وحالات التشطيب على التقييد الاحتياطي، والوقوف على صلاحية رئيس المحكمة الابتدائية في التشطيب على التقييد الاحتياطي و رفع التقييدات الاحتياطية التعسفية، على ضوء عمل القضاء الاستعجالي وقضاء الموضوع ومحكمة النقض وعمل السادة المحافظين على الأملاك العقارية.
ويتضمن هذا المؤلف نقاشا واسعا وعميقا سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية، ويغلب عليه الطابع العملي لما يتضمنه من تطبيقات قضائية للمحاكم المغربية (أوامر القضاء الاستعجالي وأحكام وقرارات قضاء الموضوع وقرارات محكمة النقض)، ويظهر ذلك جليا من خلال عدد المجلات القانونية المعتمدة في الدراسة والتي تقارب 80 مجلة قانونية. وأتمنى أن يكون هذا المؤلف سندا للسادة القضاة والمحامين يرجعون إليه كلما طرحت عليهم مسألة قانونية – قضائية تتعلق بالتقييد الاحتياطي.
تعليقات 0