فــــي الـــــديـــموقراطــية

قانون مرتقب لتنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية بالمغرب

محكمة: أزمة قلبية أثناء ممارسة الجنس بالعمل تعتبر “حادثة شغل” تستوجب التعويض

20 ديسمبر 2020 - 4:35 م اجتهادات مختارة , في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

مــاروك لاو مــن وجدة

قضت محكمة فرنسية باعتبار المتوفى خافيير خ. “ضحية لحادثة تتعلق بعمله”، لتحسم بذلك قضية في منتهى الغرابة تداخلت فيها العوامل الشخصية والخاصة، مع ساعات العمل وظروفه، حسبما نقلت مجلة شتيرن الاسبوعية الألمانية.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن تشريعات العمل في أوروبا، تُلزم أصحاب العمل، بوضع تأمين صحي للعاملين والموفدين في مهام خارجية بشكل رسمي، يغطي احتمالات إصابتهم بحوادث أو بوفاتهم أثناء أدائهم عملهم، وهذا هو الأساس القانوني الذي استندت إليه محكمة العمل في باريس.

تعود القضية إلى عام 2013، حيث أوفدت شركة TSO الفرنسية لإنشاء السكك الحديد، موظفها المدعو خافيير خ. إلى باريس في مهمة رسمية. وذات ليلة في شباط/ فبراير 2013 التقى بامرأة بشكل عابر وقضى معها ليلة بغرفة في فندق بمنطقة “مينوغ سور لوير”، ثم عُثر عليه ميتا مباشرة بعد المواقعة.

القرار الذي صدر عن المحكمة ، يلزم صاحب العمل، أي الشركة المشغلة بدفع تعويضات إلى أصحاب العلاقة بالمتوفى. وفي حيثيات هذا الحكم، تُلزم الشركة والدولة بدفع تعويضات لورثة المتوفى، وهذا يعني عملياً، أن شريك حياة المتوفى وأطفاله، سيتقاضون حقوقاً شهرية تصل إلى 80% من أصل راتبه الذي كان سيوصله إلى سن التقاعد.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد سبق للمحكمة أن أعلنت في عام 2016، أن المواقعة الجنسية جزء من ممارسات الحياة الطبيعية، مثل الاستحمام، وتناول الطعام، لكن الشركة المشغلة ردّت بالاستئناف، مدّعية أن الوفاة لم تحدث نتيجة متطلبات العمل، والسكتة القلبية لم تصبه بسبب جهد العمل، مع أن الأمر وقع خلال ساعات العمل. طلب الاستئناف ردته المحكمة في النهاية، وأقرّت تصورها بشأن ظروف الحادث.

وناقشت الشركة المشغلة للمهندس خافيير، أنه لم يكن في غرفة الفندق التي حجزتها له الشركة لقاء مأموريته حين وفاته، وبهذا فإن لقاءه بالمرأة المذكورة جرى في غير مكان العمل. لكن القضاة رفضوا هذه المزاعم، مؤكدين أن الموظف الموفد لأغراض العمل يبقى في عهدة صاحب العمل الذي أوفده، بغض النظر عما يفعله الموظف خلال ساعات الإيفاد. ويرقى هذا الى تشريع صدر قبل 10 سنوات يقضي بأن أي حادث يتعرض إليه موظف موفد بعيدا عن مقر عمله، يرقى إلى مرتبة “حادث من جراء العمل”. النقض الوحيد المتاح لصاحب العمل، هو حين يثبت أن الموظف الموفد تعمد مفارقة عمله لأسباب شخصية، وهو ما عجزت عنه شركة TSO الفرنسية لإنشاء السكك الحديد.

مقال قد يهمك :   20 سنة سجنا تنتظر المحامين المؤهلين لتحرير العقود الثابتة التاريخ المدانين بجرائم التزوير

حري بالتنويه أن المشرع المغربي وارتباطا بهذه النوازل ينص في المادة 3 من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ينص على أنه: ” تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة. و يقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه.”

في حين نصت المادة 4 منه على أنه:  “تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين:

  • محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية؛
  • محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل إقامته.

ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب.”


الـخبر باللغة الفرنسية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)