المخالفة الموضوعية للدستور و الانحراف التشريعي-نموذج الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول-

فتح باب ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2019

محكمة النقض تؤكد أنه لا مانع شرعي من أن تكون الوصية في مرض الموت

3 نوفمبر 2018 - 6:34 م اجتهادات مختارة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية و الميراث

القرار عدد 460

الصادر بتاريخ 07 يونيو 2016 

في الملف الشرعي عدد 2015/2/2859

  • عقد وصية – شروط صحته.

لما خلصت المحكمة في منطوق قرارها إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض طلب بطلان الوصية مؤكدة أنه لا مانع شرعي من أن تكون الوصية في مرض الموت، مؤسسة على مقتضيات المواد 277 و 278 و219 من مدونة الأسرة، ثم عللت بما ثبت لها من أوراق الملف من أن الموصي حضر لدى العدلين المنتصبين للإشهاد و كان راشدا و أوصى بثلث عقاره لمكفولته قاصدا بها البر و الإحسان إليها، وشهد عليه العدلان بالأتمية تكون بذلك التزمت التطبيق الصحيح للقانون.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   هيئة كتابة الضبط والعِقْدُ الأخير

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)