محكمة النقض: إفراغ المشغلة لمكان العمل تنفيذا لحكم قضائي بمثابة قوة قاهرة

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2984

الصادر بتاريخ 28 دجنبر 2016

في الملف الاجتماعي عدد 2016/2/5/953

  • إفراغ المشغلة تنفيذا لحكم قضائي – أثره.

لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، مالم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه، والمحكمة لما رفضت التعويضات المطلوبة من الأجيرة بعلة أن المشغلة حاولت درء ودفع أمر إفراغها من مكان العمل لكنها أجبرت عليه بموجب حكم قضائي، وأصبحت هي بنفسها بدون مقر حتى يمكنها الاحتفاظ بالعمال، فجاء بذلك قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   مغادرة الأجير للشغل بسبب عنف المشغل يعتبر فصلا تعسفيا طبقا لمدونة الشغل
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)