مجلس المنافسة ما بعد دستور 2011 : قراءة في المستجدات والتحديات
- من إعداد : يونس مليح كاتب وباحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط.
يعتبر مجلس المنافسة، طبقا للفصل 166 من الدستور المغربي، هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”. ويتمتع المجلس طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
لذلك يعتبر مجلس المنافسة عنصرا من العناصر التي تساهم في الحد من الممارسات غير المشروعة، باعتباره جهاز ضبط مكلف بالسهر على حماية النظام الاقتصادي، وعلى تطبيق مبادئ وأحكام قانون المنافسة في قطاعات النشاط المالي والاقتصادي.
كما يسعى المجلس جاهدا لضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية، بالإضافة إلى أن مشرع قانون حرية الأسعار والمنافسة يعول كثيرا على هذا المجلس، لكونه جهازا مشرفا على تنفيذ سياسة المنافسة وطمأنة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ولاسيما إذا ساهم ونجح في تحقيق دوره في رصد آليات للتعامل مع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
فمجلس المنافسة له نفس أهداف مجالس المنافسة العالمية، والتي تكمن في احترام المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات المنافية لها، ومراقبة التمركزات، فيما تكمن آليات تدخلها في التحسيس والجزاء مع استقلال سلطات المنافسة وتميزها بالطابع التقريري، وتوفرها على سلطة الإحالة الذاتية والسلطة التقديرية. إلا أن مهام مجلس المنافسة المغربي يختلف عن المجالس العالمية في كونه كان له دورا استشاريا فقط وليس تقريريا، وليست له إمكانية الإحالة الذاتية، ولا يتوفر على الاستقلال المطلوب في تركيبته.
فما هو الجديد الذي جاء به دستور 2011 على مستوى مجلس المنافسة؟ وإلى أي حد استطاع هذا المجلس الإحاطة بالممارسات غير المشروعة؟ وما هو دوره في النهوض بالاستثمار ببلادنا؟
أولا : مستجدات المنافسة في الدستور والقوانين المنظمة
تعتبر الممارسات غير المشروعة إحدى الوسائل غير المرغوب فيها والتي تشكل حجر عثرة أمام ازدهار وتقدم اقتصادنا الوطني، فهذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة تتمثل في الاتفاقات التي يمكن أن يتم ابرامها بين المقاولات، وذلك بهدف منع المنافسة، وما يعرف بالاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق. فبالنسبة للاتفاقيات المنافية لقواعد المنافسة، فقد حدد المشرع المغربي المبادئ الأساسية المنافية والمخلة بالمنافسة الشريفة، ومن بينها مبدأ منع الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة، وذلك من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة المؤطر لهذه العملية رقم 104.12، الصادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، فهذه الاتفاقات تعد تصرفا اقتصاديا ينافي قواعد المنافسة بغض النظر عن الإسم أو الشكل القانوني الذي يمكن أن يتخذه.
من جهة ثانية نجد الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق، فقد منع القانون 104.12 القيام بهذه الممارسات. فالمقصود بالوضع المهيمن هو التواجد في موقع قوة اقتصادية في قطاع أو سوق بأكمله، يسمح بالتحكم فيه، وفرض توجه معين على باقي المنافسين على مستوى الأثمان، أو كميات الإنتاج أو شروط التعاقد أو غير ذلك من الممارسات التي تجسد المقدرة على الإفلات من ضغوط السوق، حيث يشكل الاستغلال التعسفي لحالة تبعية اقتصادية وجها آخر للهيمنة الاقتصادية منبعها كذلك التواجد في موقع قوة يسمح بفرض شروط التعاقد على الآخر من منطلق افتقاد هذا الأخير لحل بديل وليس التواجد في وضع مهيمن هو الذي يشكل إخلالا بالمنافسة بل استغلال ذلك الوضع بشكل تعسفي، مما يطرح لمجلس المنافسة في هذا الشأن.
فمثلما هناك ممارسات غير مشروعة تنخر مضجع مبادئ المنافسة الشريفة، هناك في المقابل ممارسات مقيدة للمنافسة، من بينها تلك التدابير المتخذة لحماية المستهلكين وضمان الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين، وقد ألزم القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كل الباعة ومقدمي الخدمات بإعلان الأسعار والشروط الخاصة بالبيع أو لإنجاز الخدمة من أجل إعلام المستهلك وتمكينه من مقارنة مختلف العروض بسهولة، ومن أجل ترسيخ قواعد الشفافية بين المهنيين والمستهلكين، فإلزامية الإعلان عن الأسعار تشمل جميع المنتجات والخدمات كيفما كانت نوعيتها، سواء كانت تسوق من قبل المنتجين أو المستوردين أو كل مهني يبيع منتجاته للمستهلك.
وهنا يتبين الدور الهام لمجلس المنافسة، فهو يضطلع بالإضافة إلى مهمة توقيع الجزاءات عن الممارسات التي من شأنها أن تمس بقواعد المنافسة، أوكل له المشرع مهمة إبداء الرأي أمام العديد من الجهات فيما يتعلق بمجال المنافسة، كاستشارة المجلس من طرف الحكومة حول مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بالمنافسة أو حول الإعفاء من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
فمجلس المنافسة طبقا لمقتضيات الدستور والقانون رقم 20.13، انتقل من مجرد سلطة استشارية بموجب المادة 14 من القانون رقم 99.06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي نصت على أنه:” يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع استشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات”، إلى هيئة مستقلة تقريرية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون رقم 20.13 حينما نصت على أنه:”يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويكلف كذلك المجلس بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا”.
ويتألف مجلس المنافسة حسب المادة 9 من القانون رقم 20.13، من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين. ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم: عضوان من القضاة نائبان للرئيس؛ وأربعة (4) أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس؛ وعضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس؛ وثلاثة (3) أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛ وعضو واحد (1) يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك.
أما فيما يتعلق باختصاصات المجلس، فيمكن أن يستشار من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان؛ كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها؛ ويمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها؛ كما يمكن أن يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم.
ويتعين على مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 20.13، إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما.
يتوفر المجلس أيضا، على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون. وتقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص عليها في القانون.
ثانيا : تحديات مجلس المنافسة
إن دسترة مجلس المنافسة بصلاحيات تقريرية، شكل نقطة محورية ومهمة في تحقيق منافسة شريفة ونزيهة، خالية من كل أوجه الفساد أو التأثيرات السلبية التي يمكنها أن تضر بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومناخ الأعمال والاستثمار، وفي تطبيق أنجع لقانون المنافسة، وهو حجر أساس في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ببلادنا، وهو ركيزة أساسية من شأنها أن تساهم في تحسين مناخ العمل وجذب الاستثمار، والمساهمة في تقوية الدينامية الاقتصادية للمملكة.
لكن، من أجل تخليق الحياة الاقتصادية من جل النقط السوداء التي تؤثر على مناخ الأعمال، يجب التفكير في إحداث محاكم خاصة بالمنافسة، وهو الأمر الذي تعمل به كل من كندا وجنوب إفريقيا والشيلي، هذه المحاكم هي عبارة عن محاكم متخصصة تجمع بين ذوي الخبرة في الاقتصاد والأعمال وذوي الخبرة في القانون، وهي عبارة عن هيئة قضائية تعمل بشكل مستقل عن أي دائرة حكومية، تقوم بالنظر في القضايا المتعلقة بالإعلانات المضللة والممارسات التجارية التقييدية، كما ينبغي تمييز محكمة المنافسة عن مجلس المنافسة، فهذا الأخير ينظر في الشكاوى ويقرر ما إذا كان يجب المضي قدما في تقديم طلب إلى محكمة المنافسة. الشيء الذي سيساهم في ترسيخ قواعد للمنافسة الحرة والنزيهة، بما ينعكس بشكل إيجابي على المستهلك والمقاولة، وتنافسية النسيج الاقتصادي، ومناخ الأعمال، وأخلاقيات ممارسي النشاط الاقتصادي.