محكمة النقض تحدد شروط قيام المسؤولية التضامنية للمشغل الجديد

قرارات الغرفة الاجتماعية

القرار عدد 2478

الصادر بتاريخ 15 نونبر 2016

في الملف الاجتماعي عدد 2015/1/5/489

  • مشغل جدید – شروط قيام مسؤوليته التضامنية.

لما كانت المشغلة الجديدة غير عالمة عند إبرام عقد الشغل بالعلاقة التي تجمع الأجيرة بمشغلتها السابقة، وأن علمها بذلك لم يكن إلا بعد فسخ عقد الشغل بصفة تعسفية من طرف الأجيرة بتقديمها لاستقالتها قبل الأجل المحدد في عقد الشغل، فإن هذه الأخيرة تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل لمشغلتها من جراء الفسخ التعسفي لهذا العقد، وأن المشغلة لا تنطبق عليها الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 42 من مدونة الشغل وهو ما انتهى إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا كافيا.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   تداعيات جائحة كورونا..وصعوبات المقاولة
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)