ندوة وطنية: “واقع السياسة الجنائية بالمغرب..الواقع والآفاق”

لحظة تاريخية: تسليم السلط بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة

مائدة مستديرة في موضوع: “مستجدات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية”

8 أكتوبر 2017 - 2:33 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , أنشطة علمية , أنشطة علمية , أيام دراسية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

نظم مركز ادريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة يوم الجمعة 6 اكتوبر 2017 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة مائدة مستديرة حول تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية والتي أصبحت تفرض -تحت طائلة البطلان- تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية او انشاء الحقوق العينية الاخرى او نقلها او تعديلها او اسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع امام محكمة النقض، وهذا التعديل التشريعي جاء في اطار التدابير التي اتخذها المشرع المغربي للحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير وذلك بابرام الوكالات المرتبطة بالتصرفات العقارية في محررات رسمية وانهاء العمل بالوكالات العرفية بالمادة الفريدة بمقتضى القانون 16\69.
وهكذا تم تسليط الضوء في هذا اللقاء العلمي على هذا المستجد التشريعي الهام، كما تمت مناقشة مذكرة السيد المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي عدد 20 بتاريخ 21 شتنبر 2017 والتي تضمنت تعليمات للمحافظين على الأملاك العقارية حيث اعتبرت المذكرة بأن الوكالات العرفية المحررة قبل تاريخ 14شتنبر2017 لايمكن الاستناد إليها في ابرام التصرفات العقارية بعد هذا التاريخ وذلك على اعتبار أن الوكالات العرفية المذكورة وإن حررت قبل دخول القانون رقم .69.16 حيز التنفيذ فان العبرة بتاريخ إبرام التصرف وليس تاريخ تحرير الوكالة. وهذا التفسير الذي اعطاه السيد المحافظ العام اثار العديد من النقاشات وردود الفعل حاولت جل المداخلات التطرق اليه وابداء الراي حوله.
وقد ساهم في هذا النقاش كل من الاستاذ عدي وردة مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة والاستاذ توفيق الفاطمي مستشار بمحكمة الاستئناف بوجدة والاستاذ عصام عطياوي قاضي بالمحكمة الادارية بوجدة والاستاذ خليل متحد موثق بوجدة والاستاذ محمد حظاوي عدل بوجدة والاستاذ نفيل عبد الكريم محافظ بوجدة والاستاذ محمد العلوي محافظ بوجدة.
وتميز اللقاء بحضور جمهور غفير من الأطر والباحثين والطلبة وتميز النقاش بالعمق والرصانة والتحليل لمختلف الجوانب المرتبطة بتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.

مقال قد يهمك :   مطالب بإحداث معاهد جهوية لتكوين المحامين الجدد وأوجار يعد بالجديد على مستوى التكوين

 

+صور من المائدة المستديرة:

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)