محكمة النقض تنتصر للتطور التكنولوجي على حساب إجراءات المحامين

أصدرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 21/03/2017، قرارا برفض طلبي النقض المقدمين من طرف هيئة المحامين بباريس والمجلس الوطني للهيئات بفرنسا، ضد قرار محكمة الاستئناف بباريس الصادر بتاريخ 21/03/2016 والقاضي بعدم مؤاخدة مدير موقعي demanderjustice.com و saisirprdhommes.com من أجل ممارسة مهام مهنة المحاماة بدون وجه حق وتبرئته منها.

و تعود وقائع النازلة إلى قيام السيد جيريمي وانينو بانشاء الموقعين الالكترونيين المذكورين، والذين يهدفان إلى تقديم خدمات للعموم، هدفها تمكين كل راغب في ذلك من تسجيل دعواه أمام بعض المحاكم التي لا تتطلب إلزامية تقديم دعوى بواسطة محام. بحيث يمكن للشخص تسجيل معطيات دعواه مباشرة على المواقع المذكورة، على أن تتكلف هذه المواقع بإرسال الإنذار أو ايداع الدعوى أمام المحاكم، مقابل واجب مالي( 40 أورو للانذار و 90 أورو للمقال) يؤديه الشخص مباشرة عبر الاداء الإلكتروني عبر هذه المواقع. حيث أنه مابين سنتي 2011 و 2016، أدى الموقعين خدماتهما لاكثر من 250.000 زبون.

وقد اعتبر المحامون، عبر هيئة باريس، والمجلس الوطني للهيئات هذا الشكل ممارسة غير مشروعة لمهام المهنة. لذلك تقدموا بشكايات ضد مدير الموقع.

لكن محكمة الاستئناف اعتبرت أن ما تقوم به هذه المواقع لا يعتبر ممارسة لمهام المهنة. وإنما ينحصر دوره في تقديم نماذج الكترونية للمراسلات والانذرات والمقالات للراغب في ذلك والقيام بإرسال تلك الوثائق عبر البريد لخصومهم أو لكتابة الضبط المختصة. وبالتالي لا يترتب عن ذلك أي عمل من أعمال الوكالة أو التمثيل أو المصاحبة القانونية.وهو ما أيدته محكمة النقض في قرارها. (اضغط هنا لتحميل القرار)

وقد قاد المحامون الفرنسيون معركة اعلامية شرسة ضد هذه المواقع وغيرها محاولين اقناع القضاء الفرنسي أن أصحابها هم شركات تجارية تؤدي خدمات مقابل أداءات هدفها الرئيسي تحقيق الربح دون الالتزام  بأخلاقيات المهنة.

مقال قد يهمك :   جانب من مسار النقيب عبد الرحمان بنعمرو شيخ المحامين بالمغرب

 

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)