مجلة مغرب القانونالمادة الجنائيةمحكمة النقض تعتبر الأسنان سلاحا إذا استعملت في قطع “لحم” الضحية عن طريق العض

محكمة النقض تعتبر الأسنان سلاحا إذا استعملت في قطع “لحم” الضحية عن طريق العض

مغرب القانون/من وجدة

تداول موخرا رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المختصين بالعلوم القانونية قرارا قضائيا لمحكمة النقض اعتبرت فيه الأسنان سلاحا بمفهوم الفصل 303 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه : “يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون، جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة”.

ويتعلق الأمر في هذا الصدد بقرار الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض المغربية، بتاريخ 29 مارس 2012، في الملف الجنحي عدد 2636-6-8-2012، تحت عدد 406-8.

حيث اعتبرت “الأسنان” في عداد الأشياء القاطعة المنصوص عليها في الفصل 303 من القانون الجنائي، معتبرة إياها سلاحا بالاستعمال وليس بالطبيعة، ما دام أنها استُعملت كوسيلة في قطع “لحم” الضحية عن طريق العض.

ومما جاء في حيثيات هذا القرار ما يلي: “وحيث إن [محكمة] القرار المطعون فيه (..)، ومن ناحية أخرى، قد أبرزت، وبما فيه الكفاية، عناصر الجنحة المدان بها الطاعن خاصة منها القصد الجنائي لديه تبعا للوقائع المعروضة عليها والثابتة لديها، وكل ذلك في إطار السلطة المخولة لها قانونا، علما أن العض بوسيلة الأسنان، ولئن كانت هذه الوسيلة لا تدخل في مفهوم السلاح بطبيعتها، كما نص عليه الفصل 303 من القانون الجنائي، إلا أنها تدخل في مفهوم السلاح بالاستعمال، طالما أن العارض استعملها بنية الاعتداء، فأحدث بواسطتها ضررا للضحية”.

وقد علق أحد المختصين على هذا القرار قائلا : ” كثيرة هي الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي، سواء على مستوى محاكم الموضوع بمختلف درجاتها واختصاصتها أو على مستوى محكمة النقض كمحكمة قانون. ولا يخفى، أن هذه الأحكام، هي التي تُشكل النواة الأساس لمفهوم “العمل القضائي”.
وإذا كان هذا المفهوم عاما، فإن مما يَثوي في ثنايا عمومِيته على سبيل التخصيص، ما يُصطلح عليه بـ “الاجتهاد القضائي” ؛ إذ ليس كل عمل قضائي اجتهاد، بينما كل اجتهاد عمل قضائي.
فلا مُلتحد، واقعا ومعاشا، من الإقرار باصطباغ جملة وافرة من الأحكام والقرارات القضائية المكونة للمفهوم الآنف بطابع الاجتهاد، والمتمثل في بذل القاضي لجهده من أجل استنباط حكم القانون في واقعة ما من نص معين، إما لغموضه أو لعمومه أو لعدم صراحته…..ولعل ما يستفاد من هذا القرار، هو تبديد ما شاع، خطأً، بين المهتمين بالمادة الجنائية من عدم جواز التوسع في تفسير النص الجنائي، إذ وافقت محكمة النقض من خلال هذا التوجه ما عليه الفقه والقضاء المقارن، واللذين يذهبان إلى تقرير مبدأ التوسع في تفسير ما نص عليه المشرع الجنائي بصيغة العموم، شريطة عدم تجريم سلوكات وأفعال أخرى أرادها مباحة استصحابا لمبدأ “الأصل في الأفعال الإباحة“”.

مقال قد يهمك :   الهيني: الأمر القضائي بحجز "البخاري : نهاية أسطورة" غير معلل وليس له أساس قانوني.

حري بالتنويه في الأخير أن مثل هذه القرارات عادة ما تعيد النقاش للواجهة بخصوص صمود المبدأ القائل بعدم التوسع في تفسير النص الجنائي أمام تطور الجرائم وتنوعها.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]