تفاقم احتجاجات الأساتذة المتعاقدين في ضوء خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018/ 2021)

المبسط في شرح الميزانية الجماعية

محكمة النقض : المودع لا يعتبر طرفا في نزاع التحفيظ العقاري

7 مارس 2019 - 12:32 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 170

الصادر بتاريخ 17 مارس 2015

في الملف المدني عدد 2014/8/1/2921

  • نزاع تحفيظ – أطرافه – المودع لا يعتبر طرفا.

إن طرفي النزاع في قضايا التحفيظ العقاري هما طالب التحفيظ والمتعرض، وأن من انتقلت إليه ملكية العقار بإحدى التصرفات الناقلة للملكية من قبل طالب التحفيظ لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ إلا إذا أنشأ مطلبا إصلاحيا حل بموجبه محل طالب التحفيظ، أما المودع الذي يكتفي بإيداع السند الذي بموجبه انتقلت إليه ملكية العقار في إطار الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، فإنه لا يعتبر طرفا في مسطرة التحفيظ، وإنما يحل محل سلفه بالمال الذي انتهى إليه النزاع.

نقض و إحالة

مقال قد يهمك :   لا يعذر أحد بجهله للقانون أم لا تعذر الدولة لعدم تبليغها للقانون ؟

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)